المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌التمهيد فيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: تعريف الفتح وأسماؤه. الفتح في اللغة - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٧٨

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌شرب دم الضب للسعال الديكي

- ‌من الضرورات التي تبيح نقل الدم

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌حكم قول أهل الميت للناس:(حللوا أخاكم) أو (أبيحوه) ونحوهما

- ‌حكم توزيع أوراق يبين فيها مكان الصلاة والعزاء

- ‌حكم القصائد التي فيها رثاء للميت

- ‌حكم الصبر والشكر والرضا عند المصيبة

- ‌حكم النياحة على الميت

- ‌حكم من أوصى بعدم النياحة فناحوا عليه

- ‌دمع العين وحزن القلب لا بأس به

- ‌الميت يعذب بالنياحة

- ‌ وصف الميت بأنه مغفور له أو مرحوم

- ‌من بدع الجنائز

- ‌ الاهتمام بالزكاة كباقي أركان الإسلام

- ‌إخراج زكاة الفطر نقدا

- ‌النصاب من شروط وجوب الزكاة

- ‌إذا بلغ الباقي بعد النفقة نصابا ففيه زكاة

- ‌كلما حال الحول على المال ففيه زكاة

- ‌كيفية ضبط الحول

- ‌حكم زكاة أموال الصدقة

- ‌حكم زكاة أموال الصناديق الخيرية

- ‌المال المجموع من عدة أفراد للتعاون على الخير لا يزكى

- ‌حكم الزكاة في المبالغ المرصودةتعويضا عن نزع ملكيات العقار

- ‌حكم زكاة المال الموصى به

- ‌من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌تناول دواء لإيقاف العادة الشهرية في شهر رمضان

- ‌ السهر ليالي رمضان

- ‌من فتاوى اللجنة الدائمةللبحوث العلمية والإفتاء

- ‌ كشف المنكبين في الصلاة

- ‌ الصلاة في النظارات الطبية

- ‌ حكم صلاة من يحمل صورة

- ‌ حكم الصلاة على الفرش المحتوية على الرسوم

- ‌منزلة العملمن الإيمان عند أهل السنة

- ‌المبحث الأول: بطلان نسبة هذا القول لأهل السنة

- ‌المبحث الثاني: هذا القول هو قول المرجئة القدماء

- ‌المبحث الثالث: الفرق بين مذهب أهل السنة ومذهب الوعيدية

- ‌الخاتمة:

- ‌القول المبين في الصحابةوحقوقهم على المسلمين

- ‌المقدمة:

- ‌المبحث الأول: التعريف بالصحابة وأشهر المصنفات فيهم

- ‌المطلب الأول: التعريف بالصحابة:

- ‌المطلب الثاني: أشهر المصنفات المطبوعة في الصحابة:

- ‌المبحث الثاني: فضائل الصحابة رضي الله عنهم

- ‌المطلب الأول: فضائل الصحابة رضي الله عنهم إجمالا:

- ‌المطلب الثاني: فضائل بعض الصحابة بأعيانهم:

- ‌المطلب الثالث: ترتيب الصحابة في الفضل:

- ‌المبحث الثالث: حقوق الصحابة رضي الله عنهم

- ‌المطلب الأول: احترامهم والثناء عليهم:

- ‌المطلب الثاني: الدعاء لهم

- ‌المطلب الثالث: النهي عن الإساءة إليهم أو سبهم

- ‌المبحث الرابع: منزلة فضائل الصحابة وحقوقهم من الدين

- ‌المطلب الأول: محبتهم دين وإيمان

- ‌المطلب الثاني: محبتهم من محبة الله ورسوله

- ‌المطلب الثالث: التعريف بحقوقهم وفضائلهم من حق المسلم على أخيه

- ‌الخاتمة:

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأول: الفتح على الإمام وفيه ستة مطالب

- ‌المطلب الأول: حكم الفتح على الإمام

- ‌المطلب الثاني: وقت الفتح على الإمام

- ‌المطلب الثالث: إلجاء الإمام المأمومين للفتح عليه

- ‌المطلب الرابع: تعدد الفاتحين على الإمام:

- ‌المطلب الخامس: الفتح من المرأة على الإمام

- ‌المطلب السادس: أثر الفتح على الإمام

- ‌المسالة الأولى: أثر الفتح على الموالاة في قراءة الفاتحة

- ‌المسألة الثانية: أثر الفتح على الإمام في صلاة المأموم

- ‌المسألة الثالثة: أثر فتح المأموم في صلاة الإمام

- ‌المبحث الثاني: الفتح على غير الإمام

- ‌المطلب الأول: فتح المصلي على غير إمامه

- ‌المطلب الثاني: فتح غير المصلي على المصلي

- ‌المطلب الثالث: أثر الفتح على غير الإمام

- ‌المسألة الأولى: أثر فتح المصلي على غير الإمام

- ‌المسألة الثانية: أثر فتح غير المصلي على المصلي

- ‌المبحث الثالث: محل الفتح، والفتح من المصحف، وأثر الفتح في اليمين، مسائل متفرقة في الفتح

