الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قوله بأن الفتح لا يجوز أصلا في غير الفاتحة، وإذا كان لا يجوز بطلت به الصلاة (1).
ويناقش بأن القول بأن الفتح في غير الفاتحة لا يجوز قول ضعيف - كما تقدم - ولهذا فما بني عليه - وهو القول ببطلان صلاة المأموم - غير صحيح كذلك.
الترجيح:
الراجح - والله أعلم - القول بأن صلاة المأموم لا تبطل إذا فتح على إمامه مطلقا وذلك لوجاهة دليل هذا القول في مقابل ضعف الأقوال الأخرى بما ورد عليها من مناقشة.
(1) راجع ص 182 من هذا البحث
المسألة الثالثة: أثر فتح المأموم في صلاة الإمام
.
إذا فتح المأموم على إمامه وأخذ الإمام بهذا الفتح فهل يؤثر ذلك في صلاة الإمام؟ لهذه المسألة حالتان:
الحالة الأولى: أن يكون الفتح قبل أن ينتقل الإمام لآية أخرى وقد اتفق الفقهاء على أن صلاة الإمام في هذه الحالة صحيحة واستدلوا بأن الفتح في هذه الحالة مشروع أو جائز، وإذا كان
كذلك لم تفسد به الصلاة (1).
الحالة الثانية: أن يكون الفتح أن ينتقل الإمام لآية أخرى، ويأخذ الإمام به.
وفي حكم صلاة الإمام في هذه الحالة قولان للفقهاء:
القول الأول: أن صلاته صحيحة.
وهو مذهب الجمهور (2)، والقول المشهور عند الحنفية (3).
القول الثاني: أن صلاته تفسد.
وهو قول عند الحنفية (4).
الأدلة والمناقشة
استدل القائلون بأن صلاته صحيحة بما يأتي:
1 -
عموم الأدلة التي تفيد مشروعية الفتح على الإمام، وليس فيها ما يدل على أن صلاته تفسد بالفتح بعد الانتقال (5).
2 -
أنه يحتمل أن يجري على لسان الإمام ما يفسد الصلاة لو لم يفتح عليه (6).
(1) انظر: المحيط البرهاني 2/ 155، الفروع 2/ 269.
(2)
وهم المالكية والشافعية والحنابلة، انظر المراجع السابقة لهم.
(3)
انظر: المحيط البرهاني 2/ 155، فتح القدير 1/ 400، منية المصلي:269.
(4)
انظر المراجع السابقة لهم، الدر المختار 1/ 622، شرح سنن أبي داود للعيني 4/ 129.
(5)
انظر: فتح القدير 1/ 400، العناية 1/ 401.
(6)
انظر: منية المصلي: 269