الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
العطاس، والذكر الأجنبي. يقطع الموالاة في الفاتحة فكذلك الفتح على الإمام (1).
ونوقش بأنه قياس مع الفارق فلا يستقيم؛ ذلك أن الفتح على الإمام فيه مصلحة للصلاة، أما المقيس عليه - وهو الذكر الأجنبي - فليس فيه مصلحة (2).
أما من قال بالتفريق بين الفتح اليسير والفتح الطويل فلم أقف على دليل لهم، ويناقش قولهم بأنه لا وجه للتفريق؛ لأن الكل يعد فتحا، ثم إنه أمر لا ينضبط، فقد يرى شخص أنه فتح طويل ويرى آخر أنه يسير.
الترجيح:
الراجح - والله أعلم - القول بأن الفتح على الإمام لا يقطع الموالاة في الفاتحة مطلقا، وذلك لوجاهة دليل هذا القول في مقابل ضعف القولين الآخرين بما ورد عليهما من مناقشة.
(1) انظر: النجم الوهاج 2/ 118، مغني المحتاج 1/ 158.
(2)
انظر: مغني المحتاج 1/ 158.
المسألة الثانية: أثر الفتح على الإمام في صلاة المأموم
.
إذ فتح المأموم على إمامه بالقراءة فهل يؤثر ذلك في صلاة المأموم الفاتح؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ستة أقوال:
القول الأول: أن الفتح لا يؤثر ولا تبطل صلاة الفاتح مطلقا، وهو مذهب الحنابلة (1)، والمشهور من مذهبي الحنفية (2)، والمالكية (3).
القول الثاني: أن المأموم إن قصد الفتح بطلت صلاته، وإن قصد التلاوة لم تبطل.
وهو قول للحنفية (4)، والمالكية (5)، والمشهور من مذهب الشافعية (6).
القول الثالث: أن المأموم إن قصد التلاوة بطلت صلاته، وإن قصد الفتح لم تبطل.
وهو قول للحنفية (7)، والشافعية (8).
القول الرابع: أن المأموم إذا فتح على إمامه بعد انتقاله لآية أخرى بطلت صلاته، وإن كان قبل انتقاله لم تبطل.
(1) انظر: المغني 2/ 460، الفروع 2/ 269، المبدع 1/ 487.
(2)
انظر: المحيط البرهاني 2/ 154، فتح القدير 1/ 400، الدر المختار 1/ 622.
(3)
انظر: النوادر والزيادات 1/ 180، شرح التلقين 2/ 654، مواهب الجليل 2/ 28.
(4)
انظر: بدائع الصنائع 1/ 236، فتح القدير 1/ 400، المبسوط 1/ 194.
(5)
انظر: شرح الزرقاني 1/ 242.
(6)
انظر: فتح العزيز 2/ 50، روضة الطالبين 1/ 396، النجم الوهاج 2/ 242.
(7)
انظر: بدائع الصنائع 1/ 236، فتح القدير 1/ 400، المبسوط 1/ 194.
(8)
انظر: روضة الطالبين 1/ 396، قلائد الخرائد 1/ 108.
وهو قول للحنفية (1).
القول الخامس: أن المأموم إن قصد التلاوة أو الرد والتلاوة معا، أو شك لم تبطل أما إن قصد الرد فقط أو أطلق ولم يقصد شيئا بطلت صلاته.
وهو قول للشافعية (2).
القول السادس: أن صلاة المأموم تبطل إذا فتح على إمامه في غير الفاتحة ولا تبطل إذا فتح عليه في الفاتحة.
وهو قول ابن حزم الظاهري (3).
الأدلة والمناقشة:
استدل القائلون بعدم بطلان صلاة المأموم مطلقا بأنه مأذون له شرعا في الفتح على إمامه - كما تقدم في مسألة حكم الفتح - وإذا كان كذلك لم تبطل صلاته؛ لأن الشارع لا يمكن أن يأذن للمأموم بشيء ثم يجعله مبطلا لصلاته (4).
واستدل من قال بأن صلاة المأموم تبطل عن قصد الرد ولا تبطل إن قصد التلاوة بأن الرد تفهيم وتعليم، وهو لا يجوز في
(1) انظر: فتح القدير 1/ 400، منية المصلي: 270، حاشية ابن عابدين 1/ 622.
(2)
انظر: حاشية البجيرمي على شرح الخطيب 2/ 74.
(3)
انظر: المحلى 4/ 3.
(4)
انظر: المحيط البرهاني 2/ 154، شرح سنن أبي داود للعيني 4/ 129.
الصلاة (1).
واستدل من قال بأن صلاة المأموم تبطل إن قصد التلاوة، ولا تبطل إن قصد الرد أنه ممنوع من القراءة خلف الإمام، ومأذون له بالفتح فلا يترك نية ما أمر به إلى نية ما نهي عنه (2).
واستدل من قال بأن صلاة المأموم تبطل إذا فتح على إمامه بعد انتقاله لآية أخرى، ولا تبطل عن لم ينتقل بأن الإمام إذا انتقل إلى آية أخرى لم يكن في فتح المأموم إصلاح للصلاة، أما إذا لم ينتقل فيكون لفتحه حاجة ومصلحة وهي إصلاح الصلاة. (3).
أما من قال بأن المأموم إن قصد التلاوة أو الرد والتلاوة معا أو شك لم تبطل صلاته، وإن قصد الرد أو لم يقصد شيئا بطلت صلاته فلم أقف على دليل لهم.
وتناقش هذه الأقوال الأربعة بأنها مخالفة للأدلة التي دلت على مشروعية فتح المأموم على إمامه؛ لأن تلك الأدلة جاءت مطلقة ليس فيها التقييد بحسب نية الفاتح (4)، وليس فيها تعرض لصلاة المأموم.
أما من قال بأن صلاة المأموم تبطل إذا فتح على إمامه في غير الفاتحة ولا تبطل عليه في الفاتحة فقد يكون دليله مبنيا على
(1) انظر: فتح العزيز 2/ 50.
(2)
انظر: المحيط البرهاني 2/ 154، شرح سنن أبي داود 4/ 129.
(3)
انظر: المحيط البرهاني 2/ 154، شرح سنن أبي داود للعيني 4/ 129.
(4)
انظر: قريبا من هذه المناقشة في إعلام الموقعين 1/ 275، نيل الأوطار 2/ 340، السيل الجرار 1/ 242.