- ‌المطلب الأول: محل الفتح وما يكون فيه

- ‌المطلب الثاني: الفتح في الصلاة من المصحف

- ‌المطلب الثالث: أثر الفتح في اليمين

- ‌الخاتمة:

- ‌تنزيل الأحكام على الوقائع القضائية والفتويةفي الفقه الإسلامي

- ‌المقدمة:

- ‌التمهيد:

- ‌ تعريف تنزيل الأحكام على الوقائع

- ‌مشروعية تنزيل الأحكام على الوقائع:

- ‌حكم تنزيل الأحكام على الوقائع:

- ‌ضوابط تنزيل الأحكام على الوقائع:

- ‌الاجتهاد في تنزيل الأحكام على الوقائع:

- ‌درجة الاجتهاد المطلوبة عند تنزيل الأحكام على الوقائع:

- ‌ما يلزم للقاضي والمفتي عند الاجتهاد في تنزيل الأحكام على الوقائع:

- ‌تأهيل القاضي والمفتي بالخبرة والتجربة:

- ‌المبحث الأول: الحكم الكلي

- ‌المطلب الأول: أقسام الحكم الكلي وتحليله

- ‌المطلب الثاني: صفات الحكم الكلي

- ‌المطلب الثالث: تحديد الحكم الكلي وبناؤه على الأصول

- ‌المطلب الرابع: تفسير الحكم الكلي

- ‌المبحث الثاني: الواقعة القضائية

- ‌المطلب الأول: أهمية الواقعة القضائية وأقسامها

- ‌المطلب الثاني: تعريف الواقعة القضائية المؤثرة، وشروطها

- ‌المطلب الثالث: تنقيح الواقعة القضائية المراد به ووسيلته ومراحله المراد به:

- ‌المطلب الرابع: إثبات الواقعة القضائية

- ‌المطلب الخامس: تفسير الواقعة القضائية

- ‌المبحث الثالث: أصول تنزيل الأحكام على الوقائع

- ‌التمهيد:

- ‌المبحث الرابع: وسائل تنزيل الأحكام على الوقائع القضائية وطريقة تقريره، ومراحله

- ‌المطلب الأول: وسائل تنزيل الأحكام على الوقائع القضائية

- ‌المطلب الثاني: طريقة تقرير تنزيل الأحكام على الوقائع القضائية

- ‌المطلب الثالث: مراحل تنزيل الأحكام على الوقائع القضائية

- ‌الخاتمة:

- ‌المبحث الأول: التفرد

- ‌المبحث الثاني: حكم المرسل والاحتجاج به

- ‌المبحث الثالث: تقوية الحديث بالمتابعات والشواهد

- ‌المبحث الرابع: قاعدة: فلان لا يروي إلا عن ثقة غالبية

- ‌خاتمة:

- ‌بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءفي حكم الذهاب إلى السحرة من أجل المعالجة

الفصل: ‌ ‌التمهيد فيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: تعريف الفتح وأسماؤه. الفتح في اللغة

‌التمهيد

فيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الفتح وأسماؤه.

الفتح في اللغة العربية: الفاء والتاء والحاء أصل صحيح يدل على خلاف الإغلاق يقال فتح الباب وأزال إغلاقه، ويطلق الفتح في اللغة على الحكم وعلى النصر والظفر، وفتح عليه هداه وأرشده (1).

الفتح في الاصطلاح: عرف بأنه "تلقين الآية عند التوقف فيها أو الخطأ"(2). وقيل هو "الرد عليه إذا غلط"(3).

وقيل فتح عليه "قرأ ما ارتج عليه ليعرفه"(4).

والعلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي ظاهرة؛ لأن من فتح على غيره بالقراءة فقد أزال إغلاقه، ونصره، وأرشده.

