المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الرابع: قاعدة: فلان لا يروي إلا عن ثقة غالبية - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٧٨

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌شرب دم الضب للسعال الديكي

- ‌من الضرورات التي تبيح نقل الدم

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌حكم قول أهل الميت للناس:(حللوا أخاكم) أو (أبيحوه) ونحوهما

- ‌حكم توزيع أوراق يبين فيها مكان الصلاة والعزاء

- ‌حكم القصائد التي فيها رثاء للميت

- ‌حكم الصبر والشكر والرضا عند المصيبة

- ‌حكم النياحة على الميت

- ‌حكم من أوصى بعدم النياحة فناحوا عليه

- ‌دمع العين وحزن القلب لا بأس به

- ‌الميت يعذب بالنياحة

- ‌ وصف الميت بأنه مغفور له أو مرحوم

- ‌من بدع الجنائز

- ‌ الاهتمام بالزكاة كباقي أركان الإسلام

- ‌إخراج زكاة الفطر نقدا

- ‌النصاب من شروط وجوب الزكاة

- ‌إذا بلغ الباقي بعد النفقة نصابا ففيه زكاة

- ‌كلما حال الحول على المال ففيه زكاة

- ‌كيفية ضبط الحول

- ‌حكم زكاة أموال الصدقة

- ‌حكم زكاة أموال الصناديق الخيرية

- ‌المال المجموع من عدة أفراد للتعاون على الخير لا يزكى

- ‌حكم الزكاة في المبالغ المرصودةتعويضا عن نزع ملكيات العقار

- ‌حكم زكاة المال الموصى به

- ‌من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌تناول دواء لإيقاف العادة الشهرية في شهر رمضان

- ‌ السهر ليالي رمضان

- ‌من فتاوى اللجنة الدائمةللبحوث العلمية والإفتاء

- ‌ كشف المنكبين في الصلاة

- ‌ الصلاة في النظارات الطبية

- ‌ حكم صلاة من يحمل صورة

- ‌ حكم الصلاة على الفرش المحتوية على الرسوم

- ‌منزلة العملمن الإيمان عند أهل السنة

- ‌المبحث الأول: بطلان نسبة هذا القول لأهل السنة

- ‌المبحث الثاني: هذا القول هو قول المرجئة القدماء

- ‌المبحث الثالث: الفرق بين مذهب أهل السنة ومذهب الوعيدية

- ‌الخاتمة:

- ‌القول المبين في الصحابةوحقوقهم على المسلمين

- ‌المقدمة:

- ‌المبحث الأول: التعريف بالصحابة وأشهر المصنفات فيهم

- ‌المطلب الأول: التعريف بالصحابة:

- ‌المطلب الثاني: أشهر المصنفات المطبوعة في الصحابة:

- ‌المبحث الثاني: فضائل الصحابة رضي الله عنهم

- ‌المطلب الأول: فضائل الصحابة رضي الله عنهم إجمالا:

- ‌المطلب الثاني: فضائل بعض الصحابة بأعيانهم:

- ‌المطلب الثالث: ترتيب الصحابة في الفضل:

- ‌المبحث الثالث: حقوق الصحابة رضي الله عنهم

- ‌المطلب الأول: احترامهم والثناء عليهم:

- ‌المطلب الثاني: الدعاء لهم

- ‌المطلب الثالث: النهي عن الإساءة إليهم أو سبهم

- ‌المبحث الرابع: منزلة فضائل الصحابة وحقوقهم من الدين

- ‌المطلب الأول: محبتهم دين وإيمان

- ‌المطلب الثاني: محبتهم من محبة الله ورسوله

- ‌المطلب الثالث: التعريف بحقوقهم وفضائلهم من حق المسلم على أخيه

- ‌الخاتمة:

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأول: الفتح على الإمام وفيه ستة مطالب

- ‌المطلب الأول: حكم الفتح على الإمام

- ‌المطلب الثاني: وقت الفتح على الإمام

- ‌المطلب الثالث: إلجاء الإمام المأمومين للفتح عليه

- ‌المطلب الرابع: تعدد الفاتحين على الإمام:

