الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأدلة:
1 -
قول علي رضي الله عنه: " إذا استطعمكم الإمام فأطعموه "(1).
وجه الاستدلال: أن المراد بالاستطعام السكوت والتوقف، فدل على أنه وقت الفتح (2).
2 -
ويستدل بأن الإمام إذا لم يتوقف فقد يتذكرها ولا حاجة حينئذ للفتح.
3 -
ويستدل أيضا بأنه إذا انتقل لآية أخرى، أو ركع أو ردد الآية فلا حاجة إلى الفتح، وقد يحصل تشويش إذا باشره المأموم بالفتح - كما هو واقع ومشاهد.
(1) سبق تخريجه.
(2)
أنظر: السنن الكبرى للبيهقي 3/ 213، البيان 2/ 205، غاية الإحكام في أحاديث الأحكام للطبري 2/ 667
المطلب الثالث: إلجاء الإمام المأمومين للفتح عليه
.
اختلف الفقهاء في حكم إلجاء الإمام المأمومين للفتح عليه،
وذلك بأن يردد الآية، أو يسكت إذا أخطأ على قولين:
القول الأول: أن الإلجاء جائز ولا يكره.
وهو مقتضى مذهب الشافعية، تخريجا على مذهبهم في أنه يستحب الفتح على الإمام (1)، وهذا يقتضي عدم كراهية الإلجاء، ومقتضى مذهب الحنابلة تخريجا على مذهبهم في أنه يجوز الفتح على الإمام إذا أرتج في القراءة "منع منها" أو تردد فيها (2)، ولو كان الإلجاء مكروها للإمام لذكروه هنا.
القول الثاني: أنه يكره الإلجاء للإمام، بل إذا استغلق عليه أو أخطأ ركع أو انتقل إلى آية أو سورة أخرى.
وهو مذهب الحنفية، والظاهر من كلام المالكية (3).
وعللوا لذلك بأن الإمام إذا ألجأهم إلى الفتح عليه ألجأهم إلى القراءة خلفه وهي مكروهة (4).
ويناقش بأن الإمام لم يلجئ المأمومين إلى قراءة مستقلة أو
(1) راجع ص180 من هذا البحث
(2)
راجع ص180 من هذا البحث
(3)
انظر: النوادر والزيادات 1/ 197.
(4)
انظر: المحيط البرهاني 2/ 155.