المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثاني: تعريف الواقعة القضائية المؤثرة، وشروطها - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٧٨

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌شرب دم الضب للسعال الديكي

- ‌من الضرورات التي تبيح نقل الدم

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌حكم قول أهل الميت للناس:(حللوا أخاكم) أو (أبيحوه) ونحوهما

- ‌حكم توزيع أوراق يبين فيها مكان الصلاة والعزاء

- ‌حكم القصائد التي فيها رثاء للميت

- ‌حكم الصبر والشكر والرضا عند المصيبة

- ‌حكم النياحة على الميت

- ‌حكم من أوصى بعدم النياحة فناحوا عليه

- ‌دمع العين وحزن القلب لا بأس به

- ‌الميت يعذب بالنياحة

- ‌ وصف الميت بأنه مغفور له أو مرحوم

- ‌من بدع الجنائز

- ‌ الاهتمام بالزكاة كباقي أركان الإسلام

- ‌إخراج زكاة الفطر نقدا

- ‌النصاب من شروط وجوب الزكاة

- ‌إذا بلغ الباقي بعد النفقة نصابا ففيه زكاة

- ‌كلما حال الحول على المال ففيه زكاة

- ‌كيفية ضبط الحول

- ‌حكم زكاة أموال الصدقة

- ‌حكم زكاة أموال الصناديق الخيرية

- ‌المال المجموع من عدة أفراد للتعاون على الخير لا يزكى

- ‌حكم الزكاة في المبالغ المرصودةتعويضا عن نزع ملكيات العقار

- ‌حكم زكاة المال الموصى به

- ‌من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌تناول دواء لإيقاف العادة الشهرية في شهر رمضان

- ‌ السهر ليالي رمضان

- ‌من فتاوى اللجنة الدائمةللبحوث العلمية والإفتاء

- ‌ كشف المنكبين في الصلاة

- ‌ الصلاة في النظارات الطبية

- ‌ حكم صلاة من يحمل صورة

- ‌ حكم الصلاة على الفرش المحتوية على الرسوم

- ‌منزلة العملمن الإيمان عند أهل السنة

- ‌المبحث الأول: بطلان نسبة هذا القول لأهل السنة

- ‌المبحث الثاني: هذا القول هو قول المرجئة القدماء

- ‌المبحث الثالث: الفرق بين مذهب أهل السنة ومذهب الوعيدية

- ‌الخاتمة:

- ‌القول المبين في الصحابةوحقوقهم على المسلمين

- ‌المقدمة:

- ‌المبحث الأول: التعريف بالصحابة وأشهر المصنفات فيهم

- ‌المطلب الأول: التعريف بالصحابة:

- ‌المطلب الثاني: أشهر المصنفات المطبوعة في الصحابة:

- ‌المبحث الثاني: فضائل الصحابة رضي الله عنهم

- ‌المطلب الأول: فضائل الصحابة رضي الله عنهم إجمالا:

- ‌المطلب الثاني: فضائل بعض الصحابة بأعيانهم:

- ‌المطلب الثالث: ترتيب الصحابة في الفضل:

- ‌المبحث الثالث: حقوق الصحابة رضي الله عنهم

- ‌المطلب الأول: احترامهم والثناء عليهم:

- ‌المطلب الثاني: الدعاء لهم

- ‌المطلب الثالث: النهي عن الإساءة إليهم أو سبهم

- ‌المبحث الرابع: منزلة فضائل الصحابة وحقوقهم من الدين

- ‌المطلب الأول: محبتهم دين وإيمان

- ‌المطلب الثاني: محبتهم من محبة الله ورسوله

- ‌المطلب الثالث: التعريف بحقوقهم وفضائلهم من حق المسلم على أخيه

- ‌الخاتمة:

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأول: الفتح على الإمام وفيه ستة مطالب

- ‌المطلب الأول: حكم الفتح على الإمام

- ‌المطلب الثاني: وقت الفتح على الإمام

- ‌المطلب الثالث: إلجاء الإمام المأمومين للفتح عليه

- ‌المطلب الرابع: تعدد الفاتحين على الإمام:

