الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
واستدل القائلون بفساد صلاة الإمام أن الفتح في هذه الحالة تلقين وتلقن من غير ضرورة أو حاجة (1).
ويناقش بأنه حتى لو لم يكن هناك ضرورة فالقول بفساد صلاته حكم يحتاج إلى دليل، ولا دليل صريح، ثم إن الأصل الصحة.
الترجيح:
الراجح - والله أعلم - القول بصحة صلاة الإمام وعدم فسادها لوجاهة أدلة هذا القول في مقابل ضعف القول الآخر بما ورد على دليله من مناقشة.
(1) انظر: العناية 1/ 401، شرح سنن أبي داود للعيني 4/ 129.
المبحث الثاني: الفتح على غير الإمام
وفيه ثلاث مطالب:
المطلب الأول: فتح المصلي على غير إمامه
.
لهذه المسألة ثلاث صور:
الصورة الأولى: فتح المصلي على غير المصلي "على من ليس في صلاة" كما لو كان مصل وبجانبه شخص يقرأ، فهل يفتح المصلي عليه إذا أخطأ؟
الصورة الثانية: فتح المصلي على مصل آخر ليس معه في الصلاة. كما لو كانا يصليان النافلة مثلا بجانب بعض، وجهر أحدهما بالقراءة وسمعه الآخر وفتح عليه.