الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التمهيد:
وفيه المواضيع التالية:
-
تعريف تنزيل الأحكام على الوقائع
.
- مشروعية تنزيل الأحكام على الوقائع.
- حكم تنزيل الأحكام على الوقائع.
- ضوابط تنزيل الأحكام على الوقائع.
- الاجتهاد في تنزيل الأحكام على الوقائع.
- درجة الاجتهاد المطلوبة عند تنزيل الأحكام في الوقائع.
- ما يلزم للقاضي والمفتي عند الاجتهاد في تنزيل الأحكام على الوقائع.
- تأهيل القاضي والمفتي بالخبرة والتجربة.
تعريف تنزيل الأحكام على الوقائع:
التنزيل في اللغة: مصدر من الرباعي (نزل)، ونزل الشيء أنزله، والشيء رتبه ووضعه منزله (1).
والأحكام في اللغة: جمع مفرده (حكم)، وأصله: المنع، يقال: حكمت عليه بكذا إذا منعته من خلافه، فلم يقدر على الخروج من ذلك، ويطلق على القضاء والفصل، فيقال: حكمت بين
(1) مختار الصحاح 655، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير 2/ 601، المعجم الوسيط 2/ 915.
القوم إذا فصلت بينهم (1).
وفي الاصطلاح: عرفه الفقهاء بأنه: مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء، أو تخييرا، أو وضعا.
وسمي الحكم كليا لأنه يشمل صورا كثيرة من الوقائع الجزئية التي لا حصر لها، ويسعى القاضي والمفتي في تنزيل الأحكام الكلية على الوقائع الجزئية التي تعرض عليهما للقضاء أو الفتيا.
والوقائع في اللغة: جمع مفرده (واقعة)، أصلها يرجع إلى الفعل (وقع)، وهو يدل على سقوط شيء (2)، فوقع الشيء يقع وقعا ووقوعا سقط. (3).
والوقائع: الأحوال والأحداث، مفردها (وقعة) على غير قياس (4)، وقال الكفوي (ت: 109هـ): مفردها (وقعية)(5).
(1) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير 1/ 145.
(2)
مقاييس اللغة 6/ 133.
(3)
مختار الصحاح 732، لسان العرب 8/ 402.
(4)
المعجم الوسيط 2/ 1051، العيد الذهبي لمجمع اللغة العربية 326.
(5)
الكليات 944.
والواقعة: صدمة الحرب مرة بعد مرة، والاسم منها الوقيعة والواقعة. (1).
قال ابن منظور (ت: 711هـ): " الواقعة والوقيعة: الحرب والقتال، وقيل: المعركة، والجمع وقائع ". (2).
وتطلق الواقعة على النازلة من صروف الدهر، والنازلة الشديدة، والقيامة، وجمعها واقعات. (3).
ويستخلص مما سبق أن الوقائع جمع، المراد منه: الأحوال والأحداث، مفرده: وقعة أو وقيعة، مأخوذ من وقعة الحرب، وأن الاسم منه: وقيعة وواقعة، وجمعه: وقائع وواقعات.
والمراد بالواقعة القضائية: الحادثة التي يقع فيها التنازع لدى القاضي تقتضي فصلا بحكم ملزم، أو صلح عن تراض. (4).
والمراد بالواقعة الفتوية: الحادثة يستفتى فيها تستدعي تحقيق مناط الحكم الكلي عليها من غير إلزام.
والمراد بتنزيل الأحكام على الوقائع هنا: هو تطبيق الحكم الكلي على الواقعة القضائية أو الفتوية بعد اكتمال ما يلزم لذلك. (5).
(1) لسان العرب 8/ 403، المعجم الوسيط 2/ 1051.
(2)
لسان العرب 8/ 403.
(3)
لسان العرب 8/ 403، الكليات 944، المعجم الوسيط 2/ 1051.
(4)
كتابنا: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية 2/ 19.
(5)
كتابنا: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية1/ 43.