الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم من أوصى بعدم النياحة فناحوا عليه
س: إذا أوصى الميت بعدم النياحة عليه ثم مات فناحوا عليه، فهل يعذب؟ (1).
ج: الله أعلم، والواجب عليهم الحذر، ولعله إذا كان أوصاهم وحذرهم يسلم، على القاعدة الشرعية المأخوذة من الآية القرآنية:{وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} (2).
(1) هذا السؤال والذي بعده من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء.
(2)
سورة الأنعام الآية 164
دمع العين وحزن القلب لا بأس به
س: من غلبها البكاء فناحت فما الحكم؟
ج: النياحة لا تجوز، ودمع العين وحزن القلب لا بأس به؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم:«العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونين (1)» .
(1) أخرجه أحمد 3/ 194، والبخاري 2/ 85، ومسلم 4/ 1807 - 1808 برقم (2315)، وأبو داود 3/ 493 برقم (3126)، وابن ماجه 1/ 506 - 507 برقم (1589)، وابن حبان 7/ 432 برقم (3160)، والحاكم 1/ 382، والبزار (كشف الأستار) 1/ 308 - 381 برقم (805)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 293، والبغوي في شرح السنة 5/ 428 - 429 برقم (1528).