المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الأولى: أثر فتح المصلي على غير الإمام - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٧٨

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌شرب دم الضب للسعال الديكي

- ‌من الضرورات التي تبيح نقل الدم

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌حكم قول أهل الميت للناس:(حللوا أخاكم) أو (أبيحوه) ونحوهما

- ‌حكم توزيع أوراق يبين فيها مكان الصلاة والعزاء

- ‌حكم القصائد التي فيها رثاء للميت

- ‌حكم الصبر والشكر والرضا عند المصيبة

- ‌حكم النياحة على الميت

- ‌حكم من أوصى بعدم النياحة فناحوا عليه

- ‌دمع العين وحزن القلب لا بأس به

- ‌الميت يعذب بالنياحة

- ‌ وصف الميت بأنه مغفور له أو مرحوم

- ‌من بدع الجنائز

- ‌ الاهتمام بالزكاة كباقي أركان الإسلام

- ‌إخراج زكاة الفطر نقدا

- ‌النصاب من شروط وجوب الزكاة

- ‌إذا بلغ الباقي بعد النفقة نصابا ففيه زكاة

- ‌كلما حال الحول على المال ففيه زكاة

- ‌كيفية ضبط الحول

- ‌حكم زكاة أموال الصدقة

- ‌حكم زكاة أموال الصناديق الخيرية

- ‌المال المجموع من عدة أفراد للتعاون على الخير لا يزكى

- ‌حكم الزكاة في المبالغ المرصودةتعويضا عن نزع ملكيات العقار

- ‌حكم زكاة المال الموصى به

- ‌من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌تناول دواء لإيقاف العادة الشهرية في شهر رمضان

- ‌ السهر ليالي رمضان

- ‌من فتاوى اللجنة الدائمةللبحوث العلمية والإفتاء

- ‌ كشف المنكبين في الصلاة

- ‌ الصلاة في النظارات الطبية

- ‌ حكم صلاة من يحمل صورة

- ‌ حكم الصلاة على الفرش المحتوية على الرسوم

- ‌منزلة العملمن الإيمان عند أهل السنة

- ‌المبحث الأول: بطلان نسبة هذا القول لأهل السنة

- ‌المبحث الثاني: هذا القول هو قول المرجئة القدماء

- ‌المبحث الثالث: الفرق بين مذهب أهل السنة ومذهب الوعيدية

- ‌الخاتمة:

- ‌القول المبين في الصحابةوحقوقهم على المسلمين

- ‌المقدمة:

- ‌المبحث الأول: التعريف بالصحابة وأشهر المصنفات فيهم

- ‌المطلب الأول: التعريف بالصحابة:

- ‌المطلب الثاني: أشهر المصنفات المطبوعة في الصحابة:

- ‌المبحث الثاني: فضائل الصحابة رضي الله عنهم

- ‌المطلب الأول: فضائل الصحابة رضي الله عنهم إجمالا:

- ‌المطلب الثاني: فضائل بعض الصحابة بأعيانهم:

- ‌المطلب الثالث: ترتيب الصحابة في الفضل:

- ‌المبحث الثالث: حقوق الصحابة رضي الله عنهم

- ‌المطلب الأول: احترامهم والثناء عليهم:

- ‌المطلب الثاني: الدعاء لهم

- ‌المطلب الثالث: النهي عن الإساءة إليهم أو سبهم

- ‌المبحث الرابع: منزلة فضائل الصحابة وحقوقهم من الدين

- ‌المطلب الأول: محبتهم دين وإيمان

- ‌المطلب الثاني: محبتهم من محبة الله ورسوله

- ‌المطلب الثالث: التعريف بحقوقهم وفضائلهم من حق المسلم على أخيه

- ‌الخاتمة:

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأول: الفتح على الإمام وفيه ستة مطالب

- ‌المطلب الأول: حكم الفتح على الإمام

- ‌المطلب الثاني: وقت الفتح على الإمام

- ‌المطلب الثالث: إلجاء الإمام المأمومين للفتح عليه

- ‌المطلب الرابع: تعدد الفاتحين على الإمام:

- ‌المطلب الخامس: الفتح من المرأة على الإمام

- ‌المطلب السادس: أثر الفتح على الإمام

- ‌المسالة الأولى: أثر الفتح على الموالاة في قراءة الفاتحة

- ‌المسألة الثانية: أثر الفتح على الإمام في صلاة المأموم

- ‌المسألة الثالثة: أثر فتح المأموم في صلاة الإمام

- ‌المبحث الثاني: الفتح على غير الإمام

- ‌المطلب الأول: فتح المصلي على غير إمامه

- ‌المطلب الثاني: فتح غير المصلي على المصلي

- ‌المطلب الثالث: أثر الفتح على غير الإمام

- ‌المسألة الأولى: أثر فتح المصلي على غير الإمام

- ‌المسألة الثانية: أثر فتح غير المصلي على المصلي

- ‌المبحث الثالث: محل الفتح، والفتح من المصحف، وأثر الفتح في اليمين، مسائل متفرقة في الفتح

