المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثالث: تنقيح الواقعة القضائية المراد به ووسيلته ومراحله المراد به: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٧٨

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌شرب دم الضب للسعال الديكي

- ‌من الضرورات التي تبيح نقل الدم

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌حكم قول أهل الميت للناس:(حللوا أخاكم) أو (أبيحوه) ونحوهما

- ‌حكم توزيع أوراق يبين فيها مكان الصلاة والعزاء

- ‌حكم القصائد التي فيها رثاء للميت

- ‌حكم الصبر والشكر والرضا عند المصيبة

- ‌حكم النياحة على الميت

- ‌حكم من أوصى بعدم النياحة فناحوا عليه

- ‌دمع العين وحزن القلب لا بأس به

- ‌الميت يعذب بالنياحة

- ‌ وصف الميت بأنه مغفور له أو مرحوم

- ‌من بدع الجنائز

- ‌ الاهتمام بالزكاة كباقي أركان الإسلام

- ‌إخراج زكاة الفطر نقدا

- ‌النصاب من شروط وجوب الزكاة

- ‌إذا بلغ الباقي بعد النفقة نصابا ففيه زكاة

- ‌كلما حال الحول على المال ففيه زكاة

- ‌كيفية ضبط الحول

- ‌حكم زكاة أموال الصدقة

- ‌حكم زكاة أموال الصناديق الخيرية

- ‌المال المجموع من عدة أفراد للتعاون على الخير لا يزكى

- ‌حكم الزكاة في المبالغ المرصودةتعويضا عن نزع ملكيات العقار

- ‌حكم زكاة المال الموصى به

- ‌من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌تناول دواء لإيقاف العادة الشهرية في شهر رمضان

- ‌ السهر ليالي رمضان

- ‌من فتاوى اللجنة الدائمةللبحوث العلمية والإفتاء

- ‌ كشف المنكبين في الصلاة

- ‌ الصلاة في النظارات الطبية

- ‌ حكم صلاة من يحمل صورة

- ‌ حكم الصلاة على الفرش المحتوية على الرسوم

- ‌منزلة العملمن الإيمان عند أهل السنة

- ‌المبحث الأول: بطلان نسبة هذا القول لأهل السنة

- ‌المبحث الثاني: هذا القول هو قول المرجئة القدماء

- ‌المبحث الثالث: الفرق بين مذهب أهل السنة ومذهب الوعيدية

- ‌الخاتمة:

- ‌القول المبين في الصحابةوحقوقهم على المسلمين

- ‌المقدمة:

- ‌المبحث الأول: التعريف بالصحابة وأشهر المصنفات فيهم

- ‌المطلب الأول: التعريف بالصحابة:

- ‌المطلب الثاني: أشهر المصنفات المطبوعة في الصحابة:

- ‌المبحث الثاني: فضائل الصحابة رضي الله عنهم

- ‌المطلب الأول: فضائل الصحابة رضي الله عنهم إجمالا:

- ‌المطلب الثاني: فضائل بعض الصحابة بأعيانهم:

- ‌المطلب الثالث: ترتيب الصحابة في الفضل:

- ‌المبحث الثالث: حقوق الصحابة رضي الله عنهم

- ‌المطلب الأول: احترامهم والثناء عليهم:

- ‌المطلب الثاني: الدعاء لهم

- ‌المطلب الثالث: النهي عن الإساءة إليهم أو سبهم

- ‌المبحث الرابع: منزلة فضائل الصحابة وحقوقهم من الدين

- ‌المطلب الأول: محبتهم دين وإيمان

- ‌المطلب الثاني: محبتهم من محبة الله ورسوله

- ‌المطلب الثالث: التعريف بحقوقهم وفضائلهم من حق المسلم على أخيه

- ‌الخاتمة:

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأول: الفتح على الإمام وفيه ستة مطالب

- ‌المطلب الأول: حكم الفتح على الإمام

- ‌المطلب الثاني: وقت الفتح على الإمام

- ‌المطلب الثالث: إلجاء الإمام المأمومين للفتح عليه

- ‌المطلب الرابع: تعدد الفاتحين على الإمام:

