الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة
المؤلف/ المشرف:
عبدالله بن عمر الدميجي
المحقق/ المترجم:
بدون
الناشر:
دار طيبة - الرياض ̈الأولى
سنة الطبع:
1407هـ
تصنيف رئيس:
توحيد وعقيدة ومنهج
تصنيف فرعي:
إمامة عظمى وخلافة واستخلاف
الخاتمة
بعد هذا الاستعراض الطويل، والدراسة المستفيضة لتلك الموضوعات الكثيرة يمكننا أن نحدَّد بعض النقاط المستنتجة مما سبق وهي:
1 -
أن الإسلام جاء بنظام كامل للحكم، وهذا يدلُّنا على شمول الإسلام، وصلاحه لكل زمانٍ ومكانٍ، فهذه الرسالة هي الرسالة الخالدة، والباقية صالحة للتطبيق إلى قيام الساعة، وأنه لن يصلُح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها.
2 -
أن الإمامة ثابتة الوجوب بالكتاب، والسنة، والإجماع، والقواعد الشرعية. وهو وجوب كفائي، متوجِّه إلى أهل الحل والعقد باعتبارهم الممثلون للأمة، النائبون عنها في هذه المهمة الخطيرة، وإذا تقاعس أهل الحل والعقد فإن الإثم يلحق كل من له قدرة واستطاعة، حتى يسعى لإقامة هذا الواجب بقدر ما أوتي من قوة واستطاعة.
3 -
بطلان دعوى من قال بأن الإسلام لم يأت بنظام للحكم، وأنه لم يوجب على المسلمين إقامة دولةٍ إسلامية متميزة.
4 -
أن الإمامة في حدِّ ذاتها وسيلةً لا غاية، وسيلةً إلى إقامة أمة تقف نفسها على الخير والعدل، تحقّ الحق وتبطل الباطل، أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله، أمة تقوم بأداء رسالتها السماوية على منهاج الإسلام الذي رسمه الله لها.
5 -
أن من أهم أهداف الإمامة هو حفظ الدين، وسياسة الدنيا به، وأن ذلك أهم الواجبات الملقاة على عاتق الإمام، وكفر من فرَّق بين الدين والسياسة وساس الدنيا بغير هذا الدين.
6 -
أنه لا عِزَّ ولا رفعة ولا قيام للأمة الإسلامية إلا بالرجوع إلى التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله، والسعي إلى إقامة الخلافة الإسلامية التي تحفظ الدين وتعيد للمسلمين عزتهم وكرامتهم.
7 -
أن خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه ثبتت باختيار المسلمين له، ومبايعتهم له مع وجود الكثير من النصوص التي تدلُّ على أن المسلمين لن يختاروا غيره، وعلى رضى الله ورسوله بذلك، وأنه أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم.
8 -
أن خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالبٍ رضي الله عنه ثبتت باختيار المسلمين، ومبايعتهم له، وأنه ليس هناك نصٌ من النبي صلى الله عليه وسلم عليه بالخلافة، ولم يَدِّع هو شيئاً من ذلك، وأنه بريء من كل ما تنسبه الرافضة إليه.
9 -
ثبوت شرعية الطرق التي تمّت بها مبايعة وتولية الخلفاء الراشدين، وأننا مأمورون باتباعهم في ذلك.
10 -
أن الذي يقوم باختيار الإمام هم عقلاء الأمة، وعلماؤها (أهل الحل والعقد) ولا دخل للعامة والدهماء في الاختيار، ولذلك فلا يختار العقلاء عادةً إلا الأعقل، والأصلح لهذا المنصب الخطير، ولذلك فلا مجال للدعاية والتلميع وبذل الأموال الباطلة لكسب الأصوات الرخيصة كما في الديمقراطيات الحديثة.
11 -
مشروعية الاستخلاف، مع ضرورة موافقة أهل الحل والعقد، ومبايعتهم للمستخلف.
12 -
يجتمع طريق الاختيار مع طريق الاستخلاف في أن كلاً منهما يُشترط فيه رضى أهل الحل والعقد ومبايعتهم.
