الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الأول: الفتح على الإمام وفيه ستة مطالب
المطلب الأول: حكم الفتح على الإمام
.
اختلف الفقهاء في حكم فتح المأموم على إمامه في القراءة على ثمانية أقوال:
القول الأول: أنه يجب الفتح عليه في الفاتحة، ويستحب في غيرها وهو مذهب الشافعية (1)، وقول عند الحنابلة (2)، واختيار الشوكاني (3) رحمه الله.
والقول الثاني: أنه يجب الفتح في الفاتحة، ويجوز في غيرها.
وهو مذهب المالكية (4)، والمشهور من مذهب الحنابلة (5) وقال به من التابعين الحسن، والزهري، وعطاء، وعبد الرحمن السلمي (6)
القول الثالث: أنه يجوز الفتح في الفاتحة وغيرها ولا يجب وهو المشهور في مذهب الحنفية (7). ورواية عند الحنابلة (8).
(1) انظر: البيان 2/ 189، التهذيب 2/ 273، فتح العزيز 2/ 50، المجموع 4/ 239.
(2)
انظر: المبدع 1/ 486.
(3)
انظر: نيل الأوطار 2/ 340.
(4)
نظر: التفريع 1/ 227، البيان والتحصيل 1/ 463، مواهب الجليل 2/ 27.
(5)
انظر: المغني 2/ 454، الفروع 2/ 269، المبدع 1/ 486، الإنصاف 2/ 100.
(6)
انظر: اختلاف الفقهاء للمروزي: 182، المجموع 4/ 240، المغني 2/ 454.
(7)
انظر: المبسوط 1/ 193، بدائع الصنائع 1/ 236، فتح القدير 1/ 400، الدر المختار 1/ 622.
(8)
انظر: المستوعب 2/ 232، الإنصاف 2/ 100، فتح الملك العزيز 2/ 102.
والقول الرابع: أنه يجوز الفتح على الإمام في صلاة النافلة دون الفريضة. وهو رواية عند الحنابلة (1).
القول الخامس: أنه يجوز الفتح في النفل مطلقا، ولا يجوز في الفريضة إلا في الفاتحة وهو قول عند الحنابلة (2)
القول السادس: أنه يجوز الفتح على الإمام إذا أطال السكوت بعد اللبس والخطأ، ولا يجوز إذا لم يطل.
وهو رواية عند الحنابلة (3)
القول السابع: أنه يكره الفتح على الإمام مطلقا.
وهو قول عند الحنفية (4)، ووجه عند الشافعية (5)، وقول للحنابلة (6) وقال به من المتقدمين الثوري، والشعبي، والنخعي، وشريح (7).
(1) انظر: الفروع 2/ 269، المبدع 1/ 486، الإنصاف 2/ 100، فتح الملك العزيز 2/ 102.
(2)
انظر: المبدع 1/ 486، فتح الملك العزيز 2/ 102.
(3)
انظر: الفروع 2/ 269، المبدع 1/ 486، الإنصاف 2/ 100، فتح الملك العزيز 2/ 102.
(4)
انظر: الفروق للكرابيسي 1/ 45.
(5)
انظر: روضة الطالبين 1/ 396.
(6)
انظر: المبدع 1/ 486
(7)
انظر: المصنف لعبد الرزاق 2/ 142، اختلاف الفقهاء للمروزي: 182، المجموع 4/ 241.
القول الثامن: يجوز الفتح على الإمام في الفاتحة، ولا يجوز في غيرها. وهو قول ابن حزم الظاهري (1)، وابن عقيل من الحنابلة (2).
الأدلة والمناقشات:
استدل من قال بأنه يجب في الفاتحة ويستحب في غيرها بالأدلة الآتية:
1 -
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن «النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه فلما انصرف قال لأبي كعب: أصليت معنا قال: نعم، قال: فما منعك (3)» .
وجه الاستدلال: أن قوله عليه الصلاة والسلام: " فما منعك " أي من الفتح على، وهذا يدل على مشروعية الفتح إذ لو لم يكن مشروعا ومستحبا لما سأل عن سبب تركه (4).
