الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بالقول بجواز أن تفتح المرأة على الإمام، ولا تفسد صلاتها بذلك، ثم قال:" لم أره صريحا ولكنه مقتضى القواعد "(1).
وهذا قول ضعيف مرجوح لمخالفته النص الصريح في أن المرأة تنبه الإمام بالتصفيق فمن باب أولى ألا تفتح عليه بالكلام، ثم إن القواعد الشرعية تتفق مع القول بالتحريم لا الجواز كما يقول رحمه الله وذلك لاختلاف صوت المرأة عن صوت الرجل، والشريعة - كما هو معلوم - تفرق بين النساء والرجال في بعض الأحكام التي لها ارتباط وتعلق بالنواحي الخلقية.
(1) إعلاء السنن 5/ 59
المطلب السادس: أثر الفتح على الإمام
.
وفيه ثلاث مسائل:
المسالة الأولى: أثر الفتح على الموالاة في قراءة الفاتحة
.
إذا شرع المأموم في قراءة الفاتحة ثم قطع قراءته من أجل الفتح على إمامه، فهل هذا الفتح يقطع الموالاة في الفاتحة ويلزمه حينئذ الاستئناف أو لا يقطع ويبني على قراءته قبل الفتح؟ خلاف بين الفقهاء:
القول الأول: أن الفتح لا يقطع الموالاة مطلقا بل يبني على
ما سبق.
وهو القول الصحيح عند الشافعية (1)، وقول أكثر الحنابلة (2).
القول الثاني: أن الفتح إن كان يسيرا لم يقطع الموالاة، وإن كان طويلا قطعها. وهو وجه عند الشافعية (3).
القول الثالث: أن الفتح يقطع الموالاة مطلقا، ويلزم المأموم الاستئناف. وهو وجه عند الشافعية (4)، وقول عند الحنابلة (5).
الأدلة والمناقشة:
استدل من قال بأن فتح المأموم لا يقطع الموالاة مطلقا بأن الفتح على الإمام مشروع، ومأمور به، وهو مما تتعلق به مصلحة الصلاة، وإذا كان كذلك لم يقطع الموالاة (6).
واستدل من قال بأنه يقطع الموالاة مطلقا بالقياس، ووجهه أن الفتح على الإمام كالذكر الأجنبي عن الصلاة، كالحمد عند
(1) انظر البيان 2/ 189، التهذيب 2/ 96، المجموع 3/ 359، بحر المذهب 2/ 142.
(2)
انظر: الإنصاف 2/ 50، المبدع 1/ 438، كشاف القناع 1/ 338.
(3)
انظر: النجم الوهاج 2/ 118، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج 2/ 42، بحر المذهب 2/ 142.
(4)
انظر: البيان 2/ 189، المجموع 3/ 359، النجم الوهاج 2/ 118، مغني المحتاج 1/ 158.
(5)
انظر: المبدع 14/ 438.
(6)
انظر: بحر المذهب 2/ 142، النجم الوهاج 2/ 118، كشاف القناع 1/ 338.