وتسميته بالفتح هي الأشهر والغالب فيما ورد في الآثار وإطلاق الفقهاء، ويسمى التلقين (5).، وقد وردت تسميته تلقينا في بعض الآثار - كما سيأتي إن شاء الله - ويسميه بعض الفقهاء الرد (6)، ويسميه

(1) انظر: معجم مقاييس اللغة 4/ 469، بسان العرب 2/ 536، القاموس المحيط: 297، المعجم الوسيط 2/ 671

(2)

شرح الخرشي 3/ 78، معني المحتاج 1/ 158، النهاية في غريب الحديث 3/ 407

(3)

الممتع في شرح المقنع 1/ 463، فتح الملك عبد العزيز بشرح الوجيز 2/ 102

(4)

المصباح المنير:175

(5)

انظر: النوادر والزيادات 1/ 179، المنثور في القواعد 1/ 401، شرح سنن أبي داود للعيني 4/ 129

(6)

انظر: المغني 2/ 454، الممتع في شرح المقنع 1/ 463

ص: 176

بعضهم إفتاء (1)، ولعل ذلك لما فيه من التعليم.

وقد يسمى بالتذكير أخذا من «قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي "فهلا ذكرتنيها (2)» . يعني الآية التي التبست عليه صلى الله عليه وسلم كما سيأتي.

المطلب الثاني: حال المصلي وهيئته:

الصلاة عبادة عظيمة، وشعيرة جليلة، حيث يقف المسلم بين يدي ربه وخالقه - جل وعلا - وهذا الموقف له من الخصوصية في الأقوال والأفعال والهيئة ما ليس لغيره من العبادات، وقد اتفق الفقهاء رحمهم الله على أنه يشرع للمصلي أن يكون حاضر القلب خاشعا في صلاته ساكن الجوارح متدبرا مبتعدا عن كل قول أو فعل أجنبي عن الصلاة. .

قال الله تعالى في وصف المؤمنين: {الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ} (3).

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه: «خشع لك سمعي وبصري ومخي وعقلي وعصبي (4)» . . .

(1) انظر: المحلي 4/ 3، النوادر والزيادات 1/ 180

(2)

سنن أبي داود الصلاة (907)، مسند أحمد (4/ 74).

(3)

سورة المؤمنون الآية 2

(4)

رواه مسلم في صحيحه، من كتاب صلاة المسافرين، باب الدعاء في الصلاة 1/ 535

ص: 177

ومع اتفاق العلماء على مشروعية ذلك إلا أنهم مختلفون في حكمه من حيث الوجوب وعدمه، ومختلفون - أيضا - فيما يبطل الصلاة من عدم الخشوع والكلام والفعل الأجنبي، وضوابط ذلك مذكورة في مواضعها (1).

ومع هذا الأصل أو القاعدة لهيئة المصلي وما ينبغي أن يكون عليه إلا أن هناك استثناءات من هذا الأصل، ثبتت بالأدلة، كأن يفعل المصلي أو يقول شيئا مخالفا للصلاة، لضرورة أو حاجة أو مصلحة مثل الإشارة باليد، أو تنبيه من يخشى عليه الهلاك، ومثل تنبيه الإمام، والفتح عليه، أو على غيره (2)، من هنا يعلم أن الفتح في الصلاة يعد مما استثني في أحكام الصلاة.

ولهذا يتكلم عنه بعض الفقهاء في صفة الصلاة، وبعضهم يذكره أثناء الحديث عن الخشوع في الصلاة، ومنهم من يتطرق له في باب ما يبطل الصلاة وما يجوز فيها.

كما أن فتح المأموم على إمامه - خاصة - يعد من مسائل ارتباط صلاة المأموم بإمامه، ولهذا يختلف في حكمه وتأثيره عن الفتح على غيره - كما سيأتي - إن شاء الله.

(1) انظر المراجع السابقة

(2)

انظر: المبسوط 1/ 170، شرح الخرشي 1/ 330، المجموع 4/ 85، المغني 2/ 451 وما بعدها

ص: 178

المطلب الثالث: تعاهد (1) القرآن:

يشرع لمن حفظ القرآن أو بعضا منه أن يتعاهد حفظه، ويستذكره حتى لا يتفلت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم:«تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها (2)»

ويقول عليه الصلاة والسلام: «استذكروا القرآن (3)» ومثل تعاهد الحفظ والعناية بتصحيح التلاوة.

ويتأكد هذا التعاهد والتصحيح في حق من يحتاج إلى حفظه كالمفتي، والعالم، وإمام الصلاة، حيث يلحظ أن بعض الأئمة لا يتعاهدون حفظهم أو يقرأون آيات لم يحفظوها جيدا مما يدعو المأمومين إلى الفتح عليهم، وربما أكثر من مرة، وقد لا يوجد من المأمومين من يستطيع الفتح فيحصل شيء من التشويش، والإرباك، كما هو مشاهد.

(1) التعاهد هو المحافظة على التلاوة، انظر: دليل الفالحين 3/ 496.

(2)

رواه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل القرآن، باب استذكار القرآن وتعاهده، فتح الباري 9/ 79.

(3)

رواه البخاري في الموضوع السابق.

ص: 179