المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الثانية: أثر الفتح على الإمام في صلاة المأموم - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٧٨

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌شرب دم الضب للسعال الديكي

- ‌من الضرورات التي تبيح نقل الدم

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌حكم قول أهل الميت للناس:(حللوا أخاكم) أو (أبيحوه) ونحوهما

- ‌حكم توزيع أوراق يبين فيها مكان الصلاة والعزاء

- ‌حكم القصائد التي فيها رثاء للميت

- ‌حكم الصبر والشكر والرضا عند المصيبة

- ‌حكم النياحة على الميت

- ‌حكم من أوصى بعدم النياحة فناحوا عليه

- ‌دمع العين وحزن القلب لا بأس به

- ‌الميت يعذب بالنياحة

- ‌ وصف الميت بأنه مغفور له أو مرحوم

- ‌من بدع الجنائز

- ‌ الاهتمام بالزكاة كباقي أركان الإسلام

- ‌إخراج زكاة الفطر نقدا

- ‌النصاب من شروط وجوب الزكاة

- ‌إذا بلغ الباقي بعد النفقة نصابا ففيه زكاة

- ‌كلما حال الحول على المال ففيه زكاة

- ‌كيفية ضبط الحول

- ‌حكم زكاة أموال الصدقة

- ‌حكم زكاة أموال الصناديق الخيرية

- ‌المال المجموع من عدة أفراد للتعاون على الخير لا يزكى

- ‌حكم الزكاة في المبالغ المرصودةتعويضا عن نزع ملكيات العقار

- ‌حكم زكاة المال الموصى به

- ‌من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌تناول دواء لإيقاف العادة الشهرية في شهر رمضان

- ‌ السهر ليالي رمضان

- ‌من فتاوى اللجنة الدائمةللبحوث العلمية والإفتاء

- ‌ كشف المنكبين في الصلاة

- ‌ الصلاة في النظارات الطبية

- ‌ حكم صلاة من يحمل صورة

- ‌ حكم الصلاة على الفرش المحتوية على الرسوم

- ‌منزلة العملمن الإيمان عند أهل السنة

- ‌المبحث الأول: بطلان نسبة هذا القول لأهل السنة

- ‌المبحث الثاني: هذا القول هو قول المرجئة القدماء

- ‌المبحث الثالث: الفرق بين مذهب أهل السنة ومذهب الوعيدية

- ‌الخاتمة:

- ‌القول المبين في الصحابةوحقوقهم على المسلمين

- ‌المقدمة:

- ‌المبحث الأول: التعريف بالصحابة وأشهر المصنفات فيهم

- ‌المطلب الأول: التعريف بالصحابة:

- ‌المطلب الثاني: أشهر المصنفات المطبوعة في الصحابة:

- ‌المبحث الثاني: فضائل الصحابة رضي الله عنهم

- ‌المطلب الأول: فضائل الصحابة رضي الله عنهم إجمالا:

- ‌المطلب الثاني: فضائل بعض الصحابة بأعيانهم:

- ‌المطلب الثالث: ترتيب الصحابة في الفضل:

- ‌المبحث الثالث: حقوق الصحابة رضي الله عنهم

- ‌المطلب الأول: احترامهم والثناء عليهم:

- ‌المطلب الثاني: الدعاء لهم

- ‌المطلب الثالث: النهي عن الإساءة إليهم أو سبهم

- ‌المبحث الرابع: منزلة فضائل الصحابة وحقوقهم من الدين

- ‌المطلب الأول: محبتهم دين وإيمان

- ‌المطلب الثاني: محبتهم من محبة الله ورسوله

- ‌المطلب الثالث: التعريف بحقوقهم وفضائلهم من حق المسلم على أخيه

- ‌الخاتمة:

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأول: الفتح على الإمام وفيه ستة مطالب

- ‌المطلب الأول: حكم الفتح على الإمام

- ‌المطلب الثاني: وقت الفتح على الإمام

- ‌المطلب الثالث: إلجاء الإمام المأمومين للفتح عليه

- ‌المطلب الرابع: تعدد الفاتحين على الإمام:

- ‌المطلب الخامس: الفتح من المرأة على الإمام

- ‌المطلب السادس: أثر الفتح على الإمام

- ‌المسالة الأولى: أثر الفتح على الموالاة في قراءة الفاتحة

- ‌المسألة الثانية: أثر الفتح على الإمام في صلاة المأموم

- ‌المسألة الثالثة: أثر فتح المأموم في صلاة الإمام

- ‌المبحث الثاني: الفتح على غير الإمام

- ‌المطلب الأول: فتح المصلي على غير إمامه

- ‌المطلب الثاني: فتح غير المصلي على المصلي

- ‌المطلب الثالث: أثر الفتح على غير الإمام

- ‌المسألة الأولى: أثر فتح المصلي على غير الإمام

- ‌المسألة الثانية: أثر فتح غير المصلي على المصلي

- ‌المبحث الثالث: محل الفتح، والفتح من المصحف، وأثر الفتح في اليمين، مسائل متفرقة في الفتح

