الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يقول ابن القيم - مبينا عاقبة الغلط في فهم حدود كلام الله ورسوله -: " فإنه يتضمن محذورين:
أحدهما: أن يخرج من كلامه ما قصد دخوله فيه.
والثاني: أن يشرع لذلك النوع الذي أخرج حكما غير حكمه، فيكون تغييرا لألفاظ الشارع ومعانيه، فإنه إذا سمى ذلك النوع بغير الاسم الذي سماه به الشارع، أزال عنه حكم ذلك المسمى، وأعطاه حكما آخر " (1).
(1) زاد المعاد في هدي خير العباد 5/ 747، 748.
المبحث الثاني: الواقعة القضائية
، وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: أهمية الواقعة القضائية وأقسامها
.
سبق بيان المراد بالواقعة القضائية، وأنها الحادثة التي يقع فيها التنازع لدى القاضي تقتضي فصلا بحكم ملزم، أو صلح عن تراض (1).
والواقعة القضائية أخص من الواقعة الفتوية؛ لأن القاضي ينظر فيما ينظر فيه المفتي من الأمور الجزئية، وإدراك ما اشتملت عليه الواقعة من الأوصاف الكائنة فيها، فيلغي طرديها ويعمل مؤثرها، ويزيد القاضي على ذلك بأنه ينظر في ثبوت أسباب الواقعة وما يعارضها، والإلزام بها، ويظهر للقاضي أمور لا تظهر للمفتي.
(1) انظر التمهيد لهذا البحث.