الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الخامس: الفتح من المرأة على الإمام
.
قد تصلي المرأة مع الجماعة ويخطئ الإمام في القراءة، فهل تفتح عليه؟ وهذا متصور فيما لو كانت قريبة منه.
لم يصرح عامة الفقهاء بحكم هذه المسألة - فيما اطلعت عليه - ومقتضى مذهبهم الاتفاق على عدم جواز أن تفتح المرأة على الإمام، وذلك تخريجا على مذهب جمهورهم في أن تنبيه المرأة للإمام - إذا نابه شيء - يكون بالتصفيق ولا يجوز التسبيح، ولازم ذلك تحريم الفتح منها من باب أولى لأنه نطق أكثر من التسبيح.
ومن أدلتهم على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال وليصفق النساء (1)» ولأن تنبيه المرأة بالصوت فيه شيء من الفتنة (2).
وانفرد التهانوي رحمه الله وهو من متأخري الحنفية -
(1) رواه البخاري في صحيحه، كتاب العمل في الصلاة، باب التصفيق للنساء، فتح الباري 3/ 77، ومسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب تسبيح الرجال وتصفيق النساء إذا نابهم شيء في الصلاة 1/ 319.
(2)
انظر: المغني 5/ 160، شرح الزرقاني 3/ 110.