- ‌المطلب الخامس: الفتح من المرأة على الإمام

- ‌المطلب السادس: أثر الفتح على الإمام

- ‌المسالة الأولى: أثر الفتح على الموالاة في قراءة الفاتحة

- ‌المسألة الثانية: أثر الفتح على الإمام في صلاة المأموم

- ‌المسألة الثالثة: أثر فتح المأموم في صلاة الإمام

- ‌المبحث الثاني: الفتح على غير الإمام

- ‌المطلب الأول: فتح المصلي على غير إمامه

- ‌المطلب الثاني: فتح غير المصلي على المصلي

- ‌المطلب الثالث: أثر الفتح على غير الإمام

- ‌المسألة الأولى: أثر فتح المصلي على غير الإمام

- ‌المسألة الثانية: أثر فتح غير المصلي على المصلي

- ‌المبحث الثالث: محل الفتح، والفتح من المصحف، وأثر الفتح في اليمين، مسائل متفرقة في الفتح

- ‌المطلب الأول: محل الفتح وما يكون فيه

- ‌المطلب الثاني: الفتح في الصلاة من المصحف

- ‌المطلب الثالث: أثر الفتح في اليمين

- ‌الخاتمة:

- ‌تنزيل الأحكام على الوقائع القضائية والفتويةفي الفقه الإسلامي

- ‌المقدمة:

- ‌التمهيد:

- ‌ تعريف تنزيل الأحكام على الوقائع

- ‌مشروعية تنزيل الأحكام على الوقائع:

- ‌حكم تنزيل الأحكام على الوقائع:

- ‌ضوابط تنزيل الأحكام على الوقائع:

- ‌الاجتهاد في تنزيل الأحكام على الوقائع:

- ‌درجة الاجتهاد المطلوبة عند تنزيل الأحكام على الوقائع:

- ‌ما يلزم للقاضي والمفتي عند الاجتهاد في تنزيل الأحكام على الوقائع:

- ‌تأهيل القاضي والمفتي بالخبرة والتجربة:

- ‌المبحث الأول: الحكم الكلي

- ‌المطلب الأول: أقسام الحكم الكلي وتحليله

- ‌المطلب الثاني: صفات الحكم الكلي

- ‌المطلب الثالث: تحديد الحكم الكلي وبناؤه على الأصول

- ‌المطلب الرابع: تفسير الحكم الكلي

- ‌المبحث الثاني: الواقعة القضائية

- ‌المطلب الأول: أهمية الواقعة القضائية وأقسامها

- ‌المطلب الثاني: تعريف الواقعة القضائية المؤثرة، وشروطها

- ‌المطلب الثالث: تنقيح الواقعة القضائية المراد به ووسيلته ومراحله المراد به:

- ‌المطلب الرابع: إثبات الواقعة القضائية

- ‌المطلب الخامس: تفسير الواقعة القضائية

- ‌المبحث الثالث: أصول تنزيل الأحكام على الوقائع

- ‌التمهيد:

- ‌المبحث الرابع: وسائل تنزيل الأحكام على الوقائع القضائية وطريقة تقريره، ومراحله

- ‌المطلب الأول: وسائل تنزيل الأحكام على الوقائع القضائية

- ‌المطلب الثاني: طريقة تقرير تنزيل الأحكام على الوقائع القضائية

- ‌المطلب الثالث: مراحل تنزيل الأحكام على الوقائع القضائية

- ‌الخاتمة:

- ‌المبحث الأول: التفرد

- ‌المبحث الثاني: حكم المرسل والاحتجاج به

- ‌المبحث الثالث: تقوية الحديث بالمتابعات والشواهد

- ‌المبحث الرابع: قاعدة: فلان لا يروي إلا عن ثقة غالبية

- ‌خاتمة:

- ‌بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءفي حكم الذهاب إلى السحرة من أجل المعالجة

الفصل: ‌المطلب الثالث: تنقيح الواقعة القضائية المراد به ووسيلته ومراحله المراد به:

ومثال ما كذب حسا: أن يدعي شخص بأن أباه قد قتل، وهو حي مشاهد.

ومثال ما كذب عرفا: أن يدعي بأنه قد استأجر السلطان لحمل حزمة بقل ونحوه.

ومثال ما كانت فيه الدعوى متناقضة مع أمر سبق صدوره من المدعي: أن يدعي على شخص بأنه قتل أباه منفردا، ثم يدعي على آخر بالمشاركة، فلا تسمع الدعوى الثانية، إلا أن يدعي غلطا ممكنا في الأولى، فتسمع الثانية.

ص: 277

‌المطلب الثالث: تنقيح الواقعة القضائية المراد به ووسيلته ومراحله المراد به:

هو تمحيص الوقائع القضائية المختلطة، وتخليصها من الأوصاف والوقائع الطردية التي لا مدخل لها ولا تأثير في تنزيل الحكم على الواقعة والحكم فيها، وتعيين الوقائع والأوصاف المؤثرة في تنزيل الحكم على الواقعة القضائية والحكم فيها (1).

