المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌من الضرورات التي تبيح نقل الدم - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٧٨

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌شرب دم الضب للسعال الديكي

- ‌من الضرورات التي تبيح نقل الدم

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌حكم قول أهل الميت للناس:(حللوا أخاكم) أو (أبيحوه) ونحوهما

- ‌حكم توزيع أوراق يبين فيها مكان الصلاة والعزاء

- ‌حكم القصائد التي فيها رثاء للميت

- ‌حكم الصبر والشكر والرضا عند المصيبة

- ‌حكم النياحة على الميت

- ‌حكم من أوصى بعدم النياحة فناحوا عليه

- ‌دمع العين وحزن القلب لا بأس به

- ‌الميت يعذب بالنياحة

- ‌ وصف الميت بأنه مغفور له أو مرحوم

- ‌من بدع الجنائز

- ‌ الاهتمام بالزكاة كباقي أركان الإسلام

- ‌إخراج زكاة الفطر نقدا

- ‌النصاب من شروط وجوب الزكاة

- ‌إذا بلغ الباقي بعد النفقة نصابا ففيه زكاة

- ‌كلما حال الحول على المال ففيه زكاة

- ‌كيفية ضبط الحول

- ‌حكم زكاة أموال الصدقة

- ‌حكم زكاة أموال الصناديق الخيرية

- ‌المال المجموع من عدة أفراد للتعاون على الخير لا يزكى

- ‌حكم الزكاة في المبالغ المرصودةتعويضا عن نزع ملكيات العقار

- ‌حكم زكاة المال الموصى به

- ‌من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌تناول دواء لإيقاف العادة الشهرية في شهر رمضان

- ‌ السهر ليالي رمضان

- ‌من فتاوى اللجنة الدائمةللبحوث العلمية والإفتاء

- ‌ كشف المنكبين في الصلاة

- ‌ الصلاة في النظارات الطبية

- ‌ حكم صلاة من يحمل صورة

- ‌ حكم الصلاة على الفرش المحتوية على الرسوم

- ‌منزلة العملمن الإيمان عند أهل السنة

- ‌المبحث الأول: بطلان نسبة هذا القول لأهل السنة

- ‌المبحث الثاني: هذا القول هو قول المرجئة القدماء

- ‌المبحث الثالث: الفرق بين مذهب أهل السنة ومذهب الوعيدية

- ‌الخاتمة:

- ‌القول المبين في الصحابةوحقوقهم على المسلمين

- ‌المقدمة:

- ‌المبحث الأول: التعريف بالصحابة وأشهر المصنفات فيهم

- ‌المطلب الأول: التعريف بالصحابة:

- ‌المطلب الثاني: أشهر المصنفات المطبوعة في الصحابة:

- ‌المبحث الثاني: فضائل الصحابة رضي الله عنهم

- ‌المطلب الأول: فضائل الصحابة رضي الله عنهم إجمالا:

- ‌المطلب الثاني: فضائل بعض الصحابة بأعيانهم:

- ‌المطلب الثالث: ترتيب الصحابة في الفضل:

- ‌المبحث الثالث: حقوق الصحابة رضي الله عنهم

- ‌المطلب الأول: احترامهم والثناء عليهم:

- ‌المطلب الثاني: الدعاء لهم

- ‌المطلب الثالث: النهي عن الإساءة إليهم أو سبهم

- ‌المبحث الرابع: منزلة فضائل الصحابة وحقوقهم من الدين

- ‌المطلب الأول: محبتهم دين وإيمان

- ‌المطلب الثاني: محبتهم من محبة الله ورسوله

- ‌المطلب الثالث: التعريف بحقوقهم وفضائلهم من حق المسلم على أخيه

- ‌الخاتمة:

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأول: الفتح على الإمام وفيه ستة مطالب

- ‌المطلب الأول: حكم الفتح على الإمام

- ‌المطلب الثاني: وقت الفتح على الإمام

- ‌المطلب الثالث: إلجاء الإمام المأمومين للفتح عليه

- ‌المطلب الرابع: تعدد الفاتحين على الإمام:

- ‌المطلب الخامس: الفتح من المرأة على الإمام

- ‌المطلب السادس: أثر الفتح على الإمام

- ‌المسالة الأولى: أثر الفتح على الموالاة في قراءة الفاتحة

- ‌المسألة الثانية: أثر الفتح على الإمام في صلاة المأموم

- ‌المسألة الثالثة: أثر فتح المأموم في صلاة الإمام

- ‌المبحث الثاني: الفتح على غير الإمام

- ‌المطلب الأول: فتح المصلي على غير إمامه

- ‌المطلب الثاني: فتح غير المصلي على المصلي

- ‌المطلب الثالث: أثر الفتح على غير الإمام

- ‌المسألة الأولى: أثر فتح المصلي على غير الإمام

- ‌المسألة الثانية: أثر فتح غير المصلي على المصلي

- ‌المبحث الثالث: محل الفتح، والفتح من المصحف، وأثر الفتح في اليمين، مسائل متفرقة في الفتح

- ‌المطلب الأول: محل الفتح وما يكون فيه

- ‌المطلب الثاني: الفتح في الصلاة من المصحف

- ‌المطلب الثالث: أثر الفتح في اليمين

- ‌الخاتمة:

- ‌تنزيل الأحكام على الوقائع القضائية والفتويةفي الفقه الإسلامي

- ‌المقدمة:

- ‌التمهيد:

- ‌ تعريف تنزيل الأحكام على الوقائع

- ‌مشروعية تنزيل الأحكام على الوقائع:

- ‌حكم تنزيل الأحكام على الوقائع:

- ‌ضوابط تنزيل الأحكام على الوقائع:

- ‌الاجتهاد في تنزيل الأحكام على الوقائع:

- ‌درجة الاجتهاد المطلوبة عند تنزيل الأحكام على الوقائع:

- ‌ما يلزم للقاضي والمفتي عند الاجتهاد في تنزيل الأحكام على الوقائع:

- ‌تأهيل القاضي والمفتي بالخبرة والتجربة:

- ‌المبحث الأول: الحكم الكلي

- ‌المطلب الأول: أقسام الحكم الكلي وتحليله

- ‌المطلب الثاني: صفات الحكم الكلي

- ‌المطلب الثالث: تحديد الحكم الكلي وبناؤه على الأصول

- ‌المطلب الرابع: تفسير الحكم الكلي

- ‌المبحث الثاني: الواقعة القضائية

- ‌المطلب الأول: أهمية الواقعة القضائية وأقسامها

- ‌المطلب الثاني: تعريف الواقعة القضائية المؤثرة، وشروطها

- ‌المطلب الثالث: تنقيح الواقعة القضائية المراد به ووسيلته ومراحله المراد به:

- ‌المطلب الرابع: إثبات الواقعة القضائية

- ‌المطلب الخامس: تفسير الواقعة القضائية

- ‌المبحث الثالث: أصول تنزيل الأحكام على الوقائع

- ‌التمهيد:

- ‌المبحث الرابع: وسائل تنزيل الأحكام على الوقائع القضائية وطريقة تقريره، ومراحله

- ‌المطلب الأول: وسائل تنزيل الأحكام على الوقائع القضائية

- ‌المطلب الثاني: طريقة تقرير تنزيل الأحكام على الوقائع القضائية

- ‌المطلب الثالث: مراحل تنزيل الأحكام على الوقائع القضائية

- ‌الخاتمة:

- ‌المبحث الأول: التفرد

- ‌المبحث الثاني: حكم المرسل والاحتجاج به

- ‌المبحث الثالث: تقوية الحديث بالمتابعات والشواهد

- ‌المبحث الرابع: قاعدة: فلان لا يروي إلا عن ثقة غالبية

- ‌خاتمة:

- ‌بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءفي حكم الذهاب إلى السحرة من أجل المعالجة

الفصل: ‌من الضرورات التي تبيح نقل الدم

‌من الضرورات التي تبيح نقل الدم

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الرحمن الحماد العمر سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

بالإشارة إلى خطابك لنا الذي تسأل فيه عن مسألة وهي:

هل يجوز تزويد دم المسلم بدم غيره من بني الإنسان إذا احتيج لذلك كما في حالة النزيف أو الإصابة بالجراح ونحو ذلك، أم لا؟

والجواب على هذا السؤال يستدعي الكلام على ثلاثة أمور:

الأول: من هو الشخص الذي ينقل إليه الدم.

