الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقد مثل رحمه الله بأمثلة منها: فرض نفقات الزوجات والقرابات من أنه مفتقر إلى النظر في حال المنفق عليه، والمنفق، وحال الوقت، إلى غير ذلك من الأمور التي لا تنضبط بحصر، ولا يمكن استيفاء القول في آحادها، فلا يمكن أن يستغنى بالتقليد فيها. (1).
ويقول الدريني (معاصر) في بيان أهمية التطبيق على الوقائع: " من الواضح أن الاجتهاد في التطبيق أضحى لا يقل خطرا عن الاجتهاد في الاستنباط الفقهي المجرد إن لم نقل: إن الأول أعظم خطرا؛ لأنه يتعلق بالثمرات الواقعية، والآثار العملية في حياة الأمة، وهي الغاية القصوى من التشريع كله ".
ومن هنا نشأت صعوبة أمر القضاء، يقول جعيط (ت: 1970م): " ولدقة تحقيق المناط وتطبيق القواعد على جزئياتها صعب أمر القضاء ".
(1) الموافقات في أصول الشريعة 4/ 91.
حكم تنزيل الأحكام على الوقائع:
إن تنزيل الأحكام على الوقائع مما لا يتم الحكم القضائي أو
الفتوى إلا به، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فالوقائع يتكرر نزولها، ولا يطابق بعضها بعضا بل تختلف عنها قليلا أو كثيرا بحكم ما يحف بها عند وقوعها من علل دافعة، أو عوارض مانعة، أو ظرف زماني أو مكاني فلا يمكن التقليد فيها، فوجب الاجتهاد في تنزيل الأحكام على الوقائع في كل قضية تعرض على القاضي أو المفتي. .
ثم إن تقرير الحكم الكلي وأوصافه - مفترضاته ومعرفاته - منزل في الأذهان لا على الأعيان، وهو مقرر لأجل تطبيقه على الأعيان، والأعيان والأفعال لا تقع في الوجود مطلقة بل مسخصة فلا بد من إيقاع الحكم عليها بتحلية الواقعة بالأوصاف المقررة في الحكم الكلي.
ولو فرض عدمه لانعدم الحكم على الأعيان، وكان التكليف محالا وهو غير ممكن شرعا وعقلا.
يقول الشاطبي (ت: 790هـ): " ولو فرض ارتفاع هذا