(1) كتابنا: " توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية " 2/ 70.

ص: 277

فهو الاجتهاد في حذف بعض الوقائع والأوصاف من الوقائع القضائية المدعاة، والتي لا ثمرة في وجودها أو فقدها، وتعيين بعضها لتنزيل الحكم الكلي عليها والحكم القضائي.

وذلك بأن تكون بعض الأوصاف والوقائع لا دخل لها في تنزيل الحكم على الواقعة ولا الحكم فيها، فتحذف حتى تتعين الأوصاف والوقائع المؤثرة في تنزيل الحكم على الواقعة والحكم القضائي، فينظر في إثباتها وتقريرها وتنزيل الحكم عليها.

ومما تجدر الإشارة إليه أن بعض الأوصاف والوقائع المؤثرة قد يسكت عنها الخصم، فيلزم القاضي الاستفسار عنها حتى تتم صورة الواقعة المؤثرة.

ومن جمع في دعواه بين ما يتعلق به الحكم فيها وبين ما لا يتعلق به ذلك، فلا يعتد بما لا يتعلق به الحكم، بل الاعتداد بما له تعلق بالحكم، فعلى القاضي الاجتهاد في تنقيح الواقعة حتى تكون بعد تنقيحها مهذبة مرتبة، كأنه لم يذكر فيها سوى ما يتعلق به الحكم القضائي (1).

(1) تأسيس النظر 29.

ص: 278

وما قيل في تنقيح الواقعة القضائية ينطبق في الجملة على تنقيح الواقعة الفتوية.

وسيلته:

إن تنقيح الوقائع القضائية لإعمال مؤثرها وحذف وإلغاء طرديها بحيث تكون الواقعة المؤثرة بعد تنقيحها، وكأنه لم يرد فيها سوى الأوصاف والوقائع المؤثرة منقحة مرتبة مهذبة - له وسيلته وهي: التحليل، والمقابلة بين الحكم الكلي الفقهي وبين الوقائع القضائية المختلطة، فيحلل الحكم الكلي الفقهي إلى عناصره الأساس (المعرفات، والحكم)، وتجري مقابلتها بالوقائع القضائية المختلطة.

فيقوم القاضي بتحديد الحكم الكلي الفقهي الملاقي للواقعة (1)، سواء كان نصا من الكتاب والسنة، أم كان من كلام أهل العلم، أم اجتهد القاضي في تقريره وتأصيله على نحو ما بينا سابقا في تقرير الحكم الكلي.

ومن المهم الرجوع إلى النص المقرر للحكم الكلي، والتحقق من الشروط المقتضية له من مظانه، وعدم الاعتماد على حفظ القاضي له؛ حتى لا يفوته شيء منه.

وبعد ذلك يقوم القاضي بتحليل معرفات الحكم الكلي الفقهي الموجودة في النص الشرعي، والتي تمثل فروض الحكم الكلي

(1) مزيل الملام عن حكام الأنام 114، درر الحكام شرح مجلة الأحكام 4/ 602.

ص: 279

وعناصره التنظيرية الكلية؛ من السبب والشرط وعدم المانع، ومن ثم يعرض القاضي الواقعة القضائية على هذه الفروض والأوصاف والمعرفات الكلية وصفا وصفا، فما قابل منها المؤثر فهو مؤثر نعتد به، وما خلا من ذلك فهو الطردي الذي يحذف ويلغى (1)؛وما ذلك إلا لأن الحكم في الواقعة القضائية يتم على مثال الحكم الكلي الفقهي، ومنه يتعرف على الوقائع مؤثرها وطرديها، فعلى القاضي أن يحدد الحكم الكلي، ومن ثم إجراء المقابلة بينه وبين الواقعة المختلطة، فما قابل المؤثر فهو المعتد به، وما عداه فهو الطردي الذي يلغى ويهدر، مع لحظ ما في الوقائع من شروط وتقسيم يقتضيها الحكم الكلي الفقهي (2).

