الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مجردة بل لها مصلحة وارتباط بقراءته - وهو إصلاح القراءة - ولهذا يقال فتح على الإمام، ولا يقال قرأ خلفه.
أما القول بعدم الكراهة فقد يستدل له بأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل، ولا يوجد دليل يعول عليه في ذلك، فلا يقال بها.
الترجيح:
لعل الراجح - والله أعلم - القول بعدم كراهة إلجاء الإمام المأمومين للفتح عليه؛ لأن الأدلة المثبتة لمشروعية الفتح على الإمام ليس فيها ذلك، ولو كان الإلجاء مكروها لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه صلى الله عليه وسلم لما ألبس عليه سأل الصحابة رضي الله عنهم عن عدم الفتح عليه، ومفهوم هذا عدم كراهة الإلجاء؛ إذ معناه أن الصحابة رضي الله عنهم ألجئوا إليه، لكن مع هذا يقال لا ينبغي للإمام أن يقرأ سورة أو آيات يعلم أنه سيخطئ فيها ويحتاج للفتح، أي لا يتعمد أو يتكلف حصول الفتح.
المطلب الرابع: تعدد الفاتحين على الإمام:
قد يفتح على الإمام - أكثر من مأموم - كما هو مشاهد وواقع وبخاصة في قيام رمضان، وفي هذه الحالة قد يتفقون على فتح واحد وحينئذ لا إشكال، لكن إذا اختلفوا في الفتح فما الحكم بالنسبة للإمام؟ كما لو قال بعضهم " سميعا بصيرا " وفتح آخر وقال " سميعا عليما " لم أجد كلاما صريحا للفقهاء حول هذه
المسألة والذي يظهر - والله أعلم - اتفاقهم على أن الإمام - إذا لم يغلب على ظنه شيء أنه إما أن يركع، أو ينتقل إلى آية أخرى، وذلك تخريجا على مذهب الحنفية في أنه يسن للإمام ألا يلجأ المأموم للفتح إذا أخطأ بل يركع، أو ينتقل لآية أخرى - كما تقدم (1) - وهذا مثله.
وتخريجا على مذهب المالكية في أن الإمام إذا لم يسمع الفتح إما أن يركع أو ينتقل لآية أخرى (2)، وتخريجا على مذهب الحنابلة في أنه إذا تعدد المنبهون - في غير الفتح - واختلفوا سقط قولهم، ومقتضى ذلك ركوع الإمام، أو انتقاله لآية أخرى في مسألة الفتح.
ويمكن الاستدلال لهذه المسألة: بأن الإمام لو لم يركع أو ينتقل لآية أخرى - في هذه الحالة لحصل له تشويش، وإرباك يخل بالخشوع، وينافي ما ينبغي أن تكون عليه الصلاة من هيئة.
تفريع على هذه المسألة: الذي يفهم من كلام الفقهاء أن المشروع في حق المأموم ألا يعجل بالفتح إذا علم أن هناك من هو أولى وأحفظ منه، أو كان بعيدا بحيث لا يسمعه الإمام، أو شك في فتحه.
(1) راجع ص 194 من هذا البحث.
(2)
انظر: البيان والتحصيل 1/ 463، النوادر والزيادات 1/ 180، المنتقى 2/ 47