المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءفي حكم الذهاب إلى السحرة من أجل المعالجة - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٧٨

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌شرب دم الضب للسعال الديكي

- ‌من الضرورات التي تبيح نقل الدم

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌حكم قول أهل الميت للناس:(حللوا أخاكم) أو (أبيحوه) ونحوهما

- ‌حكم توزيع أوراق يبين فيها مكان الصلاة والعزاء

- ‌حكم القصائد التي فيها رثاء للميت

- ‌حكم الصبر والشكر والرضا عند المصيبة

- ‌حكم النياحة على الميت

- ‌حكم من أوصى بعدم النياحة فناحوا عليه

- ‌دمع العين وحزن القلب لا بأس به

- ‌الميت يعذب بالنياحة

- ‌ وصف الميت بأنه مغفور له أو مرحوم

- ‌من بدع الجنائز

- ‌ الاهتمام بالزكاة كباقي أركان الإسلام

- ‌إخراج زكاة الفطر نقدا

- ‌النصاب من شروط وجوب الزكاة

- ‌إذا بلغ الباقي بعد النفقة نصابا ففيه زكاة

- ‌كلما حال الحول على المال ففيه زكاة

- ‌كيفية ضبط الحول

- ‌حكم زكاة أموال الصدقة

- ‌حكم زكاة أموال الصناديق الخيرية

- ‌المال المجموع من عدة أفراد للتعاون على الخير لا يزكى

- ‌حكم الزكاة في المبالغ المرصودةتعويضا عن نزع ملكيات العقار

- ‌حكم زكاة المال الموصى به

- ‌من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌تناول دواء لإيقاف العادة الشهرية في شهر رمضان

- ‌ السهر ليالي رمضان

- ‌من فتاوى اللجنة الدائمةللبحوث العلمية والإفتاء

- ‌ كشف المنكبين في الصلاة

- ‌ الصلاة في النظارات الطبية

- ‌ حكم صلاة من يحمل صورة

- ‌ حكم الصلاة على الفرش المحتوية على الرسوم

- ‌منزلة العملمن الإيمان عند أهل السنة

- ‌المبحث الأول: بطلان نسبة هذا القول لأهل السنة

- ‌المبحث الثاني: هذا القول هو قول المرجئة القدماء

- ‌المبحث الثالث: الفرق بين مذهب أهل السنة ومذهب الوعيدية

- ‌الخاتمة:

- ‌القول المبين في الصحابةوحقوقهم على المسلمين

- ‌المقدمة:

- ‌المبحث الأول: التعريف بالصحابة وأشهر المصنفات فيهم

- ‌المطلب الأول: التعريف بالصحابة:

- ‌المطلب الثاني: أشهر المصنفات المطبوعة في الصحابة:

- ‌المبحث الثاني: فضائل الصحابة رضي الله عنهم

- ‌المطلب الأول: فضائل الصحابة رضي الله عنهم إجمالا:

- ‌المطلب الثاني: فضائل بعض الصحابة بأعيانهم:

- ‌المطلب الثالث: ترتيب الصحابة في الفضل:

- ‌المبحث الثالث: حقوق الصحابة رضي الله عنهم

- ‌المطلب الأول: احترامهم والثناء عليهم:

- ‌المطلب الثاني: الدعاء لهم

- ‌المطلب الثالث: النهي عن الإساءة إليهم أو سبهم

- ‌المبحث الرابع: منزلة فضائل الصحابة وحقوقهم من الدين

- ‌المطلب الأول: محبتهم دين وإيمان

- ‌المطلب الثاني: محبتهم من محبة الله ورسوله

- ‌المطلب الثالث: التعريف بحقوقهم وفضائلهم من حق المسلم على أخيه

- ‌الخاتمة:

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأول: الفتح على الإمام وفيه ستة مطالب

- ‌المطلب الأول: حكم الفتح على الإمام

- ‌المطلب الثاني: وقت الفتح على الإمام

- ‌المطلب الثالث: إلجاء الإمام المأمومين للفتح عليه

- ‌المطلب الرابع: تعدد الفاتحين على الإمام:

- ‌المطلب الخامس: الفتح من المرأة على الإمام

- ‌المطلب السادس: أثر الفتح على الإمام

- ‌المسالة الأولى: أثر الفتح على الموالاة في قراءة الفاتحة

- ‌المسألة الثانية: أثر الفتح على الإمام في صلاة المأموم

- ‌المسألة الثالثة: أثر فتح المأموم في صلاة الإمام

- ‌المبحث الثاني: الفتح على غير الإمام

- ‌المطلب الأول: فتح المصلي على غير إمامه

- ‌المطلب الثاني: فتح غير المصلي على المصلي

- ‌المطلب الثالث: أثر الفتح على غير الإمام

- ‌المسألة الأولى: أثر فتح المصلي على غير الإمام

- ‌المسألة الثانية: أثر فتح غير المصلي على المصلي

- ‌المبحث الثالث: محل الفتح، والفتح من المصحف، وأثر الفتح في اليمين، مسائل متفرقة في الفتح

- ‌المطلب الأول: محل الفتح وما يكون فيه

- ‌المطلب الثاني: الفتح في الصلاة من المصحف

- ‌المطلب الثالث: أثر الفتح في اليمين

- ‌الخاتمة:

- ‌تنزيل الأحكام على الوقائع القضائية والفتويةفي الفقه الإسلامي

- ‌المقدمة:

- ‌التمهيد:

- ‌ تعريف تنزيل الأحكام على الوقائع

- ‌مشروعية تنزيل الأحكام على الوقائع:

- ‌حكم تنزيل الأحكام على الوقائع:

- ‌ضوابط تنزيل الأحكام على الوقائع:

- ‌الاجتهاد في تنزيل الأحكام على الوقائع:

- ‌درجة الاجتهاد المطلوبة عند تنزيل الأحكام على الوقائع:

- ‌ما يلزم للقاضي والمفتي عند الاجتهاد في تنزيل الأحكام على الوقائع:

- ‌تأهيل القاضي والمفتي بالخبرة والتجربة:

- ‌المبحث الأول: الحكم الكلي

- ‌المطلب الأول: أقسام الحكم الكلي وتحليله

- ‌المطلب الثاني: صفات الحكم الكلي

- ‌المطلب الثالث: تحديد الحكم الكلي وبناؤه على الأصول

- ‌المطلب الرابع: تفسير الحكم الكلي

- ‌المبحث الثاني: الواقعة القضائية

- ‌المطلب الأول: أهمية الواقعة القضائية وأقسامها

- ‌المطلب الثاني: تعريف الواقعة القضائية المؤثرة، وشروطها

- ‌المطلب الثالث: تنقيح الواقعة القضائية المراد به ووسيلته ومراحله المراد به:

- ‌المطلب الرابع: إثبات الواقعة القضائية

- ‌المطلب الخامس: تفسير الواقعة القضائية

- ‌المبحث الثالث: أصول تنزيل الأحكام على الوقائع

- ‌التمهيد:

- ‌المبحث الرابع: وسائل تنزيل الأحكام على الوقائع القضائية وطريقة تقريره، ومراحله

- ‌المطلب الأول: وسائل تنزيل الأحكام على الوقائع القضائية

- ‌المطلب الثاني: طريقة تقرير تنزيل الأحكام على الوقائع القضائية

- ‌المطلب الثالث: مراحل تنزيل الأحكام على الوقائع القضائية

- ‌الخاتمة:

- ‌المبحث الأول: التفرد

- ‌المبحث الثاني: حكم المرسل والاحتجاج به

- ‌المبحث الثالث: تقوية الحديث بالمتابعات والشواهد

- ‌المبحث الرابع: قاعدة: فلان لا يروي إلا عن ثقة غالبية

- ‌خاتمة:

- ‌بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءفي حكم الذهاب إلى السحرة من أجل المعالجة

الفصل: ‌بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءفي حكم الذهاب إلى السحرة من أجل المعالجة

‌بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

في حكم الذهاب إلى السحرة من أجل المعالجة

(1)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه، وبعد:

فقد ورد إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الكثير من الأسئلة والاستفسارات عن حكم السحر وعن إتيان السحرة، فنقول: حرم الله السحر تعلما وتعليما وعملا به، وحيث تظافرت الأدلة من الكتاب والسنة على تحريم السحر وكفر الساحر، يقول الله سبحانه عن اليهود:{وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ} (2).

