الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الأول: الفتح على الإمام وفيه ستة مطالب
المطلب الأول: حكم الفتح على الإمام
.
اختلف الفقهاء في حكم فتح المأموم على إمامه في القراءة على ثمانية أقوال:
القول الأول: أنه يجب الفتح عليه في الفاتحة، ويستحب في غيرها وهو مذهب الشافعية (1)، وقول عند الحنابلة (2)، واختيار الشوكاني (3) رحمه الله.
والقول الثاني: أنه يجب الفتح في الفاتحة، ويجوز في غيرها.
وهو مذهب المالكية (4)، والمشهور من مذهب الحنابلة (5) وقال به من التابعين الحسن، والزهري، وعطاء، وعبد الرحمن السلمي (6)
القول الثالث: أنه يجوز الفتح في الفاتحة وغيرها ولا يجب وهو المشهور في مذهب الحنفية (7). ورواية عند الحنابلة (8).
(1) انظر: البيان 2/ 189، التهذيب 2/ 273، فتح العزيز 2/ 50، المجموع 4/ 239.
(2)
انظر: المبدع 1/ 486.
(3)
انظر: نيل الأوطار 2/ 340.
(4)
نظر: التفريع 1/ 227، البيان والتحصيل 1/ 463، مواهب الجليل 2/ 27.
(5)
انظر: المغني 2/ 454، الفروع 2/ 269، المبدع 1/ 486، الإنصاف 2/ 100.
(6)
انظر: اختلاف الفقهاء للمروزي: 182، المجموع 4/ 240، المغني 2/ 454.
(7)
انظر: المبسوط 1/ 193، بدائع الصنائع 1/ 236، فتح القدير 1/ 400، الدر المختار 1/ 622.
(8)
انظر: المستوعب 2/ 232، الإنصاف 2/ 100، فتح الملك العزيز 2/ 102.