- ‌المطلب الأول: محل الفتح وما يكون فيه

- ‌المطلب الثاني: الفتح في الصلاة من المصحف

- ‌المطلب الثالث: أثر الفتح في اليمين

- ‌الخاتمة:

- ‌تنزيل الأحكام على الوقائع القضائية والفتويةفي الفقه الإسلامي

- ‌المقدمة:

- ‌التمهيد:

- ‌ تعريف تنزيل الأحكام على الوقائع

- ‌مشروعية تنزيل الأحكام على الوقائع:

- ‌حكم تنزيل الأحكام على الوقائع:

- ‌ضوابط تنزيل الأحكام على الوقائع:

- ‌الاجتهاد في تنزيل الأحكام على الوقائع:

- ‌درجة الاجتهاد المطلوبة عند تنزيل الأحكام على الوقائع:

- ‌ما يلزم للقاضي والمفتي عند الاجتهاد في تنزيل الأحكام على الوقائع:

- ‌تأهيل القاضي والمفتي بالخبرة والتجربة:

- ‌المبحث الأول: الحكم الكلي

- ‌المطلب الأول: أقسام الحكم الكلي وتحليله

- ‌المطلب الثاني: صفات الحكم الكلي

- ‌المطلب الثالث: تحديد الحكم الكلي وبناؤه على الأصول

- ‌المطلب الرابع: تفسير الحكم الكلي

- ‌المبحث الثاني: الواقعة القضائية

- ‌المطلب الأول: أهمية الواقعة القضائية وأقسامها

- ‌المطلب الثاني: تعريف الواقعة القضائية المؤثرة، وشروطها

- ‌المطلب الثالث: تنقيح الواقعة القضائية المراد به ووسيلته ومراحله المراد به:

- ‌المطلب الرابع: إثبات الواقعة القضائية

- ‌المطلب الخامس: تفسير الواقعة القضائية

- ‌المبحث الثالث: أصول تنزيل الأحكام على الوقائع

- ‌التمهيد:

- ‌المبحث الرابع: وسائل تنزيل الأحكام على الوقائع القضائية وطريقة تقريره، ومراحله

- ‌المطلب الأول: وسائل تنزيل الأحكام على الوقائع القضائية

- ‌المطلب الثاني: طريقة تقرير تنزيل الأحكام على الوقائع القضائية

- ‌المطلب الثالث: مراحل تنزيل الأحكام على الوقائع القضائية

- ‌الخاتمة:

- ‌المبحث الأول: التفرد

- ‌المبحث الثاني: حكم المرسل والاحتجاج به

- ‌المبحث الثالث: تقوية الحديث بالمتابعات والشواهد

- ‌المبحث الرابع: قاعدة: فلان لا يروي إلا عن ثقة غالبية

- ‌خاتمة:

- ‌بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءفي حكم الذهاب إلى السحرة من أجل المعالجة

الفصل: ‌المسألة الثانية: أثر الفتح على الإمام في صلاة المأموم

العطاس، والذكر الأجنبي. يقطع الموالاة في الفاتحة فكذلك الفتح على الإمام (1).

ونوقش بأنه قياس مع الفارق فلا يستقيم؛ ذلك أن الفتح على الإمام فيه مصلحة للصلاة، أما المقيس عليه - وهو الذكر الأجنبي - فليس فيه مصلحة (2).

أما من قال بالتفريق بين الفتح اليسير والفتح الطويل فلم أقف على دليل لهم، ويناقش قولهم بأنه لا وجه للتفريق؛ لأن الكل يعد فتحا، ثم إنه أمر لا ينضبط، فقد يرى شخص أنه فتح طويل ويرى آخر أنه يسير.

الترجيح:

الراجح - والله أعلم - القول بأن الفتح على الإمام لا يقطع الموالاة في الفاتحة مطلقا، وذلك لوجاهة دليل هذا القول في مقابل ضعف القولين الآخرين بما ورد عليهما من مناقشة.

(1) انظر: النجم الوهاج 2/ 118، مغني المحتاج 1/ 158.

(2)

انظر: مغني المحتاج 1/ 158.

ص: 201

‌المسألة الثانية: أثر الفتح على الإمام في صلاة المأموم

.

إذ فتح المأموم على إمامه بالقراءة فهل يؤثر ذلك في صلاة المأموم الفاتح؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ستة أقوال:

ص: 201

القول الأول: أن الفتح لا يؤثر ولا تبطل صلاة الفاتح مطلقا، وهو مذهب الحنابلة (1)، والمشهور من مذهبي الحنفية (2)، والمالكية (3).