(1) أصدر برقم (828/ 2) وتاريخ 1/ 7 / 1427 هـ.

(2)

سورة البقرة الآية 102

ص: 375

فقد أخبر سبحانه وتعالى بكذب الشياطين فيما تلته على ملك سليمان عليه السلام ونفى عنه ما نسبوه إليه من السحر بنفي الكفر عنه، مما يدل على كون السحر كفرا، وأكد كفر الشياطين، وذكر صورة من ذلك وهي " تعليم الناس السحر " ومما يؤكد كفر متعلم السحر قوله تعالى عن الملكين اللذين يعلمان الناس السحر ابتلاء لمن جاء متعلما {إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ} (1) أي: لا تكفر بتعلم السحر.

ثم أخبر -سبحانه - أن تعلم السحر ضرر لا نفع فيه، فقال:{وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ} (2) وما لا نفع فيه وضرره محقق لا يجوز تعلمه بحال، ثم يقول سبحانه:{وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ} (3) أي: لقد علم اليهود فيما عهد إليهم أن الساحر لا خلاق له في الآخرة، قال ابن عباس: ليس له نصيب، وقال الحسن: ليس له دين، فدلت الآية على تحريم السحر، وعلى كفر الساحر، وعلى ضرر السحرة على الخلق، وقال سبحانه:{وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى} (4)، ففي هذه الآية الكريمة نفي الفلاح نفيا عاما عن الساحر في أي مكان كان، وهذه دليل على كفره.

ومن السنة ما ورد في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل

(1) سورة البقرة الآية 102

(2)

سورة البقرة الآية 102

(3)

سورة البقرة الآية 102

(4)

سورة طه الآية 69

ص: 376

النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات (1)» وهذا يدل على عظم جريمة السحر؛ لأنه قرنه بالشرك، وعده من السبع الموبقات التي نهى عنها؛ لكونها تهلك فاعلها في الدنيا بما يترتب عليها من الأضرار الحسية والمعنوية، وتهلكه في الآخرة بما يناله بسببها من العذاب الأليم.

ومن السنة أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم (2)» رواه أحمد، والأربعة، والحاكم وقال: صحيح على شرطهما. وروى البزار وأبو يعلى بإسناد جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا " من أتى عرافا أو ساحرا أو كاهنا فسأله فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم " ومنها حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم» رواه البزار بإسناد جيد، وهناك أحاديث أخرى في النهي عن إتيان الكهان والعرافين، وبيان حكم

(1) صحيح البخاري الفرائض (6857)، صحيح مسلم الإيمان (89)، سنن النسائي الوصايا (3671)، سنن أبي داود الوصايا (2874).

(2)

سنن الترمذي الطهارة (135)، سنن أبي داود الطب (3904)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (639)، مسند أحمد (2/ 476)، سنن الدارمي الطهارة (1136).

ص: 377

آتيهم ومصدقهم، وإلحاق ذلك بالسحر.

فهذه النصوص الصريحة من الكتاب والسنة تدل على كفر الساحر، مما يدل على أنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وذهب بعض العلماء إلى قتله بدون استتابة، وروى الترمذي عن جندب رضي الله عنه موقوفا " حد الساحر ضربة بالسيف " وورد عن طائفة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل السحرة، أو الأمر بذلك، ولم يوجد بينهم خلاف فيه، حيث قد روي القتل في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لثلاث سواحر، عندما كتب لجزء بن معاوية عم الأحنف بن قيس " أن اقتلوا كل ساحر وساحرة " وروى الإمام مالك أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قتلت جارية لها سحرتها، وقد كانت دبرتها، فأمرت بها فقتلت، كما روى البخاري في التاريخ الكبير بسند صحيح عن أبي عثمان " كان عند الوليد رجل يلعب، فذبح إنسانا وأبان رأسه، فعجبنا، فأعاد رأسه، فجاء جندب الأزدي فقتله " كما روي قتل السحرة عن غير هؤلاء من الصحابة، فروي عن عثمان بن عفان، وابن عمر، وأبي موسى، وقيس بن سعد، رضي الله عنهم، كما روي عن سبعة من التابعين، منهم عمر بن عبد العزيز، وهذا الفعل من الصحابة رضي الله عنهم ثم من التابعين بعد إجماعا منهم على ذلك. يقول