(1) انظر: المحلي 4/ 3.
(2)
انظر: الممتع في شرح المقنع 1/ 463، الإنصاف 2/ 100.
(3)
رواه أبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب الفتح على الإمام 1/ 239، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الجمعة، 3/ 212، والدارقطني في سننه، كتاب الصلاة 2/ 256، قال الخطابي في معالم السنن 1/ 216، "إسناده جيد" وقال النووي في المجموع 4/ 241 "وهو حديث صحيح" وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 2/ 1170 رجاله موثقون "وقال الشوكاني في نيل الأوطار 2/ 339" رجال إسناده ثقات"، وصحيحه الألباني في صحيح سنن أبي داود 1/ 254.
(4)
انظر: معالم السنن 1/ 216، المجموع 4/ 241، المغني 2/ 455.
ونوقش الاستدلال بهذا الحديث بأنه منسوخ بالأحاديث التي فيها نهي المأموم عن القراءة خلف الإمام إلا بالفاتحة (1).
وأجيب بأن النسخ يحتاج فيه لمعرفة المتأخر منهما ولما لم يعرف ذلك يكون القول بالنسخ مجرد دعوى بلا دليل (2).
ويمكن الإجابة - أيضا - بأنه لا علاقة بين مسألة النهي عن القراءة خلف الإمام والفتح عليه؛ لأن الفتح إنما هو لمصلحة الصلاة، أما القراءة فلا مصلحة فيها.
2 -
عن المسور بن يزيد المالكي قال: «شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة فترك شيئا لم يقرأه، فقال له رجل: يا رسول الله تركت آية كذا وكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هلا أذكرتنيها (3)» .
وجه الاستدلال: أن طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم تذكيره الآية - وهو الفتح عليه - دليل على مشروعيته (4).
(1) انظر: المحلى 4/ 3.
(2)
انظر: الأحكام الفقهية الخاصة بالقرآن الكريم 1/ 380.
(3)
رواه أبو داود في سننه، من كتاب الصلاة، باب الفتح على الإمام 1/ 238، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الجمعة، 3/ 211، وابن أبي شيبة في المصنف، كتاب الصلوات 2/ 72، وجود إسناده النووي في المجموع 4/ 241، وقال الشوكاني "إسناده لا بأس به" السيل الجرار 1/ 241، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود 1/ 254.
(4)
انظر: المجموع 4/ 241، المغني 2/ 455، السيل الجرار 1/ 241
3 -
قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما أن بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني (1)» .
وجه الاستدلال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بتذكيره حين النسيان، وهو عام في أفعال الصلاة وأقوالها، والفتح بالقراءة من التذكير في الأقوال (2)
قول أنس بن مالك رضي الله عنه: «كنا نفتح على الأئمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم (3)» ، وفي لفظ «كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقن بعضهم بعضا (4)» .
وهذا الأثر واضح الدلالة على المسألة، وله حكم الرفع (5).
(1) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب التوجه نحو القبلة، فتح الباري 1/ 503.
(2)
انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع 3/ 207.
(3)
رواه الدارقطني في سننه، كتاب الصلاة، باب تلقين المأموم لإمامه، 2/ 254، والحاكم في المستدرك، كتاب الصلاة، وقال:" هذا حديث صحيح وله شواهد " 1/ 410، وأقره الذهبي في التلخيص، ورواه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الجمعة 3/ 212، وضعف إسناده النووي في المجموع 4/ 239.
(4)
رواه الدارقطني في سننه، 2/ 256، والحاكم في المستدرك، كتاب الصلاة 1/ 411، والبيهقي في السنن الكبرى 3/ 212. وفي سنده جارية بن هرم قال النسائي: ليس بالقوي، وقال الدارقطني: متروك، وقال الذهبي في التلخيص:"جارية متروك" وانظر التعليق المغني 1/ 400.