- ‌المطلب الخامس: الفتح من المرأة على الإمام

- ‌المطلب السادس: أثر الفتح على الإمام

- ‌المسالة الأولى: أثر الفتح على الموالاة في قراءة الفاتحة

- ‌المسألة الثانية: أثر الفتح على الإمام في صلاة المأموم

- ‌المسألة الثالثة: أثر فتح المأموم في صلاة الإمام

- ‌المبحث الثاني: الفتح على غير الإمام

- ‌المطلب الأول: فتح المصلي على غير إمامه

- ‌المطلب الثاني: فتح غير المصلي على المصلي

- ‌المطلب الثالث: أثر الفتح على غير الإمام

- ‌المسألة الأولى: أثر فتح المصلي على غير الإمام

- ‌المسألة الثانية: أثر فتح غير المصلي على المصلي

- ‌المبحث الثالث: محل الفتح، والفتح من المصحف، وأثر الفتح في اليمين، مسائل متفرقة في الفتح

- ‌المطلب الأول: محل الفتح وما يكون فيه

- ‌المطلب الثاني: الفتح في الصلاة من المصحف

- ‌المطلب الثالث: أثر الفتح في اليمين

- ‌الخاتمة:

- ‌تنزيل الأحكام على الوقائع القضائية والفتويةفي الفقه الإسلامي

- ‌المقدمة:

- ‌التمهيد:

- ‌ تعريف تنزيل الأحكام على الوقائع

- ‌مشروعية تنزيل الأحكام على الوقائع:

- ‌حكم تنزيل الأحكام على الوقائع:

- ‌ضوابط تنزيل الأحكام على الوقائع:

- ‌الاجتهاد في تنزيل الأحكام على الوقائع:

- ‌درجة الاجتهاد المطلوبة عند تنزيل الأحكام على الوقائع:

- ‌ما يلزم للقاضي والمفتي عند الاجتهاد في تنزيل الأحكام على الوقائع:

- ‌تأهيل القاضي والمفتي بالخبرة والتجربة:

- ‌المبحث الأول: الحكم الكلي

- ‌المطلب الأول: أقسام الحكم الكلي وتحليله

- ‌المطلب الثاني: صفات الحكم الكلي

- ‌المطلب الثالث: تحديد الحكم الكلي وبناؤه على الأصول

- ‌المطلب الرابع: تفسير الحكم الكلي

- ‌المبحث الثاني: الواقعة القضائية

- ‌المطلب الأول: أهمية الواقعة القضائية وأقسامها

- ‌المطلب الثاني: تعريف الواقعة القضائية المؤثرة، وشروطها

- ‌المطلب الثالث: تنقيح الواقعة القضائية المراد به ووسيلته ومراحله المراد به:

- ‌المطلب الرابع: إثبات الواقعة القضائية

- ‌المطلب الخامس: تفسير الواقعة القضائية

- ‌المبحث الثالث: أصول تنزيل الأحكام على الوقائع

- ‌التمهيد:

- ‌المبحث الرابع: وسائل تنزيل الأحكام على الوقائع القضائية وطريقة تقريره، ومراحله

- ‌المطلب الأول: وسائل تنزيل الأحكام على الوقائع القضائية

- ‌المطلب الثاني: طريقة تقرير تنزيل الأحكام على الوقائع القضائية

- ‌المطلب الثالث: مراحل تنزيل الأحكام على الوقائع القضائية

- ‌الخاتمة:

- ‌المبحث الأول: التفرد

- ‌المبحث الثاني: حكم المرسل والاحتجاج به

- ‌المبحث الثالث: تقوية الحديث بالمتابعات والشواهد

- ‌المبحث الرابع: قاعدة: فلان لا يروي إلا عن ثقة غالبية

- ‌خاتمة:

- ‌بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءفي حكم الذهاب إلى السحرة من أجل المعالجة

