الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أولا: التوقف أو السكوت: فإذا وقف الإمام، أو القارئ ولم يتذكر الكلمة، أو الآية فتح عليه.
ثانيا: تجاوز الآية أو الكلمة، فإذا تجاوز القارئ الآية إلى ما بعدها أو نسيها فتح عليه.
ثالثا: الغلط أو الخطأ، فإذا أخطأ القارئ في الكلمة فتح عليه كأن يقرأ (والله بما تعملون خبير) وهي (بما تعملون بصير).
رابعا: اللحن، سواء كان لحنا لا يغير المعنى مثل (صراط الذين أنعمت عليهم) بضم الهاء، أو لحنا لا يغير المعنى مثل (الحمد لله رب العالمين) بضم كلمة رب.
المطلب الثاني: الفتح في الصلاة من المصحف
.
من مسائل الفتح في الصلاة والتي تشاهد في واقع الناس الفتح على الإمام من المصحف، وحمله لأجل ذلك، ولم أجد كلاما صريحا للفقهاء المتقدمين حول هذه المسألة، لكن يمكن تخريجها على مسألة القراءة من المصحف في الصلاة، فيكون فيها أربعة أقوال:
القول الأول: جواز الفتح من المصحف في الصلاة مطلقا.
وهو مقتضى مذهب الشافعية؛ تخريجا على مذهبهم في جواز القراءة من المصحف في الصلاة فرضا كانت أو نقلا (1).
(1) انظر: فتح العزيز 2/ 55، أسنى المطالب1/ 183
وعللوا لذلك بأن تقليب أوراق المصحف للقراءة عمل يسير فلا يؤثر في الصلاة (1).
ويمكن مناقشته بأن للمخالف أن يقول وأنا أرى أنه عمل كثير فيؤثر.
القول الثاني: كراهة الفتح من المصحف مطلقا.
وهو مقتضى مذهب المالكية، وأحد قولي الحنفية، تخريجا على مذهبهم في كراهة القراءة من المصحف في الصلاة.
وعللوا لذلك بأن فيه إشغالا للمصلي (2).
القول الثالث: تحريم الفتح من المصحف في الصلاة مطلقا.
وهو مقتضى المشهور من مذهب الحنفية، تخريجا على مذهبهم في تحريم القراءة من المصحف في الصلاة (3).
وعللوا لذلك بتعليلين:
1 -
أن القراءة من المصحف عمل كثير. (4).
ويناقش بأن للمخالف أن يقول أنا أرى أنه عمل يسير فلا
(1) انظر المرجعين السابقين
(2)
انظر: الشرح الكبير 1/ 316
(3)
انظر: بدائع الصنائع 1/ 236، حاشية ابن عابدين 1/ 619
(4)
انظر: بدائع الصنائع 1/ 236
يضر.
2 -
أن القراءة من المصحف تلقين من المصحف، فكأنه تلقين من الغير فيصير تعليما، والتعليم لا يجوز في الصلاة (1).
ويناقش بأنه لا يسلم بكون هذا من التعليم، والعرف يخالفه.
القول الرابع: التفصيل وهو جواز الفتح من المصحف في صلاة النفل وكراهته في صلاة الفريضة.
وهو مقتضى مذهب الحنابلة، تخريجا على مذهبهم في جواز القراءة من المصحف في صلاة النفل، وكراهته في صلاة الفريضة (2).
ولعل دليلهم أن صلاة النفل أوسع من صلاة الفرض (3) فيجوز فيها ما لا يجوز في الفرض.
الترجيح:
لعل الراجح - والله أعلم - أن يقال بالتفصيل الآتي:
1 -
من كان بعيدا عن الإمام - بحيث لا يسمعه لو فتح عليه - كما هو مشاهد من بعض المصلين فهذا لا يجوز له حمل المصحف من أجل الفتح.
2 -
لا يجوز حمل المصحف من عدد كثير يفوق الحاجة.
3 -
يجوز حمل المصحف من شخص قريب من الإمام ليفتح
(1) المرجع السابق
(2)
انظر: المغنى 2/ 280، شرح منتهى الإرادات 1/ 241
(3)
انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي: 438