(5)
انظر: المغني 2/ 455، السيل الجرار 1/ 241.
1 -
أن الفتح على الإمام ورد عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم ومن ذلك:
أ - قول علي رضي الله عنه إذا استطعمكم الإمام فأطعموه. وفي لفظ: «من السنة أن تفتح على الإمام إذا استطعمك (1)» . والمراد باستطعام الإمام: إذا سكت في القراءة (2)، وقيل معناه: إذا تعايى فاردد عليه (3).
ب- ما رواه نافع رحمه الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما صلى المغرب فلما قرأ {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} (4)، جعل يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مرارا يرددها فقلت:" {إِذَا زُلْزِلَتِ} (5) " فقرأها. فلما فرغ لم يعب علي ذلك (6) وورد عنه أنه نقال: " كنت ألقن ابن عمر في الصلاة فلا يقول شيئا "(7).
(1) رواه البهيقي في السنن الكبرى 3/ 213
(2)
المرجع السابق
(3)
المغني 2/ 455
(4)
سورة الفاتحة الآية 7
(5)
سورة الزلزلة الآية 1
(6)
رواه البيهقي في السنن الكبرى، 3/ 212، وعبد الرازق في المصنف 2/ 143.
(7)
رواه عبد الرازق في المصنف 2/ 143، وابن شيبة في المصنف 1/ 521.
ج- وعن عبيدة بن ربيعة رحمه الله قال: " أتيت المسجد الحرام فإذا رجل يصلي خلف المقام طيب الريح حسن الثياب وهو يقرأ ورجل إلى جنبه يفتح عليه، فقلت من هذا؟ فقالوا عثمان بن عفان "(1).
د- عن أبي جعفر القاري قال: " رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يفتح على مروان في الصلاة "(2).
وهذه الآثار واضحة الدلالة على المسألة (3)، وظاهرها يدل على استحباب الفتح على الإمام لا مجرد الجواز.
2 -
أن الفتح على الإمام عليه العمل من غير نكير، فكان إجماعا (4).
3 -
أن الفتح تنبيه للإمام بما هو مشروع في الصلاة - وهو القراءة - فأشبه التنبيه عليه بالتسبيح، والتسبيح مشروع فكذلك الفتح قياسا (5).
3 -
أن الفتح على الإمام فيه مصلحة؛ لأنه إعانة على إكمال
(1) رواه عبد الرازق في المصنف 2/ 142، وابن شيبة في المصنف 1/ 521.
(2)
رواه البيهقي في السنن الكبرى 3/ 212.
(3)
نظر: المبسوط 1/ 194، المجموع 4/ 240، المغني 2/ 455.
(4)
انظر: حاشية الروض المربع لابن قاسم 2/ 106.
(5)
انظر: المغني 2/ 455، كشاف القناع 1/ 379، إعلاء السنن 5/ 58.
قراءة الإمام وإصلاح لصلاته (1).
5 -
أن الفتح على الإمام من التعاون على البر والتقوى (2).
وأما دليلهم على وجوب الفتح على الإمام في الفاتحة فلأنها ركن في الصلاة لا تصح إلا بها، فكما أنه يجب على المأموم في الفاتحة فلأنها ركن في الصلاة لا تصح إلا بها، فكما أنه يجب على المأموم تنبيه إمامه إذا نسي سجدة أو ركنا فكذلك يجب الفتح إذا غلط أو نسي شيئا من الفاتحة وأما قراءة غير الفاتحة فسنة، فكذلك الفتح فيها سنة (3).
واستدل من قال بوجوب الفتح على الإمام في الفاتحة وإباحته في غيرها بما استدل به أصحاب القول الأول من الأحاديث والآثار إلا أنهم حملوها على الإباحة والجواز لا الاستحباب (4).
ويناقش استدلالهم بأن النصوص أو بعضها فيها أمر بالفتح والأمر يكون للمشروعية والاستحباب، لا مجرد الإباحة، ومن أدلة هذا القول أيضا:
1 -
أن الفتح تلاوة قرأن في الصلاة فكان جائزا (5).