الثاني: من هو الشخص الذي ينقل منه الدم.

الثالث: من هو الشخص الذي يعتمد على قوله في استدعاء نقل الدم.

أما الأول: فهو أن الشخص الذي ينقل إليه الدم هو من توقفت حياته إذا كان مريضا أو جريحا على نقل الدم. والأصل في هذا قوله تعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (1)، وقال سبحانه في آية أخرى:{فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (2)،

(1) سورة النحل الآية 115

(2)

سورة المائدة الآية 3

ص: 27

وقال تعالى: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} (1).

وجه الدلالة من هذه الآيات: أنها أفادت أنه إذا توقف شفاء المريض أو الجريح وإنقاذ حياته على نقل الدم إليه من آخر بأن لا يوجد من المباح ما يقوم مقامه في شفائه وإنقاذ حياته جاز نقل هذا الدم إليه، وهذا في الحقيقة من باب الغذاء لا من باب الدواء.

وأما الثاني: فالذي ينقل منه الدم هو الذي لا يترتب على نقله منه ضرر فاحش، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:«لا ضرر ولا ضرار (2)» .

وأما الثالث: فهو أن الذي يعتمد على قوله في استدعاء نقل الدم هو الطبيب المسلم، وإذا تعذر فلا يظهر لنا مانع من الاعتماد على قول غير المسلم يهوديا كان أو نصرانيا إذا كان خبيرا بالطب ثقة عند الإنسان. والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيح:«أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر استأجر رجلا مشركا هاديا خريتا ماهرا (3)» .

(1) سورة الأنعام الآية 119

(2)

أخرجه أحمد وابن ماجه والدارقطني.

(3)

أخرجه البخاري.

ص: 28

قال ابن القيم في كتابه (بدائع الفوائد) ما نصه: في استئجار النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أريقط الديلي هاديا في وقت الهجرة وهو كافر دليل على جواز الرجوع إلى الكافر في الطب والكحل والأدوية والكتابة والحساب والعيوب ونحوها، ما لم يكن ولاية تتضمن عدالة. لا يلزم من مجرد كونه كافرا ألا يوثق به في شيء أصلا؛ فإنه لا شيء أخطر من الدلالة في الطريق، ولا سيما في مثل طريق الهجرة. وقال ابن مفلح في كتابه (الآداب الشرعية) نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية ما نصه: إذا كان اليهودي والنصراني خبيرا بالطب ثقة عند الإنسان جاز له أن يستطبه، كما يجوز له أن يودعه ماله وأن يعامله كما قال تعالى:{وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا} (1)، وفي الصحيح:«أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر استأجر رجلا مشركا هاديا خريتا ماهرا (2)» وائتمنه على نفسه وماله. وكانت خزاعة عيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمهم وكافرهم (العيبة) موضع السر، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يستطب

(1) سورة آل عمران الآية 75

(2)

صحيح البخاري الإجارة (2264)، سنن أبي داود اللباس (4083)، مسند أحمد (6/ 212).

ص: 29

الحارث بن كلدة وكان كافرا. وإذا أمكنه أن يستطب مسلما فهو كما لو أمكنه أن يودعه أو يعامله فلا ينبغي أن يعدل عنه. وأما إذا احتاج إلى ائتمان الكتابي واستطبابه فله ذلك، ولم يكن من ولاية اليهود والنصارى المنهي عنها. انتهى كلامه.

هذا مذهب المالكية. وقال المروذي: أدخلت على أبي عبد الله نصرانيا فجعل يصف وأبو عبد الله يكتب ما وصفه ثم أمرني فاشتريت له. والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودية

(ص ـ ف ـ 3819 ـ 1 في 2/ 12/1388 هـ)

ص: 30