- ‌المطلب الخامس: الفتح من المرأة على الإمام

- ‌المطلب السادس: أثر الفتح على الإمام

- ‌المسالة الأولى: أثر الفتح على الموالاة في قراءة الفاتحة

- ‌المسألة الثانية: أثر الفتح على الإمام في صلاة المأموم

- ‌المسألة الثالثة: أثر فتح المأموم في صلاة الإمام

- ‌المبحث الثاني: الفتح على غير الإمام

- ‌المطلب الأول: فتح المصلي على غير إمامه

- ‌المطلب الثاني: فتح غير المصلي على المصلي

- ‌المطلب الثالث: أثر الفتح على غير الإمام

- ‌المسألة الأولى: أثر فتح المصلي على غير الإمام

- ‌المسألة الثانية: أثر فتح غير المصلي على المصلي

- ‌المبحث الثالث: محل الفتح، والفتح من المصحف، وأثر الفتح في اليمين، مسائل متفرقة في الفتح

- ‌المطلب الأول: محل الفتح وما يكون فيه

- ‌المطلب الثاني: الفتح في الصلاة من المصحف

- ‌المطلب الثالث: أثر الفتح في اليمين

- ‌الخاتمة:

- ‌تنزيل الأحكام على الوقائع القضائية والفتويةفي الفقه الإسلامي

- ‌المقدمة:

- ‌التمهيد:

- ‌ تعريف تنزيل الأحكام على الوقائع

- ‌مشروعية تنزيل الأحكام على الوقائع:

- ‌حكم تنزيل الأحكام على الوقائع:

- ‌ضوابط تنزيل الأحكام على الوقائع:

- ‌الاجتهاد في تنزيل الأحكام على الوقائع:

- ‌درجة الاجتهاد المطلوبة عند تنزيل الأحكام على الوقائع:

- ‌ما يلزم للقاضي والمفتي عند الاجتهاد في تنزيل الأحكام على الوقائع:

- ‌تأهيل القاضي والمفتي بالخبرة والتجربة:

- ‌المبحث الأول: الحكم الكلي

- ‌المطلب الأول: أقسام الحكم الكلي وتحليله

- ‌المطلب الثاني: صفات الحكم الكلي

- ‌المطلب الثالث: تحديد الحكم الكلي وبناؤه على الأصول

- ‌المطلب الرابع: تفسير الحكم الكلي

- ‌المبحث الثاني: الواقعة القضائية

- ‌المطلب الأول: أهمية الواقعة القضائية وأقسامها

- ‌المطلب الثاني: تعريف الواقعة القضائية المؤثرة، وشروطها

- ‌المطلب الثالث: تنقيح الواقعة القضائية المراد به ووسيلته ومراحله المراد به:

- ‌المطلب الرابع: إثبات الواقعة القضائية

- ‌المطلب الخامس: تفسير الواقعة القضائية

- ‌المبحث الثالث: أصول تنزيل الأحكام على الوقائع

- ‌التمهيد:

- ‌المبحث الرابع: وسائل تنزيل الأحكام على الوقائع القضائية وطريقة تقريره، ومراحله

- ‌المطلب الأول: وسائل تنزيل الأحكام على الوقائع القضائية

- ‌المطلب الثاني: طريقة تقرير تنزيل الأحكام على الوقائع القضائية

- ‌المطلب الثالث: مراحل تنزيل الأحكام على الوقائع القضائية

- ‌الخاتمة:

- ‌المبحث الأول: التفرد

- ‌المبحث الثاني: حكم المرسل والاحتجاج به

- ‌المبحث الثالث: تقوية الحديث بالمتابعات والشواهد

- ‌المبحث الرابع: قاعدة: فلان لا يروي إلا عن ثقة غالبية

- ‌خاتمة:

- ‌بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءفي حكم الذهاب إلى السحرة من أجل المعالجة

الفصل: ‌المبحث الرابع: قاعدة: فلان لا يروي إلا عن ثقة غالبية

فاعلم أنه صحيح " (1).

وقال الخطيب البغدادي: " أكثر طالبي الحديث في هذا الزمان، يغلب على إرادتهم كتب الغريب دون المشهور، وسماع المنكر دون المعروف، والاشتغال بما وقع فيه السهو والخطأ من روايات المجروحين والضعفاء، حتى لقد صار الصحيح عند أكثرهم مجتنبا، والثابت مصروفا عنه مطرحا، وذلك كله لعدم معرفتهم بأحوال الرواة ومحلهم، ونقصان علمهم بالتمييز، وزهدهم في تعلمه، وهذا خلاف ما كان عليه الأئمة من المحدثين والأعلام من أسلافنا الماضين "(2).