2 -
أن الله تعالى لم ينه عن الفتح ورسوله صلى الله عليه
(1) انظر: تيسير مسائل الفقه شرح الروض للنملة 1/ 495.
(2)
انظر: السيل الجرار 1/ 240.
(3)
انظر: المرجع السابق، الشرح الممتع على الزاد 3/ 207.
(4)
المغني 2/ 455، 456، المبدع 1/ 486، مواهب الجليل 2/ 27.
(5)
انظر: الاستذكار 4/ 262.
وسلم لم ينه عنه في حديث ثابت (1).
واستدل من قال بجواز الفتح على الإمام مطلقا في الفاتحة وغيرها بما استدل به أصحاب القول الأول من الأحاديث والآثار إلا أنهم حملوها على مجرد الإباحة لا الاستحباب، ولم يفرقوا ين الفاتحة وغيرها لأنهم لا يرون قراءتها ركنا في الصلاة (2).
ويناقش استدلالهم بمثل ما سبق من أن الأحاديث والآثار ظاهرها الأمر بالفتح على الإمام وهذا يفيد الاستحباب لا مجرد الإباحة، كما هو مقرر في الأصول، ثم إن الصحيح هو القول بأن الفاتحة ركن في الصلاة، فكان الفتح فيها واجبا.
أما من قال بجواز الفتح على الإمام في النفل دون الفرض فلم أقف على دليل لهم، ويمكن الاستدلال لهم بأدلة من قال بجواز الفتح مطلقا، وأما قصره على النفل عندهم فقد يكون ذلك راجعا إلى أن صلاة النفل أوسع من صلاة الفرض ويجوز فيها ما لا يجوز في الفرض.
ونوقش قولهم بأن الأدلة المثبتة للفتح على الإمام جاءت عامة،
(1) انظر: المرجع السابق.
(2)
انظر: المبسوط 1/ 19، بدائع الصنائع 1/ 160.
لم تفرق بين صلاة الفريضة وصلاة النافلة (1).
أما من قال بأنه يجوز الفتح في النفل مطلقا، وفي الفريضة في الفاتحة فقط فلم أقف على دليل لهم، ولعله يستدل لهم بمثل ما استدل به للقول السابق، ويناقش بمثل ما نوقش به ذلك القول.
أما من قال بجواز الفتح على الإمام إذا أطال السكوت، فلم أقف على دليل لهم، ولعلهم يرون أنه إذا أطال فيقوى الاحتمال بأنه لن يأتي بالآية فناسب حينئذ الفتح.
ويناقش قولهم بأن التقييد بالإطالة أمر غير منضبط، فقد يرى شخص أن الإمام أطال ويرى أخر أنه لم يطل، ثم إن الأدلة المثبتة للفتح جاءت مطلقة وليس فيها التقييد بالإطالة.
واستدل من قال بعدم جواز الفتح على الإمام إلا في الفاتحة بما يأتي:
1 -
عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: «كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: " لعلكم تقرأون خلف إمامكم ": قلنا: نعم، يا رسول الله قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها (2)» .
(1) انظر: نيل الأوطار 2/ 340.
(2)
رواه أبو داود في سننه، كتاب الصلاة 1/ 217، والترمذي في سننه، من أبواب الصلاة 1/ 193وقال: حديث حسن، وأحمد في المسند 37/ 368، والدارقطني في سننه، وقال: هذا إسناد حسن"2/ 97، وقال الخطابي: إسناده جيد "معالم السنن 1/ 205.
وجه الاستدلال: أن من فتح على إمامه - في غير الفاتحة - إما أن يكون قصده القراءة أو لا يكون، فإن كان قصده القراءة فإنه لا يجوز لهذا الحديث، وإن لم يكن قصده القراءة لم يجز - أيضا - لأنه كلام والكلام في الصلاة لا يجوز (1).