- ‌المطلب الأول: محل الفتح وما يكون فيه

- ‌المطلب الثاني: الفتح في الصلاة من المصحف

- ‌المطلب الثالث: أثر الفتح في اليمين

- ‌الخاتمة:

- ‌تنزيل الأحكام على الوقائع القضائية والفتويةفي الفقه الإسلامي

- ‌المقدمة:

- ‌التمهيد:

- ‌ تعريف تنزيل الأحكام على الوقائع

- ‌مشروعية تنزيل الأحكام على الوقائع:

- ‌حكم تنزيل الأحكام على الوقائع:

- ‌ضوابط تنزيل الأحكام على الوقائع:

- ‌الاجتهاد في تنزيل الأحكام على الوقائع:

- ‌درجة الاجتهاد المطلوبة عند تنزيل الأحكام على الوقائع:

- ‌ما يلزم للقاضي والمفتي عند الاجتهاد في تنزيل الأحكام على الوقائع:

- ‌تأهيل القاضي والمفتي بالخبرة والتجربة:

- ‌المبحث الأول: الحكم الكلي

- ‌المطلب الأول: أقسام الحكم الكلي وتحليله

- ‌المطلب الثاني: صفات الحكم الكلي

- ‌المطلب الثالث: تحديد الحكم الكلي وبناؤه على الأصول

- ‌المطلب الرابع: تفسير الحكم الكلي

- ‌المبحث الثاني: الواقعة القضائية

- ‌المطلب الأول: أهمية الواقعة القضائية وأقسامها

- ‌المطلب الثاني: تعريف الواقعة القضائية المؤثرة، وشروطها

- ‌المطلب الثالث: تنقيح الواقعة القضائية المراد به ووسيلته ومراحله المراد به:

- ‌المطلب الرابع: إثبات الواقعة القضائية

- ‌المطلب الخامس: تفسير الواقعة القضائية

- ‌المبحث الثالث: أصول تنزيل الأحكام على الوقائع

- ‌التمهيد:

- ‌المبحث الرابع: وسائل تنزيل الأحكام على الوقائع القضائية وطريقة تقريره، ومراحله

- ‌المطلب الأول: وسائل تنزيل الأحكام على الوقائع القضائية

- ‌المطلب الثاني: طريقة تقرير تنزيل الأحكام على الوقائع القضائية

- ‌المطلب الثالث: مراحل تنزيل الأحكام على الوقائع القضائية

- ‌الخاتمة:

- ‌المبحث الأول: التفرد

- ‌المبحث الثاني: حكم المرسل والاحتجاج به

- ‌المبحث الثالث: تقوية الحديث بالمتابعات والشواهد

- ‌المبحث الرابع: قاعدة: فلان لا يروي إلا عن ثقة غالبية

- ‌خاتمة:

- ‌بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءفي حكم الذهاب إلى السحرة من أجل المعالجة

الفصل: ‌المسألة الأولى: أثر فتح المصلي على غير الإمام

الترجيح:

لعل الراجح - والله أعلم - القول بجواز فتح غير المصلي على المصلي لوجاهة أدلته، في مقابل ضعف دليل من قال بعدم الجواز بما ورد عليه من مناقشة.

ص: 214

‌المطلب الثالث: أثر الفتح على غير الإمام

.

‌المسألة الأولى: أثر فتح المصلي على غير الإمام

.

إذا فتح المصلي على غير المصلي، أو على من في صلاة أخرى، أو على من معه في الصلاة فهل يؤثر ذلك الفتح في صلاته، خلاف بين الفقهاء على أربعة أقوال:

القول الأول: أن الفتح يبطل صلاة الفاتح مطلقا.

وهو الصحيح من مذهب الحنفية (1) وقول عند المالكية، (2) ورواية عند الحنابلة، (3).

القول الثاني: أن الفتح يبطل صلاة الفاتح إذا كان كثيرا، أو متكررا، وإن لم يكن كذلك لم يبطل. وهو قول عند الحنفية (4).

القول الثالث: التفصيل وهو أن الفاتح إن نوى بفتحه

(1) انظر: المحيط البرهاني 2/ 156، المبسوط 1/ 193، فتح القدير 1/ 400، البحر الرائق 2/ 6

(2)

انظر: شرح التلقين 2/ 655، مواهب الجليل 2/ 28، المنتقى 2/ 47

(3)

انظر: الفروع 2/ 269، الإنصاف 2/ 100، المبدع 1/ 487

(4)

انظر: المحيط البرهاني 2/ 156، العناية 1/ 104، منية المصلي: 269

ص: 214

التعليم بطلت صلاته وإن نوى القراءة لم تبطل صلاته.

