الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بمثل ما نوقش به ذلك الدليل.
ولعل الراجح - والله أعلم - القول بعدم جواز الفتح في هذه الصورة لوجاهة دليله، وكونه الأصل، ولعدم وجود دليل لمن قال بالجواز.
المطلب الثاني: فتح غير المصلي على المصلي
.
يحصل أن يكون شخص يصلي ويجهر بالقراءة، ويقع منه خطأ، ويكون بجانبه شخص غير مصل، فهل يجوز لهذا الشخص أن يفتح على المصلي؟ وهذا يحدث - أيضا - حينما يدخل شخص المسجد، وقبل أن يدخل مع الجماعة يخطئ الإمام، فهل له أن يفتح عليه - وهو لم يصل بعد؟ خلاف بين الفقهاء على قولين:
القول الأول: جواز فتح غير المصلي على المصلي.
وهو مذهب الجمهور "المالكية"(1)، والشافعية (2)، والحنابلة (3).
القول الثاني: عدم جواز فتح غير المصلي على المصلي.
وهو مذهب الحنفية.
(1) انظر: التفريع 1/ 227، البيان والتحصيل 1/ 463، النوادر والزيادات 1/ 180.
(2)
انظر: القول التمام في أحكام المأموم والإمام للأقفهسي: 176.
(3)
انظر: المغني 2/ 460، الفروع 2/ 269، المبدع 1/ 487.
الأدلة:
استدل من قال بالجواز بما يأتي:
1 -
عن عبيدة بن ربيعة قال: " أتيت المسجد فإذا رجل يصلي خلف المقام طيب الريح، حسن الثياب، وهو يقرأ، ورجل إلى جنبه يفتح عليه، فقلت من هذا؟ فقال: عثمان بن عفان " وهذا واضح الدلالة، وهو قول صحابي (1).
2 -
ما ورد أن أنسا رضي الله عنه كان إذا قام يصلي قام خلفه غلام معه مصحف فإذا تعايا في شيء فتح عليه (2).
3 -
أن فيه مصلحة وهو أن الفتح إعانة على تكميل صلاة المصلي، في حين أنه لا يشغله (3).
واستدل من قال بعدم الجواز أنه تعليم وتلقين، فهو من كلام الناس (4).
ويناقش بأن الفتح قرآن وليس كلاما، ثم لو سلم أنه مخاطبة وتنبيه، فهو حاصل من غير مصل.
(1) انظر: المغني 2/ 460
(2)
رواه البيهقي في السنن الكبرى 3/ 212
(3)
انظر: تيسير مسائل الفقه "شرح الروض المربع" 1/ 495.
(4)
انظر: العناية شرح الهداية 1/ 401، منية المصلي وغنية المبتدي:270.