الفصل: ‌المطلب الثاني: تعريف الواقعة القضائية المؤثرة، وشروطها

ومن الوقائع الطردية ما هو طردي في موضع النزاع فقط، ويكون مؤثرا في نزاع آخر، وذلك كأن يدعي شخص جهالة العمل المتعاقد عليه في الجعالة، كما لو قال شخص: من رد ضالتي فله كذا، فإن هذا الادعاء في الجعالة طردي؛ لأنها تصح ولو مع جهالة العمل، لكن لو ادعى ذلك في الإجارة كان وصفا مؤثرا؛ لأن الإجارة يشترط لها معرفة المنفعة إما بوصف مشاهدة أو عرف.

تنبيه: ما قيل في أقسام الواقعة القضائية ينطبق في الجملة على الواقعة الفتوية.

ص: 271

‌المطلب الثاني: تعريف الواقعة القضائية المؤثرة، وشروطها

.

تعريف الواقعة القضائية المؤثرة:

هي الواقعة التي شهد لها الشرع بالتأثير في الحكم القضائي (1).

وإذا استطعنا معرفة الواقعة المؤثرة بتحقق شروطها، سهل علينا معرفة الطردية واستبعادها.

شروط الواقعة القضائية المؤثرة:

لا يتحقق تأثير الواقعة في الحكم القضائي إلا باستجماعها الشروط التالية (2):

(1) كتابنا: " توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية " 2/ 50.

(2)

المرجع السابق 2/ 59 - 66.

ص: 271

1 -

أن تكون الواقعة حقا مشروعا للمدعي فيه مصلحة من جلب نفع أو دفع ضر:

فلا بد لتأثير الواقعة في الحكم القضائي وصلوحها في تنزيل الأحكام من أن تكون معتدا بها شرعا، فالحقوق والأملاك وجميع الأسباب لا تؤثر بنفسها في الوقائع إلا إذا جعلها الشرع كذلك، فالشريعة حاكمة على كل شيء إفرادا وتركيبا.

والواقعة القضائية إذا كانت في شيء غير محترم شرعا، فإنها تفقد التأثير الإيجابي في الحكم القضائي عند الجمهور، وذلك كالمطالبة بمهر البغي، وحلوان الكاهن، والفوائد الربوية، وخالف ابن تيمية (ت: 728هـ) في ذلك، فهو يرى أن ثمن الخمر لا يحل للخمار، فلا يقضى لبائع الخمر بثمنها قبل القبض، ولو أعطى مشتريها الثمن لبائعها لم يحكم برده للبائع، بل يؤخذ ويصرف في مصالح المسلمين (1)، وهو قول له قوة، وعليه يجوز الدعوى بالمال غير المحترم في مثل هذه الحالة، ويحكم به لبيت المال.

(1) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 28/ 666، 29/ 309.

ص: 272

وتجوز المطالبة بكل حق مباح - عين أو دين - للمدعي فيه نفع أو دفع ضرر ولو كان الضرر متوقعا لا واقعا إذا عرف وقوعه عادة (1).

ولا تكون الواقعة مؤثرة إذا كانت الدعوى حيلة لا حقيقة فيها للتنازع (2)، أو كانت الدعوى غير مفيدة للمدعي، بل كانت لعبا وتعنتا (3)، وأما دعاوى الحسبة فلا يشترط لتأثيرها مطالب له مصلحة خاصة.

2 -

لزوم الواقعة عند ثبوتها:

فالواقعة القضائية المؤثرة هي التي تلزم على فرض ثبوتها كالبيع والإجارة ونحوها من العقود التي تلزم عند صدورها.

أما الوقائع غير اللازمة كالهبة قبل القبض، فلا تأثير إيجابي لها في الحكم القضائي؛ لأنه لا يصح الإلزام بها قبل قبضها كما هو مذهب الجمهور، خلافا للمالكية.

(1) المدخل الفقهي العام 2/ 978، 981.

(2)

رد المحتار على الدر المختار 4/ 298، الفواكه البدرية في البحث عن أطراف القضايا الحكمية 146.

