الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويناقش بمثل ما نوقشت به تلك الأدلة.
الترجيح:
الراجح - والله أعلم - القول بوجوب الفتح على الإمام في الفاتحة واستحبابه في غيرها وذلك لقوة أدلة هذا القول ووجاهتها، في مقابل ضعف أدلة الأقوال الأخرى بما ورد عليها من مناقشة، وقد اختار هذا القول سماحة الشيخين عبد العزيز بن باز (1)، ومحمد العثيمين (2). - رحمهما الله - وأفتت به - أيضا - اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية (3).
(1) انظر: مجموع فتاوى ومقالات لابن باز 12/ 100
(2)
انظر: الشرح الممتع على زاد المستنقع 3/ 206
(3)
انظر: فتاوى اللجنة الدائمة في السعودية 6/ 399.
المطلب الثاني: وقت الفتح على الإمام
.
اتفق الفقهاء - القائلون بمشروعية الفتح على الإمام أو جوازه - على أن وقت الفتح إذا وقف الإمام وسكت، أما إذا كرر الآية ورددها، أو انتقل إلى آية أخرى، أو شرع في الركوع فلا يفتح عليه، وأنه يسن للمأموم ألا يعجل بالفتح.