ويناقش بأن القراءة المنهي عنها في الحديث هي القراءة المجردة والتي لا سبب لها، أما الفتح فهو قراءة مقيدة بخطأ الإمام، وفيه مصلحة للصلاة، والقراءة غير الفتح لا مصلحة فيها.
2 -
ما روي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: «يا علي لا تفتح على الإمام في الصلاة (2)» .
والحديث صريح في النهي، والنهي يقتضي التحريم (3).
ونوقش هذا الدليل بما يأتي:
أن الحديث ضعيف السند فلا تقوم به حجة، وذلك أنه من رواية الحارث الأعور، وهو ضعيف معروف بالكذب عند
(1) انظر: المحلى 4/ 3.
(2)
رواه أحمد في المسند 2/ 402، وأبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب النهي عن التلقين 1/ 239، وعبد الرازق في المصنف، 2/ 142، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الجمعة، 3/ 212 وهذا الحديث ضعيف كما في المناقشة الواردة عليه، وقد ضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود:73.
(3)
انظر: شرح سنن أبي داود للعيني 4/ 132.
المحققين (1).
ب- أنه منقطع السند؛ لأنه من رواية أبي إسحاق السبيعي عن الحارث، وهو لم يسمع منه إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها (2).
ج- أنه على تقدير ثبوته فإنه محمول على عدم الضرورة وأدلة مشروعية الفتح محمولة على الضرورة (3).
د- أنه على فرض ثبوته فهو محمول على النهي عن الاستعجال في الفتح قبل تحقق الحاجة (4).
3 -
ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: "من فتح على الإمام فقد تكلم (5) وفي لفظ "لا يفتح على الإمام وهو يقرأ فإنه كلام" (6).
ونوقش هذا الأثر بأنه ضعيف لا يصح عن علي رضي الله عنه لأن في سنده محمد بن سالم، وهو متروك (7).
ويناقش من وجه أخر وهو أنه على فرض ثبوته - فهو قول
(1) انظر المرجع السابق. معالم السن 1/ 216، المجموع 4/ 241، المغني 2/ 455، نيل الأوطار 2/ 339.
(2)
انظر: المراجع السابقة.
(3)
انظر: بذل المجهود 5/ 182.
(4)
انظر: إعلاء السنن 5/ 58
(5)
رواه الدارقطني في سننه، كتاب الصلاة، 2/ 254.
(6)
المصنف لعبد الرازق 2/ 142، المصنف لابن أبي شيبة 1/ 520.
(7)
انظر: سنن الدارقطني 2/ 255، التعليق المغني 1/ 399، تلخيص الخبير 1/ 284.
صحابي خالف ما ثبت في السنة من مشروعية الفتح على الإمام، والسنة مقدمة على قول الصحابي.
4 -
ما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: " إذا تعايا الإمام فلا تردد عليه فإنه كلام "(1).
ونوقش بأنه محمول على الفتح من غير حاجة (2).
ويناقش بمثل ما سبق من أنه على فرض ثبوته فهو قول صحابي مخالف لما ثبت في السنة وهي مقدمة عليه، ثم هو أيضا مخالف بما ثبت عن صحابة آخرين رضي الله عنهم من القول بمشروعية الفتح على الإمام.
5 -
أن قراءة الفاتحة واجب، فكان الفتح على الإمام فيها جائزا وأما قراءة غير الفاتحة فغير واجب فلا يجوز الفتح فيه (3).
ونوقش بأن الأدلة المثبتة للفتح على الإمام عامة لم تفرق بين الفاتحة وغيرها (4).
أما من قال بكراهة الفتح على الإمام مطلقا فقد يكون دليلهم ما روي من النهي عن ذلك - كما في أدلة القول السابق - ولكن حمولها على الكراهة لا التحريم.
(1) رواه عبد الرازق في المصنف 2/ 142، وابن شيبة في المصنف 1/ 520.
(2)
انظر إعلاء السنن 5/ 85
(3)
انظر الممتع شرح المقنع 1/ 463.
(4)
المرجع السابق