الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يقتل ولي الدم ممسك وليه حتى قتل، فإن الولي الذي قتل القاتل لا يقاد؛ لأن له شبهة في مثله وهي اختلاف العلماء، فقد قال بعضهم بقتل الممسك.
فعلى القاضي عند تنزيل الحكم على الواقعة في الحدود والقصاص مراعاة الشبهة المؤثرة في ذلك، سواء كانت في الفاعل أم المحل أم المدرك باختلاف العلماء، أم في تفسير إقرار المكلف ونحوه.
المبحث الرابع: وسائل تنزيل الأحكام على الوقائع القضائية وطريقة تقريره، ومراحله
، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: وسائل تنزيل الأحكام على الوقائع القضائية
.
المراد بوسائل تنزيل الأحكام على الوقائع القضائية:
هي الطرق التي يستعين بها القاضي في تنزيل الأوصاف الكائنة في الحكم الكلي على الواقعة القضائية (1).
ولتنزيل الأحكام على الوقائع وسيلتان، هما:
أ - القياس القضائي:
والمراد به: الاجتهاد في إدخال الواقعة الجزئية القضائية في الحكم الكلي الفقهي بواسطة القياس المنطقي لاشتراكهما في
(1) كتابنا: " توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية " 2/ 361.
الأوصاف المؤثرة.
حدود القياس القضائي:
هذا القياس القضائي كالقياس المنطقي له أربعة حدود، هي المقدمة الكبرى، والمقدمة الصغرى، والحد الأوسط، والنتيجة.
فمقدمته الكبرى: هي الحكم الكلي الفقهي المفسر، سواء كان مقررا، أم اجتهد القاضي في تقريره.
ومقدمته الصغرى: هي الواقعة القضائية المؤثرة المنقحة الثابتة المفسرة، الخالية من موانع الحكم.
وحده الأوسط: هو الأوصاف المؤثرة المشتركة في الواقعة القضائية والحكم الكلي.
والنتيجة: هي الحكم القضائي الذي تبينه وتوضحه أسباب الحكم (1).
وقد أشار ابن القيم (ت: 751هـ) إلى هذا، فهو يقول:" الحاكم محتاج إلى ثلاثة أشياء لا يصح له الحكم إلا بها: معرفة الأدلة، والأسباب، والبينات "(2).
فالأدلة تبين الحكم الكلي الفقهي، والبينات تثبت الوقائع
(1) كتابنا: " توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية " 2/ 366.
(2)
بدائع الفوائد: 4/ 12.