الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأرض، ومتى تجب فيها؟.
ج: الباقي من النقود إلى تمام الحول فهذا فيه الزكاة إذا كان نصابا أو أكثر، وهكذا لو كان أقل من النصاب إذا كانت الأرض المذكورة اشتريت للبيع وبلغت قيمة الجميع نصابا حتى حال عليها الحول، وأما الأرض فإن كان اشتراها للفلاحة عليها أو لاتخاذها مسكنا أو للتأجير فليس فيها زكاة، أما إن كان اشتراها للتجارة ففيها زكاة، إذا تم حول المال الذي بذل فيها، وبلغت قيمتها نصابا بنفسها أو بضم المال الباقي إلى قيمتها، كما سبق بيان ذلك، وسبق بيان مقدار النصاب في جواب السؤال السابق. والله الموفق.
إذا بلغ الباقي بعد النفقة نصابا ففيه زكاة
س: إذا كان عند رجل مبلغ من النقود وحال عليه الحول، وهو يصرف على بيته من دخله، فهل تجب الزكاة في المبلغ المذكور؟
ج: تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول، وبلغ النصاب،