ص: 378

الشيخ الشنقيطي: " فهذه الآثار التي لم يعلم أن أحدا من الصحابة أنكرها مع اعتضادها بالحديث المرفوع المذكور، هي حجة من قال بقتله مطلقا، والآثار المذكورة والحديث فيهما الدلالة على أنه يقتل ولو لم يبلغ به سحره الكفر؛ لأن الساحر الذي قتله جندب رضي الله عنه كان سحره من نوع الشعوذة والأخذ بالعيون، حتى أنه يخيل إليهم أنه أبان رأس الرجل، والواقع بخلاف ذلك، وقول عمر: " اقتلوا كل ساحر " يدل على ذلك؛ لصيغة العموم. (أضواء البيان ج 4 ص 461).

ولما كان السحر داء يؤثر، فيمرض الأبدان، ويقتل، ويفرق بين المرء وزوجه، شرع أن يسعى في علاجه، والأخذ بالأسباب المباحة المؤدية إلى الشفاء؛ لأن الله - تعالى - جعل لكل داء دواء كما ورد في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء (1)» وفيما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل (2)» والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.

ويعالج السحر بالقرآن والأدعية المشروعة والأدوية المباحة، وأما علاجه بالسحر فهذا حرام لا يجوز؛ لعموم النصوص الواردة في

(1) صحيح البخاري الطب (5678)، سنن ابن ماجه الطب (3439).

(2)

صحيح مسلم السلام (2204)، مسند أحمد (3/ 335).

ص: 379

تحريم السحر؛ لأنه من عمل الشيطان، كما لا يجوز علاجه بسؤال الكهنة والعرافين والمشعوذين واستعمال ما يقولون؛ لأنهم لا يؤمنون؛ لأنهم كذبة فجرة يدعون علم الغيب ويلبسون على الناس. وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من إتيانهم وسؤالهم وتصديقهم، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم «أنه سئل عن النشرة فقال: " هي من عمل الشيطان (1)» رواه الإمام أحمد وأبو داود بسند جيد، والنشرة هي: حل السحر عن المسحور، والمراد بالنشرة الواردة في الحديث: النشرة التي يتعاطها أهل الجاهلية، وهي سؤال الساحر ليحل السحر بسحر مثله، أما حله بالرقية والتعوذات الشرعية والأدوية المباحة فلا بأس بذلك، وكل ما ورد عن السلف في إجازة النشرة فإنما يراد به النشرة المشروعة، وهي ما كان بالقرآن والأدعية المشروعة والأدوية المباحة. ولا يصح القول بجواز حل السحر بسحر مثله بناء على قاعدة الضرورات تبيح المحظورات؛ لأن من شرط هذه القاعدة، أن يكون المحظور أقل من الضرورة كما قرره علماء الأصول، وحيث إن السحر كفر وشرك فهو أعظم ضررا، بدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم:«لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك (2)» أخرجه مسلم، والسحر يمكن علاجه بالأسباب المشروعة، فلا اضطرار لعلاجه بما هو كفر وشرك.

(1) سنن أبي داود الطب (3868)، مسند أحمد (3/ 294).

(2)

صحيح مسلم السلام (2200)، سنن أبي داود الطب (3886).

ص: 380

وبناء على ما سبق فإنه يحرم الذهاب إلى السحرة مطلقا، ولو بدعوى حل السحر.

واللجنة إذ تنشر هذا لبيان وجه الحق في هذا الموضوع إبراء للذمة ونصحا للأمة.

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

الرئيس

صالح بن فوزان الفوزان

عبد الله بن عبد الرحمن الغديان

عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

عضو

عضو

عبد الله محمد المطلق

أحمد بن علي سير المباركي

عضو

عضو

عضو

سعد بن ناصر الشثري

محمد بن حسن آل الشيخ

عبد الله بن محمد بن خنين

ص: 381

صفحة فارغة

ص: 382

حديث شريف

عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها (1)»

(رواه الإمام أحمد، والترمذي، وأبو داود)

(1) سنن الترمذي فضائل القرآن (2914)، سنن أبي داود الصلاة (1464)، مسند أحمد (2/ 192).

ص: 383