الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عارض الجهل وأثره على أحكام الاعتقاد عن أهل السنة والجماعة
المؤلف/ المشرف:
أبو العلا بن راشد بن أبي العلا
المحقق/ المترجم:
بدون
الناشر:
مكتبة الرشد - الرياض ̈الأولى
سنة الطبع:
1423هـ
تصنيف رئيس:
توحيد وعقيدة ومنهج
تصنيف فرعي:
عذر بالجهل
الخاتمة
وبعد هذه الدراسة نكون قد استخلصنا هذه النتائج:
1 -
ثبوت التفريق بين المسائل الظاهرة والخفيّة في قضية الإعذار بالجهالة، وذكر ما يندرج تحت المسائل الظاهرة والخفية.
2 -
الرّد على من ألحق واشترط شرط القصد بمعنى الاعتقاد والنية في صدور فعل الكفر أو قوله من المكلف، حتى يحكم عليه بالكفر، وذكر الأدلة من القرآن والسنة وأقاويل الأئمة على عدم اعتبار هذا وبيان القصد المعتبر وغير المعتبر في مسائل الكفر والشرك.
3 -
إيضاح لفظ قيام الحجة في نصوص أهل العلم وبيان المراد منه.
4 -
إن الحجة تقوم في المسائل الظاهرة بإرسال الرسل، وإنزال الكتب؛ فكل من بلغته الرسالة، وبلغه القرآن، فقد قامت عليه الحجة القاطعة للعذر بخلاف المسائل الخفية فصفة قيام الحجة فيها سبق إيضاحها.
5 -
إنه لا يشترط في قيام الحجة في المسائل الظاهرة إمام، أو نائبه، أو عالم بل يقيمها من يحسن إقامتها ويقيم الدلائل عليها.
6 -
الفرق بين قيام الحجة، وفهم الحجة، وأن فهم الحجة ليس بشرط في قيامها متى بلغت المكلف.
7 -
اتفاق جمهور أهل العلم على عدم الإعذار بالجهالة في المسائل الظاهرة بالضوابط التي ذكرناها.
8 -
بيان أن الفقهاء لم يذكروا ضمن شروط الردَّة شرط العلم من المكلف للحكم عليه بالردَّة، وعدم استثنائهم للجاهل المتلبس بالشرك من عموم أحكام الردَّة إلا في حالات معينة سبق ذكرها.
9 -
رد ما ردده البعض من أن هناك إجماعاً في مسألة العذر بالجهل على عذر الجاهل في جميع مسائل الديانة، وبيان أن هذا الإجماع معارضٌ لا يمكن الاستدلال به.
10 -
الرد على من فرَّق بين الكافر الأصلي، وبين من انتسب إلى الإسلام، ووقع في أفعال الشرك، وبيان أن هذا التفريق لا أساس له من الصحة فيمن وقع في مسائل الشرك الأكبر المخرج من الملة.
11 -
قاعدة استثناء حديث العهد بالإسلام ومن نشأ في باديةٍ بعيدة، من عموم عدم الإعذار بالجهالة، وبيان أن العلماء متفقون على استثناء هذين الصنفين من عموم عدم الإعذار بالجهالة في المسائل الظاهرة.
12 -
الرد على من زعم أن الإعذار بالجهالة يقع متماثلاً في المسائل الظاهرة والمسائل الخفية.
13 -
مناقشة بعض النصوص التي توهم أن شيخ الإسلام ابن تيمية يشترط التعريف في الشركيات وغيرها؛ حتى يحكم على المعين بالكفر، وبيان أن ذلك خاصٌ بالمسائل الاجتهادية النظرية، أو ما يُطلق عليه بالمسائل الخفية، وذكر العلماء الذين حملوا هذه النصوص على هذا المحمل، وهم: الشيخ محمد بن عبدالوهاب، وأبو بطين النجدي الحنبلي، وسليمان بن سحمان الحنبلي، وإسحاق بن عبدالرحمن الحنبلي، والشيخ عبداللطيف آل الشيخ.
14 -
بيان أن الصوفية وغيرهم من عُبَّاد القبور يخرجون من جملة أهل الأهواء المتنازع في تكفيرهم، وبيان أنهم لا يدخلون في مسمى المعذورين بالجهل إلا في حالات معينة سبق تفصيلها.
15 -
الرد على من قال أنه يُطلق على الفعل أنه كفر، ولا يطلق على فاعله اسم الكفر، حتى تقام عليه الحجة بصفتها عندهم، سواءً كان ذلك في المسائل الظاهرة أو الخفية، ونبه على ذلك الشيخ سليمان بن سحمان، والشيخ إسحاق بن عبدالرحمن، والشيخ محمد ابن عبدالوهاب، والشيخ عبدالله، والشيخ إبراهيم بن الشيخ عبداللطيف آل الشيخ، والشيخ حامد الفقي.
16 -
تقرير قاعدة إمكانية العلم وبيان الفرق بين المتمكن وغير المتمكن في قضية الإعذار بالجهالة ونصوص العلماء في ذلك.
17 -
تحقيق مسألة أصول الدين وفروعه عن شيخ الإسلام ابن تيمية وبيان أنه لا يختلف عن أئمة أهل السنة في هذا التقسيم بضوابطه.
18 -
مناقشة أشهر المعارضات في قضية العذر بالجهل مناقشةً موضوعية مع ذكر الرأي الراجح فيها بدليله.
19 -
الرد على من زعم على أن العذر بالجهل عامٌ في جميع مسائل الشريعة وفي جميع الأحوال وتحقيق القول في ذلك.
20 -
بيان أن من ارتكب الشرك جاهلاً وهو متمكن من التعلم لوجود من يرشده إلى التوحيد وينهاه عن الشرك فإنه غير معذور بجهله.
21 -
ترجيح وتوجيه لأقرب المذاهب في حديث الرجل الذي ذرى نفسه.
22 -
تحقيق وترجيح القول الراجح في حديث عائشة رضي الله عنها وبيان أن لفظ (نعم) هو من تتمة كلامها وتصريح العلماء في ذلك.
23 -
إثبات أن جمهور المفسرين على أن الحواريين لم يشكوا في قدرة الله تعالى.
24 -
تحقيق القول في حادثة سجود معاذ رضي الله عنه وأن سجوده كان على وجه التحية لا على وجه العبادة.
25 -
بيان أن حديث رفع القرآن في آخر الزمان له مناط خاص.
26 -
استعراض شروح العلماء لحادثة ذات أنواط وبيان عدم حجيتها على عموم الإعذار بالجهالة.
27 -
مناقشة الإجماع الذي ادّعاه بعض الكتاب في عموم الإعذار بالجهالة في جميع المسائل وبيان عدم ثبوته.
28 -
بيان لقاعدة مهمة وهي أن الحكم بالكفر والإسلام مبناهما على الظاهر دون اعتبار الباطن إلا في حالات معينة منها الإكراه.