(3)

الذخيرة 11/ 7.

ص: 273

3 -

أن تكون الواقعة متعلقة بالدعوى:

لا يكفي في الواقعة القضائية مشروعيتها ولا لزومها، بل لا بد من تعلقها بالدعوى والمطالبة المرفوعة حالا أمام القاضي، وإلا كانت هدرا غير مؤثرة (1)، وهذا يشمل الواقعة الأصلية، وهي الواقعة المتنازع فيها، والواقعة التبعية وهي التي يؤدي ثبوتها إلى ثبوت الواقعة الأصلية المتنازع فيها، كالقرائن المتعلقة بالإثبات، والتي يستنبط منها ثبوت الواقعة المؤثرة أو نفيها، فكلها تعد متعلقة بالدعوى، ويخرج هذا الشرط الواقعة الطردية في موقع النزاع، وإن كانت مؤثرة في نزاع آخر غير منظور لدى القاضي حالا، كجهالة المتعاقد عليه في الجعالة، فإنه عند النزاع في الجعالة يكون طرديا، وعند النزاع في الإجارة يكون مؤثرا.

4 -

أن تكون الواقعة محررة:

وذلك بأن تكون الواقعة القضائية محددة وموصوفة، ومعرفا بها تعريفا ينافي الجهالة، فالواقعة إذا كانت مجهولة فلا تكون مؤثرة؛

(1) الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي 17/ 199، البهجة في شرح التحفة 1/ 36.

ص: 274

لأنها غير مفيدة في الدعوى؛ لجهالتها وعدم إمكان القضاء فيها ولا سماع البينة عليها.

فلا بد من تحديد العقار وبيان عدد النقود وجنسها، ونحو ذلك مما يلزم في تحديد المتنازع عليه في وصفه الخارجي، واستثنى العلماء بعض الصور تصح الدعوى بها مجهولة، وتكون مؤثرة مع جهالتها، وذلك كالوصية وعوض الخلع، ونحوهما مما يصح مجهولا، وينظر في بيانه وتفسيره.

وهكذا لا بد من بيان المدعى به في وصفه الشرعي، وذلك بأن يذكر شروط عقد النكاح مثلا إذا كانت الواقعة في دعوى نكاح ابتداء، لا استدامته، ولا يلزم ذكر شروط عقد بيع وإجارة؛ حملا لهما على الصحة (1).

(1) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 11/ 277، كشاف القناع عن متن الإقناع 6/ 346، المغني 12/ 166.

ص: 275

ومتي جهلت الواقعة المؤثرة، ويئس من الوقوف عليها أو شق اعتبارها، كانت كالمعدومة، لا تأثير لها ولو كان الأصل بقاءها، فلو ادعى المدعي بأنه اشترى جزءا مشاعا من عقار حدده ووصفه، ولكنه لم يذكر مقدار هذا الجزء - ثلثا أو ربعا أو أمتارا معلومة مشاعة - فإن هذه الواقعة لا تعتبر حتى يدعي المدعي بجزء معين.

5 -

أن تكون الواقعة ممكنة الوقوع:

فلا تكون الواقعة القضائية مؤثرة، إلا إذا كانت ممكنة الوقوع، منفكة عما يكذبها شرعا وعقلا وحسا وعرفا، وغير متناقضة مع أمر سبق صدوره من الخصم ومن في حكمه، أما إذا لم تنفك عما يكذبها من أحد هذه الوجوه، فلا تكون مؤثرة.

فمثال ما كذب شرعا: الدعوى بأكثر من النصيب الشرعي في المسألة الإرثية، كأن تدعي الأخت في مسألة انحصر الوارث فيها في أخت وأخ شقيقين بأن لها النصف، وليس لها إلا الثلث؛ لأن للذكر مثل حظ الأنثيين في مثل هذه الصورة.

ومثال ما كذب عقلا: من يدعي بأن زيدا قتل أباه منذ عشرين عاما، وسن المدعى عليه دونها.

ص: 276