الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من الفتوى رقم 7178
السؤال الأول: ما حكم الصلاة إذا كانت بفوطة ومثبته فوق جسدي؟
ج: إذا كان ما ذكرته من لباس ساترا لعورتك في الصلاة وهي ما بين السرة والركبة صحت صلاتك وإلا فلا. والأحوط أن تصلي بما يستر كتفيك من ستر العورة لحديث: «لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء (1)»
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح البخاري الصلاة (359)، صحيح مسلم الصلاة (516)، سنن النسائي القبلة (769)، سنن أبي داود الصلاة (627)، مسند أحمد (2/ 520)، سنن الدارمي الصلاة (1371).
الفتوى رقم 12262
س: هل يجوز
كشف المنكبين في الصلاة
؟
ج: المشروع للمصلي تغطية منكبيه في الصلاة، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يصلي أحدكم في الثوب