الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بالحجارة، فوجدوه قد أحلتها له، فجلده مائة».
ج - من وطئ أمة له فيها شرك: فإنه يعزر بمائة سوط إلا سوطا (1).
ودليلهم: ما رواه الأثرم، عن سعيد بن المسيب، عن عمر: في أمة بين رجلين وطئها أحدهما: يجلد الحد إلا سوطا.
والقول الآخر: جواز الزيادة على عشر جلدات، وإليه ذهب جمهور الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، ورواية عن أحمد (5).
(1) انظر: في هذه المواضع عند الحنابلة؛ التنقيح، ص 376؛ الروض المربع، ص 513.
(2)
انظر: تنوير الأبصار، ج 4، ص 60، البحر الرائق، ج 5، ص 47.
(3)
انظر: القوانين الفقهية، ص 235؛ الشرح الصغير، ج 6، ص 236.
(4)
انظر: منهاج الطالبين، ص 135؛ فتح الجواد، ج 2، ص 318.
(5)
انظر: المغني. ج 12، ص 524.
5 -
أساس الخلاف:
ومنشأ الخلاف بين الفريقين: اختلافهم في دلالة ما رواه البخاري (1) ومسلم (2) من طريق أبي بردة الأنصاري رضي الله عنه
(1) صحيح البخاري، 86 كتاب الحدود، 42 باب كم التعزير والأدب، ج 8، ص 31.
(2)
صحيح مسلم، 29 كتاب الحدود، 9 باب قدر أسواط التعزير، ج 3، ص 1333.
قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله» . فذهب الفريق الأول إلى العمل بظاهر الحديث الصحيح، فلا تجوز حكم الزيادة في التعزير على عشر جلدات.
وذهب الآخرون إلى تأويله، فقالوا بالجواز - هو الراجح - مجيبين على الحديث بعدة أجوبة:
أحدها: أن المراد بحدود الله ما حرم لحق الله، فإن الحدود في لفظ الكتاب والسنة يراد بها الفصل بين الحلال والحرام، مثل آخر الحلال وأول الحرام، فيقال من الأول قوله تعالى:{تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا} (1)، ويقال في الثاني قوله تعالى:{تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا} (2).
أما تسمية العقوبة المقدرة حدا، فهو عرف حادث، ومراد الحديث: أن من ضرب لحق نفسه - كضرب الرجل امرأته في النشوز، وعبده، وولده، وأجيره - فإنه لا يزيد على عشر جلدات.
وهذا من أعدل ما أجيب به عن الحديث، وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية (3)، وبه قال تلميذه ابن القيم (4)، ونصره بقوله: فإن التعزير يدخل تحته لفظ الحد في لسان الشارع، كما
(1) سورة البقرة الآية 229
(2)
سورة البقرة الآية 187
(3)
السياسة الشرعية، ص 125.
(4)
إعلام الموقعين، ج 2، ص 29، 30.