وهو مذهب الشافعية (1) وقول عند الحنفية، (2) ورواية عند الحنابلة (3)

القول الرابع: أن صلاة الفاتح لا تبطل مطلقا.

وهو قول عند الحنفية (4) والمالكية، (5) والمشهور من مذهب الحنابلة (6).

الأدلة والمناقشة:

استدل من قال بأن الفتح يبطل الصلاة مطلقا بما يأتي:

1 -

أن الفتح في هذه الحالة يقدر كالكلام في الصلاة بغير القرآن؛ وذلك أنه لا حاجة إليه، وليس هو من مصلحة الصلاة (7).

2 -

أن قراءة المفتوح عليه - في هذه الحالة - ليست بقراءة للفاتح ولا علاقة بينهما، وإذا كان كذلك أصبحت قراءة الفاتح

(1) انظر: فتح العزيز 2/ 50، المعاني البديعة 1/ 180

(2)

انظر: المحيط البرهاني 2/ 155، العناية 1/ 401، حاشية ابن عابدين 1/ 622

(3)

انظر: الفروع 2/ 269، الإنصاف 2/ 100، المبدع 1/ 487.

(4)

انظر: التجريد للقدوري 2/ 595.

(5)

انظر: النوادر والزيادات 1/ 180، شرح التلقين 2/ 556، مواهب الجليل 2/ 28

(6)

انظر: المغني 2/ 460، الفروع 2/ 269، المبدع 1/ 487، الإنصاف 2/ 100

(7)

انظر: التجريد 2/ 595، شرح التلقين 2/ 655، شرح سنن أبي داود للعيني 4/ 129

ص: 215

كالخطاب له، وهو مما يبطل الصلاة (1).

واستدل من قال بأن الفتح يبطل الصلاة إذا كان كثيرا ولا يبطل بالقليل، أن الفتح في هذه الحالة ليس من أعمال الصلاة، بل من أعمال الناس، فيعفى عن القليل فيه كسائر الأعمال، ويؤثر كثيره، كما يؤثر الكثير من العمل (2).

ونوقش بأن الفتح في هذه الحالة - يعد من الكلام الأجنبي عن الصلاة، وهو مما لا يعفى فيه عن القليل. (3).

ويمكن مناقشته - أيضا - بأن الكثرة والقلة مما لا ينضبط، ثم هو تفريق بين متماثلين.

واستدل من قال بالتفصيل بحسب نية الفاتح بأنه إذا نوى التعليم فقد أدخل في الصلاة ما ليس من أفعالها، وكأنه نصب نفسه معلما، والتعليم ليس من الصلاة في شيء، وإذا كان كذلك فسدت صلاته، أما إذا نوى القراءة فقد خرج الفتح من أن يكون من كلام الناس، فلا تبطل به الصلاة (4).

ويناقش بأنه حتى لو نوى القراءة، فإنها ليست مجردة، بل تتضمن تعليما وتنبيها للغير، لأنه لو لم يخطئ لما قرأ الفاتح، لذلك لا

(1) انظر: الفروق للكرابيسي 1/ 46

(2)

انظر: شرح التلقين 2/ 655، شرح سنن أبي داود للعيني 4/ 129

(3)

انظر: فتح القدير 1/ 400، البحر الرائق 2/ 6

(4)

انظر: المحيط البرهاني 2/ 155، المبسوط 1/ 193

ص: 216

وجه للتفريق بالنية.

واستدل من قال بعدم بطلان صلاة الفاتح مطلقا بما يأتي:

1 -

أنه قرآن وفتح جائز، فلم يبطل الصلاة كالفتح على الإمام (1).

ونوقش بأن قياسه على الفتح على الإمام قياس مع الفارق، ذلك أنه إذا فتح على الإمام فقد تلا القرآن لإصلاح الصلاة، وصلاته مرتبطة بإمامه، أما إذا فتح على غير الإمام فلم يقصد إصلاح الصلاة، فصار كمن تلا يخاطب غيره (2) وأما أن الفتح قرآن فنعم لكن قراءة القرآن للمصلي ليست مشروعة في كل حال.

2 -

أن الفتح - في هذه الحالة - كالتسبيح بالمفتوح عليه لتنبيهه، فلا تبطل به الصلاة (3).

ويناقش بأنه قياس مع الفارق؛ لأن التسبيح إنما يكون لضرورة أو حاجة، أما الفتح فلا حاجة تدعو له.

الترجيح:

لعل الراجح - والله أعلم - القول بأن صلاة الفاتح تبطل في هذه الحالة مطلقا وذلك لوجاهة أدلته، في مقابل ضعف أدلة الأقوال

(1) انظر: التجريد للقدوري 2/ 598، المغني 2/ 460

(2)

انظر: التجريد 2/ 598

(3)

انظر: النوادر والزيادات 1/ 180

ص: 217