13 -
أن الإمامة لا تورث.
14 -
تحريم نكث البيعة، وأنها واجبةٌ في عنق المسلم متى وُجِد الإمام المستحق لها.
15 -
طريقة القهر والغلبة ليست من الطرق الشرعية، وإنما تنعقد الإمامة بها نظراً لمصلحة المسلمين لما قد يجرُّ ذلك عادةً من الفتن.
16 -
للإمام شروط لابد من توفُّرها، حتى يكون أهلاً لهذا المنصب العظيم، أما عند القهر والغلبة فلا تشترط جميع تلك الشروط.
17 -
ثبوت اشتراط القرشية، وأن الإمامة فيهم لا يجوز صرفها إلى غيرهم، وأن ذلك ليس من العصبية المذمومة في شيءٍ؛ لأن الإمامة في نظر الإسلام تكليف لا تشريف.
18 -
عدم اشتراط أن يكون الإمام أفضل أهل زمانه، وإنما الأولى اختيار الأصلح والأنفع للمسلمين.
19 -
الخلفاء الراشدون الأربعة مرتَّبون في الخلافة على ترتيبهم في الأفضلية، وأنه ليس من السلف أحدٌ يقدِّم على أبي بكر ثم عمر غيرهما، أما المفاضلة بين عثمان وعلي رضي الله عنهما فهي دون تلك، وقد اختلفوا في تبديل من قدَّم علياً على عثمان في الفضل، وأن من السنَّة التفضيل بينهم على ما جاءت به الآثار.
20 -
على الإمام واجبات كثيرة، يجب عليه القيام بها، كما أن له حقوقاً أخرى تعينه على القيام بتلك الواجبات.
21 -
طاعة الإمام واجبة فيما وافق الشرع، ومحرَّمةٌ فيما خالف الشرع، وأن سلطات الأئمة مقيَّدة بكونها موافقةً للكتاب والسنة، فيطاعون فيما هو لله طاعة، ويعصون فيما هو لله معصية، ولا طاعة لمخلوقٍ في معصية الخالق، ومن أطاعهم في معصيةٍ فالإثم على الآمر والمأمور.
22 -
مشروعية الشورى، وأنها واجبةٌ عند اختيار الإمام، أما في تدبير شؤون الرَّعية فهي مستحبة، ينبغي للإمام أن يُشاور، وليست واجبةً عليه، كما أنه لو استشار فإنه ليس ملزماً باتباع مستشاريه؛ لأنه المسؤول الأول عن تصريف الأمور فيتحمَّل وحده تبعات خطئه.
23 -
تحريم الخروج على أئمة العدل وإثارة الفتن، وأن ذلك من أكبر الذنوب.
24 -
أن بقاء الحاكم في منصبه منوطٌ بصلاحيته لتولي قيادة المسلمين، أما إذا فقد هذه الصلاحية، وارتكب شيئاً من مسببات العزل فللأمة ممثَّلةً في أهل الحل والعقد أن تطلب منه أن يعزل نفسه، فإن أبى فلها أن تعلن عزله عن منصبه إذا أمِنت وقوع الفتنة، كما لا يجوز لها إقصاؤه عن الحكم بقوة السلاح إلا في أضيق نطاق عند ظهور الكفر البواح، والخطر المتيقَّن على المسلمين في دينهم، فإذا كان ذلك فليقدِّم المسلم دمه دون دينه.
25 -
وجوب اتحاد المسلمين فيما بينهم، وأن يكون إمامهم واحداً مهما اتسعت رقعة ديار الإسلام، وتحريم البيعة لأكثر من إمام في زمنٍ واحد.
26 -
تميُّز نظام الحكم في الإسلام عن جميع أنظمة الحكم الوضعية، القديم منها والحديث، وأن الخلاف بينه وبينها في الغاية والوسيلة والأهداف. فهو نظامٌ متميزٌ لا ينطبق عليه أي وصفٍ من الأوصاف المعهودة لنظم الحكم الوضعية.
انتهى ولله الحمد والمنَّة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين،،،