وقال ابن رجب معلقا على كلام الخطيب البغدادي: " وهذا الذي قاله الخطيب حق، ونجد كثيرا ممن ينتسب إلى الحديث لا يعتني بالأصول الصحاح لكتب السنة ونحوها ويعتني بالأجزاء الغريبة، وبمثل " مسند البزار "، و " معجم الطبراني "، و " أفراد الدارقطني "، وهي مجمع الغرائب والمناكير "(3).

(1) الكفاية ص 142.

(2)

ينظر: الكفاية في علم الرواية ص 141، شرح علل الترمذي 1/ 409.

(3)

شرح علل الترمذي 1/ 409.

ص: 360

‌المبحث الرابع: قاعدة: فلان لا يروي إلا عن ثقة غالبية

.

عرف عن بعض الأئمة أنهم لا يروون إلا عن ثقة؛ لما عرف عنهم من التثبت والتحري وانتقاء الشيوخ.

وهذا الإطلاق الذي وصف به بعض الأئمة قيده ابن عبد الهادي

ص: 360

بأن هذا هو الغالب، وذلك لوجود روايتهم عن بعض الضعفاء، قال رحمه الله:" فإن قيل: قد روى الإمام أحمد بن حنبل عن موسى بن هلال وهو لا يروي إلا عن ثقة، فالجواب أن يقال: رواية الإمام أحمد عن الثقات هو الغالب من فعله، والأكثر من عمله كما هو المعروف من طريقة شعبة، ومالك، وعبد الرحمن بن مهدي، ويحيى بن سعيد القطان، وغيرهم، وقد يروي الإمام أحمد قليلا في بعض الأحيان عن جماعة نسبوا إلى الضعف وقلة الضبط، وذلك على وجه الاعتبار والاستشهاد لا على طريق الاجتهاد والاعتماد "(1).

ثم ذكر بعض الأمثلة من رواية الإمام أحمد عن بعض الرواة الذين نسبوا للضعف وقلة الضبط مثل روايته عن:

- عامر بن صالح الزبيري.

- محمد بن القاسم الأسدي.

(1) الصارم المنكي ص40، 41.

ص: 361

- عمر بن هارون البلخي.

- علي بن عاصم الواسطي.

- إبراهيم بن أبي الليث صاحب الأشجعي.

ص: 362

- يحيى بن يزيد بن عبد الملك النوفلي. .

- نصر بن باب. .

- تليد بن سليمان الكوفي. .

- حسين بن حسن الأشقر. .

ص: 363

- أبي سعيد الصاغاني محمد بن ميسر.

ونحوهم ممن اشتهر الكلام فيه.

وقال أيضا عن شعبة وهو مما عرف عنه أنه لا يروي إلا عن ثقة: " الغالب على طريقة شعبة الرواية عن الثقات، وقد يروي عن جماعة من الضعفاء الذين اشتهر جرحهم والكلام فيهم الكلمة والشيء والحديث والحديثين وأكثر من ذلك "(1).

ثم ذكر أمثلة لروايته عن بعض الضعفاء فقال: " وهذا مثل روايته عن:

- إبراهيم بن مسلم الهجري.

(1) الصارم المنكي (ص: 134).

ص: 364

- جابر الجعفي.

- زيد بن الحواري العمي.

- ثوير بن أبي فاختة.

- مجالد بن سعيد.

ص: 365

- داود بن يزيد الأودي.

- عبيدة بن معتب الضبي.

- مسلم الأعور.

- موسى بن عبيدة الربذي.

ص: 366

يعقوب بن عطاء بن أبي رباح.

- علي بن زيد بن جدعان.

- ليث بن أبي سليم.

- فرقد السبخي، وغيرهم ممن تكلم فيه ونسب إلى الضعف

ص: 367

وسوء الحفظ وقلة الضبط ومخالفة الثقات.

وهذا الذي قرره الحافظ ابن عبد الهادي - أن من قيل عنه من الأئمة أنه لا يروي إلا عن ثقة محمول على الغالب - هو الذي يدل عليه كلام الأئمة.

