الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عليه عند الحاجة لذلك، كما في صلاة التراويح مثلا.
وقد اختار القول بالتفصيل وأفتى به سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله فإنه سئل عن حمل المأموم للمصحف في صلاة التراويح فأجاب بقوله: " لا أعلم لهذا أصلا
…
والذي أرى أن ترك ذلك هو السنة وأن يستمع وينصت، ولا يستعمل المصحف، فإن كان عنده علم فتح على إمامه وإلا فتح غيره من الناس، ثم لو قدر أن الإمام غلط ولم يفتح عليه ما ضر ذلك في غير الفاتحة
…
ولو كان واحد من الناس يحمل المصحف ويفتح على الإمام عند الحاجة فلعل هذا لا بأس به، أما أن كل واحد يأخذ مصحفا فهذا خلاف السنة ". (1).
(1) انظر: القول المبين في معرفة ما يهم المصلين: 326، 327، الجواب الصحيح من أحكام صلاة التراويح:18
المطلب الثالث: أثر الفتح في اليمين
.
إذا حلف شخص ألا يكلم فلانا ثم فتح عليه بالقراءة فهل يحنث بهذا الفتح ويكون كلمه وتلزمه الكفارة؟ أو لا.
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أربعة أقوال:
القول الأول: أنه لا يحنث مطلقا.
وهو مذهب الحنفية (1) والحنابلة، (2) والمشهور من مذهب
(1) انظر: بدائع الصنائع 3/ 69، فتح القدير 5/ 144، مجمع الأنهر 1/ 566
(2)
انظر: المغني 13/ 616، المبدع 9/ 264، الإنصاف 11/ 82، كشاف القناع 6/ 260
الشافعية (1).
القول الثاني: التفصيل بحسب نية الفاتح فإن قصد بفتحه مجرد القراءة لم يحنث، وإن قصد إفهامه أو لم يقصد شيئا حنث.
وهو قول عند الشافعية (2).
القول الثالث: التفصيل وهو أنه لا يحنث إن فتح عليه في الفاتحة ويحنث إن فتح عليه في غيرها.
وهو قول للمالكية (3).
القول الرابع: أنه يحنث بالفتح مطلقا.
وهو المشهور من مذهب المالكية (4) وقول عند الشافعية (5).
الأدلة والمناقشة:
استدل من قال بأنه لا يحنث مطلقا بما يأتي:
1 -
أن الفتح كلام الله - تعالى - وليس كلام الآدميين، فلا يصدق عليه أنه كلمه (6).
2 -
أن الفتح لا يسمى كلاما في العرف، وإن كان كلاما في
(1) انظر: روضة الطالبين 8/ 57، النجم الوهاج 10/ 73، مغنى المحتاج 4/ 346
(2)
انظر: النجم الوهاج 10/ 73، مغني المحتاج 4/ 346
(3)
انظر: حاشية الدسوقي 2/ 148، منح الجليل 3/ 69
(4)
انظر: النوادر والزيادات 4/ 130، شرح الخرشي 3/ 78، منح الجليل 3/ 69
(5)
انظر: مغنى المحتاج 4/ 346
(6)
انظر: المغني 13/ 616، المبدع 9/ 264، كشاف القناع 6/ 260
الحقيقة، بدليل أن الكلام العرفي يبطل الصلاة، والفتح لا يبطلها (1).
واستدل من قال بالتفصيل بحسب نية الفاتح بأنه إذا قصد القراءة لا يعد مكلما فلا يحنث، أما عن قصد إفهامه فيعد مكلما له فيحنث. (2).
ويناقش بأن النية لا أثر لها في حقيقة الفتح، فهو إما كلام أو قرآن، ولا شك بأنه قرآن فهو إذن تفريق بغير مؤثر، ثم لو قيل إنه قصد إفهامه فلا يسلم بأنه كلمه، بل يقال فتح عليه.
واستدل من قال بأنه لا يحنث إن فتح عليه في الفاتحة، ويحنث إن فتح عليه في غيرها بأن الفتح في الفاتحة واجب، بعكس الفتح في غيرها. (3).
ويناقش بأن حكم الفتح لا أثر له في هذه المسألة؛ لأن مدارها على كون الفتح يعد كلاما، أو لا يعد، وهذا لا يختلف باختلاف حكم الفتح.
واستدل من قال بأنه يحنث مطلقا بأن الفتح في معنى مخاطبة المفتوح عليه فكأنه قال له قل كذا، أو اقرأ كذا، وهذا كلام (4).
(1) انظر: بدائع الصنائع 3/ 69، فتح القدير 5/ 144
(2)
انظر: مغني المحتاج 4/ 346
(3)
انظر: حاشية الدسوقي 2/ 148
(4)
انظر: منح الجليل 3/ 66، شرح الخرشي 3/ 78