الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
س: هل
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
وبالذات التغيير باليد حق للجميع، أم أنه حق مشروط لولي الأمر ومن يعينه ولي الأمر؟
ج: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة عظيمة يجب على المسلمين القيام بها؛ لأن الله أمرهم بذلك في قوله: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} (1)، وهي سبب خيرية أمة الإسلام، يقول الله عز وجل:{كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ} (2).
وترك هذا الواجب العظيم سبب لغضب الله ولعنته، يقول الله عز وجل:{لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ} (3){كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ} (4).
والإعراض عن هذا الواجب سبب لحلول المصائب والعقوبات وعدم إجابة الدعوات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «والذي
(1) سورة آل عمران الآية 104
(2)
سورة آل عمران الآية 110
(3)
سورة المائدة الآية 78
(4)
سورة المائدة الآية 79
نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه، ثم تدعونه فلا يستجاب لكم (1)» أخرجه الترمذي وحسنه.
وبكل حال فالقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب لنجاة الأمم والإعراض عنه وتركه سبب لهلاكها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم:«مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا (2)» أخرجه البخاري.
والقيام بهذه الشعيرة وإظهارها واجب على الكفاية، فيجب على من ولي أمر المسلمين أن ينتدب أقواما لإقامة هذه الشعيرة العظيمة؛ لقول الله تعالى:{وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} (3)، وقول الله تعالى:{الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ} (4).
(1) سنن الترمذي الفتن (2169)، مسند أحمد (5/ 389).
(2)
صحيح البخاري الشركة (2493)، سنن الترمذي الفتن (2173)، مسند أحمد (4/ 274).
(3)
سورة آل عمران الآية 104
(4)
سورة الحج الآية 41
هذا وإن على كل مسلم واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متى رآه بقدر علمه وقدرته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من رأى منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان (1)» أخرجه الإمام مسلم.
فإنكار المنكر بالقلب واجب على كل مسلم يعلم أن هذا منكر، وأما الإنكار باللسان واليد فعلى حسب القدرة، وإنكار المنكر لا بد له من علم وقدرة ورفق حتى يكون أمره ونهيه وفق الشرع، وقد ذكر العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قواعد مفيدة في هذا الباب يحسن بمن تصدى لهذا الأمر العظيم أن يطالعها ويطبقها حتى يسير في أمره ونهيه وفق شرع ربه.
ونحن نذكر هنا بعض الفوائد من كلامه رحمه الله، فمن ذلك قوله رحمه الله: وجماع ذلك داخل في (القاعدة العامة): فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات أو تزاحمت؛ فإنه يجب ترجيح الراجح منها فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد، وتعارضت المصالح والمفاسد. فإن الأمر والنهي وإن كان متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له؛ فإن كان الذي يفوت المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأمورا به؛ بل يكون محرما إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته؛ لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة، فمتى قدر الإنسان على
(1) صحيح البخاري الجمعة (956)، صحيح مسلم الإيمان (49)، سنن الترمذي الفتن (2172)، سنن النسائي الإيمان وشرائعه (5009)، سنن أبي داود الملاحم (4340)، سنن ابن ماجه الفتن (4013)، مسند أحمد (3/ 92).