قال الشافعي: " ولا أعلمني لقيت أحدا قط بريا من أن يحدث عن ثقة حافظ وآخر يخالفه "(1).

وقال ابن معين: " أتريد أن تسأل عن رجال مالك؟ كل من حدث عنه ثقة، إلا رجلا أو رجلين "(2).

وقال أبو حاتم: " إذا رأيت شعبة يحدث عن رجل فاعلم أنه ثقة إلا نفرا بأعيانهم "(3).

وقال السخاوي: " ممن كان لا يروي إلا عن ثقة إلا في النادر: الإمام أحمد، وبقي بن مخلد، وحريز ين عثمان، وسليمان بن حرب، وشعبة، والشعبي، وعبد الرحمن بن مهدي، ومالك، ويحيى بن سعيد القطان "(4).

(1) الرسالة ص 377.

(2)

مقدمة الجرح والتعديل ص 17.

(3)

مقدمة الجرح والتعديل ص 128.

(4)

فتح المغيث 2/ 42.

ص: 368

ووجود الرواية عن الضعفاء عند من ثبت في حقه بتصريحه أو نص الأئمة أنه لا يروي إلا عن ثقة يرجع إلى أسباب منها:

1 -

أن يكون روى عنه لأنه ثقة عنده، أو لعدم ظهور ضعفه لديه.

وقد تقدم توثيق الإمام أحمد لبعض الرواة الذين روى عنهم وضعفهم غيره من الأئمة (1).

قال الذهبي رحمه الله في ترجمة " قيس بن الربيع الأسدي الكوفي ": " أحد أوعية العلم على ضعف فيه من قبل حفظه " ثم قال: " حدث عنه رفيقاه شعبة والثوري " ثم قال: " وكان شعبة يثني عليه "، وقال:" أحد الأعلام على لين في روايته، ثم قال: كان شعبة مع نقده للرجال يثني على قيس "(2).

وقال في ترجمة " عبد الله بن أحمد بن موسى الجواليقي المعروف بعبدان "(ت 306هـ) بعد أن ساق حديثا بسنده من طريق أبي المهزم يزيد بن سفيان التميمي البصري، قال:" وأبو المهزم يزيد بن سفيان متفق على ضعفه، والعجب أن شعبة يروي عنه ما أظنه تبين له حاله، والله أعلم "(3).

(1) ينظر ص 26 - 28، مثل: عامر بن صالح الزبيري، تليد بن سليمان، محمد بن ميسر.

(2)

سير أعلام النبلاء 8/ 41.

(3)

سير أعلام النبلاء 14/ 172، 173.

ص: 369

2 -

أن يكون روى عن رجل ضعيف؛ لأنه ما خبر حاله جيدا.

مثل رواية مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق، قال القاضي إسماعيل بن إسحاق المالكي ت 282 هـ:" إنما يعتبر بمالك في أهل بلده، فأما الغرباء فليس يحتج به فيهم، وبنحو هذا اعتذر غير واحد عن مالك في روايته عن عبد الكريم أبي أمية وغيره من الغرباء "(1).

3 -

أن يكون روى عن راو ضعيف عنده ليعتبر به، أو يستشهد براويته أو لأمر آخر.

وقد سبق قول ابن عبد الهادي: " وقد يروي الإمام أحمد قليلا في بعض الأحيان عن جماعة نسبوا إلى الضعف وقلة الضبط، وذلك على وجه الاعتبار والاستشهاد لا على طريق الاجتهاد والاعتماد "(2).

وقال العلامة المعلمي - تعليقا على تقييد الحافظ السخاوي المسألة بقوله: " إلا في النادر " - وقوله: " إلا في النادر " لا يضرنا، إنما احترز بها لأن بعض أولئك المحتاطين قد يخطئ في التوثيق، فيروي عمن يراه ثقة وهو غير ثقة، وقد يضطر إلى حكاية شيء عمن ليس بثقة، فيحكيه ويبين أنه ليس بثقة، والحكم فيمن روى عنه أحد هؤلاء المحتاطين أن يبحث عنه، فإن وجد أن الذي

(1) شرح علل الترمذي 1/ 85.

(2)

الصارم المنكي ص 40، 41.

ص: 370