الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
{فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا} (1)، وقال عز وجل:{وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} (2){يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ} (3).
وحكم جميع الأموال التي تجب فيها الزكاة حكم الذهب والفضة، فالواجب على جميع المسلمين الذين لديهم أموال تجب فيها الزكاة أن يتقوا الله وأن يؤدوا زكاتها، وأن يصرفوها في أهلها المستحقين لها، وأن يحذروا التشبه بمن بخل أو تساهل بشأنها. والله ولي التفيق.
(1) سورة مريم الآية 59
(2)
سورة التوبة الآية 34
(3)
سورة التوبة الآية 35
الزكاة هي الركن الخامس من أركان الإسلام
و
إخراج زكاة الفطر نقدا
لا يجوز
س: يقدم المسلمون هذه الأيام زكواتهم، فما هو توجيه سماحتكم حول ذلك؟ وماذا عن زكاة عيد الفطر المبارك؟ وهل
يجوز دفعها نقدا؟ (1).
ج: قد فرض الله سبحانه وتعالى على عباده زكاة أموالهم، وأمرهم بأدائها، وجعلها من أركان الإسلام الخمسة، قال الله تعالى:{وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ} (2)، وقال تعالى:{وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} (3)، والآيات في ذلك كثيرة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم:«بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت (4)» متفق على صحته.
فالواجب على جميع المسلمين أن يؤدوا زكاة أموالهم إلى مستحقيها رغبة فيما عند الله، وحذرا من عقابه، وقد بين الله مستحقيها في قوله عز وجل في سورة التوبة:
(1) من ضمن أسئلة مقدمة من (صحيفة الجزيرة)، مكتب الطائف في 24/ 9/1407 هـ.
(2)
سورة البينة الآية 5
(3)
سورة النور الآية 56
(4)
رواه البخاري في (الإيمان) باب بني الإسلام على خمس برقم (8)، ومسلم في (الإيمان) باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام برقم (16)، والترمذي في (الإيمان) باب ما جاء بني الإسلام على خمس برقم (2609) واللفظ له.
{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} (1)، وأخبر سبحانه في سورة التوبة أيضا أن الزكاة طهرة لأهلها، فقال سبحانه:{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} (2)، وتوعد من بخل بها بالعذاب الأليم، حيث قال سبحانه:{وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} (3){يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ} (4)، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم:«أن كل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز، يعذب به صاحبه (5)» ، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم:«أن كل صاحب إبل أو بقر أو غنم لا تؤدى زكاتها فإنه يعذب بها يوم القيامة (6)» ، وفرض الله على المسلمين أيضا زكاة أبدانهم كل سنة،
(1) سورة التوبة الآية 60
(2)
سورة التوبة الآية 103
(3)
سورة التوبة الآية 34
(4)
سورة التوبة الآية 35
(5)
رواه الإمام مالك في الموطأ (كتاب الزكاة) باب ما جاء في الكنز برقم (595).
(6)
رواه البخاري في (الزكاة) باب زكاة البقر برقم (1460)، ومسلم في (الزكاة) باب إثم مانع الزكاة برقم (988).
وقت عيد الفطر، كما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال:«فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر: صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الذكر والأنثى، الحر والمملوك، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة (1)» هذا لفظ البخاري. وفي الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: «كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط (2)» ، ويلحق بهذه الأنواع في أصح أقوال العلماء كل ما يتقوت به الناس في بلادهم، كالأرز والذرة والدخن ونحوها، وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما خرجه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم، فيجب على المسلمين أن يخرجوا هذه الزكاة قبل صلاة العيد؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها قبلها. ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك. وبذلك يعلم أنه لا مانع من
(1) رواه البخاري في (الزكاة) باب فرض صدقة الفطر برقم (1503).
(2)
رواه البخاري في (الزكاة) باب صدقة الفطر برقم (1506)، ومسلم في (الزكاة) باب زكاة الفطر على المسلمين برقم (985).