وهذه الوسيلة - أعني التحليل والمقابلة - كان فقهاؤنا يهدون إليها من رام إجابة لسائل في فتوى ونحوها، يقول الإمام الكرخي (ت: 340هـ): " إن السائل إذا سأل سؤالا ينبغي للمسئول ألا يجيب على الإطلاق والإرسال، لكن ينظر فيه ويتفكر؛ إنه ينقسم إلى قسم واحد، أو إلى قسمين، أو أقسام، ثم يقابل في كل قسم حرفا فحرفا، ثم يعدل جوابه على ما يخرج إليه السؤال، وهذا الأصل تكثر منفعته؛ لأنه إذا أطلق الكلام فربما كان سريع الانتقاض؛ لأن اللفظ

(1) انظر في طريقة التحليل والتركيب: ضوابط المعرفة 139.

(2)

كتابنا: " توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية " 2/ 77.

ص: 280

قلما يجري على عمومه " (1).

وما قيل هنا عن الواقعة القضائية ينطبق في الجملة على الواقعة الفتوية.

مراحله:

إن تنقيح الوقائع يتم في مرحلتين، هما: التنقيح الابتدائي، والتنقيح النهائي، ونبين ذلك فيما يلي:

أولا: التنقيح الابتدائي:

المراد به: تخليص الوقائع القضائية من الوقائع الطردية بإلغائها وإبقاء الوقائع المؤثرة في بداية الدعوى بعد استجواب الطرفين (2).

والغرض منه: تهيئة الواقعة للنظر في إثباتها بطرق الحكم.

وزمنه: بعد سماع الدعوى والإجابة.

إن الخصمين عند رفع دعواهما للقاضي تكون وقائعهما مختلطة غالبا، مشتملة على المؤثر والطردي من الوقائع، ولا يمكن القاضي السير في القضية إلا بعد تنقيح الوقائع المدعاة بإلغاء طرديها وإبقاء مؤثرها، فعلى القاضي القيام بهذا التنقيح بعد استجواب الطرفين، وتمييز ما اتفقا عليه وما اختلفا فيه، تهيئة للواقعة المؤثرة المختلف فيها للإثبات (3).

(1) رسالة في الأصول التي عليها مدار فروع الحنفية 172.

(2)

كتابنا: " توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية " 2/ 81.

(3)

مزيل الملام عن حكام الأنام 113، درر الحكام شرح مجلة الأحكام 4/ 570، 602.

ص: 281

يقول علي حيدر (ت: 1354هـ): " والقاضي يستمع أولا دعوى المدعي، ويوفق هذه الدعوى على إحدى المسائل الشرعية، فيستوضح القيود والشروط اللازمة المقتضية "(1).

وفي التنقيح الابتدائي ربما نزلت الدعوى على حكم كلي، ونزلت الإجابة على حكم آخر.

ومما تجدر الإشارة إليه أن التنقيح الابتدائي قد يتغير عند التنقيح النهائي، فتضاف أوصاف مؤثرة، وتلغى أوصاف أخرى ظهرت طرديتها عند تنقيح الوقائع وتهيئتها للحكم.

فتنزيل الحكم على الواقعة ابتداء أشبه بفتوى تصدر من القاضي في هذا المحل، تهيئ الواقعة للإثبات، وللقاضي العدول عنها أو تعديلها عند تنزيل الحكم على الواقعة انتهاء (2).

ثانيا: التنقيح النهائي:

المراد به: تخليص الوقائع والبينات القضائية بإبقاء مؤثرها وإلغاء طرديها بعد ختام المرافعة.

والغرض منه: تهيئة الواقعة لتنزيل الحكم الكلي عليها والفصل فيها (3).

(1) درر الحكام شرح مجلة الأحكام 4/ 602.

(2)

كتابنا: " توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية " 2/ 82.

(3)

المرجع السابق.

ص: 282

وزمنه: بعد ختام المرافعة بانتهاء استجواب الطرفين، وسماع دفوعهما وبيناتهما، والإعذار إليهما، أو تعجيزهما.

فالقاضي بعد فراغه من سماع المرافعة يكون لديه وقائع من أقوال الخصوم ودفوعهم، ومن البينات وما يتعلق بها، ولا يمكنه الحكم في الواقعة إلا بعد تهيئة وقائعها المؤثرة مهذبة مرتبة كأنه لم يذكر معها سواها (1)، ولا يكون ذلك إلا بالتنقيح.

وهذا التنقيح هو المعتد به عند الحكم القضائي، ويأتي على التنقيح الابتدائي بالتعديل والإكمال.

تنبيه:

تنقيح الواقعة الفتوية يتم على مرحلة واحدة فقط تعد نهائية في الفتوى؛ لأن الواقعة الفتوية لا تحتاج إلى الإثبات.

(1) البهجة في شرح التحفة 1/ 36، مزيل الملام عن حكام الأنام 115.

ص: 283