القول الثاني: أن المأموم إن قصد الفتح بطلت صلاته، وإن قصد التلاوة لم تبطل.

وهو قول للحنفية (4)، والمالكية (5)، والمشهور من مذهب الشافعية (6).

القول الثالث: أن المأموم إن قصد التلاوة بطلت صلاته، وإن قصد الفتح لم تبطل.

وهو قول للحنفية (7)، والشافعية (8).

القول الرابع: أن المأموم إذا فتح على إمامه بعد انتقاله لآية أخرى بطلت صلاته، وإن كان قبل انتقاله لم تبطل.

(1) انظر: المغني 2/ 460، الفروع 2/ 269، المبدع 1/ 487.

(2)

انظر: المحيط البرهاني 2/ 154، فتح القدير 1/ 400، الدر المختار 1/ 622.

(3)

انظر: النوادر والزيادات 1/ 180، شرح التلقين 2/ 654، مواهب الجليل 2/ 28.

(4)

انظر: بدائع الصنائع 1/ 236، فتح القدير 1/ 400، المبسوط 1/ 194.

(5)

انظر: شرح الزرقاني 1/ 242.

(6)

انظر: فتح العزيز 2/ 50، روضة الطالبين 1/ 396، النجم الوهاج 2/ 242.

(7)

انظر: بدائع الصنائع 1/ 236، فتح القدير 1/ 400، المبسوط 1/ 194.

(8)

انظر: روضة الطالبين 1/ 396، قلائد الخرائد 1/ 108.

ص: 202

وهو قول للحنفية (1).

القول الخامس: أن المأموم إن قصد التلاوة أو الرد والتلاوة معا، أو شك لم تبطل أما إن قصد الرد فقط أو أطلق ولم يقصد شيئا بطلت صلاته.

وهو قول للشافعية (2).

القول السادس: أن صلاة المأموم تبطل إذا فتح على إمامه في غير الفاتحة ولا تبطل إذا فتح عليه في الفاتحة.

وهو قول ابن حزم الظاهري (3).

الأدلة والمناقشة:

استدل القائلون بعدم بطلان صلاة المأموم مطلقا بأنه مأذون له شرعا في الفتح على إمامه - كما تقدم في مسألة حكم الفتح - وإذا كان كذلك لم تبطل صلاته؛ لأن الشارع لا يمكن أن يأذن للمأموم بشيء ثم يجعله مبطلا لصلاته (4).

واستدل من قال بأن صلاة المأموم تبطل عن قصد الرد ولا تبطل إن قصد التلاوة بأن الرد تفهيم وتعليم، وهو لا يجوز في

(1) انظر: فتح القدير 1/ 400، منية المصلي: 270، حاشية ابن عابدين 1/ 622.

(2)

انظر: حاشية البجيرمي على شرح الخطيب 2/ 74.

(3)

انظر: المحلى 4/ 3.

(4)

انظر: المحيط البرهاني 2/ 154، شرح سنن أبي داود للعيني 4/ 129.

ص: 203

الصلاة (1).

واستدل من قال بأن صلاة المأموم تبطل إن قصد التلاوة، ولا تبطل إن قصد الرد أنه ممنوع من القراءة خلف الإمام، ومأذون له بالفتح فلا يترك نية ما أمر به إلى نية ما نهي عنه (2).

واستدل من قال بأن صلاة المأموم تبطل إذا فتح على إمامه بعد انتقاله لآية أخرى، ولا تبطل عن لم ينتقل بأن الإمام إذا انتقل إلى آية أخرى لم يكن في فتح المأموم إصلاح للصلاة، أما إذا لم ينتقل فيكون لفتحه حاجة ومصلحة وهي إصلاح الصلاة. (3).

أما من قال بأن المأموم إن قصد التلاوة أو الرد والتلاوة معا أو شك لم تبطل صلاته، وإن قصد الرد أو لم يقصد شيئا بطلت صلاته فلم أقف على دليل لهم.

وتناقش هذه الأقوال الأربعة بأنها مخالفة للأدلة التي دلت على مشروعية فتح المأموم على إمامه؛ لأن تلك الأدلة جاءت مطلقة ليس فيها التقييد بحسب نية الفاتح (4)، وليس فيها تعرض لصلاة المأموم.

أما من قال بأن صلاة المأموم تبطل إذا فتح على إمامه في غير الفاتحة ولا تبطل عليه في الفاتحة فقد يكون دليله مبنيا على

(1) انظر: فتح العزيز 2/ 50.

(2)

انظر: المحيط البرهاني 2/ 154، شرح سنن أبي داود 4/ 129.

(3)

انظر: المحيط البرهاني 2/ 154، شرح سنن أبي داود للعيني 4/ 129.

(4)

انظر: قريبا من هذه المناقشة في إعلام الموقعين 1/ 275، نيل الأوطار 2/ 340، السيل الجرار 1/ 242.

ص: 204