الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حقيقة الإيمان بين غلو الخوارج وتفريط المرجئة
المؤلف/ المشرف:
عدنان عبدالقادر
المحقق/ المترجم:
بدون
الناشر:
بدون ̈بدون
سنة الطبع:
1398 - 1399هـ
تصنيف رئيس:
توحيد وعقيدة ومنهج
تصنيف فرعي:
إيمان - حقيقته وأصوله - شاملة ومنوعة
الخاتمة: خلاصة موضوع الكتاب:
أ- أن الإيمان يتكون من أربعة أركان:
1 -
(الركن الأول) قول القلب: وهو معرفته وعلمه وتصديقه وضده الجحود والتكذيب والاستحلال.
2 -
"الركن الثاني" عمل القلب: وهو الانقياد والالتزام القلبي والخضوع والحب وضده العناد والاستكبار والأعراض، وهذان هما أصل الإيمان الذي محله القلب، ويكفر العبد إذا انتقض أحدهما، ويخرج العبد من الكفر إلى الإسلام بالأصل القلبي إذا توفر شرط قبوله وهو (الركن الثالث).
3 -
(الركن الثالث) التلفظ بالشهادتين: قال شيخ الإسلام ابن تيمية (7/ 553): (عدم الشهادتين مع القدرة مستلزم انتفاء الإيمان القلبي التام) ا. هـ.
قال شيخ الإسلام (6/ 609): (أما الشهادتان إذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين، وهو كافر باطناً وظاهراً عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير علمائها) ا. هـ.
فبهذه الأركان الثلاثة يصح الإسلام. قال شيخ الإسلام (11/ 138): (قال أهل السنة: إن من ترك فروع الإيمان لا يكون كافراً، حتى يترك أصل الإيمان وهو الاعتقاد) ا. هـ. وقال في الصارم 3 (/966 - 967): (وكلام الله خبر وأمر، فالخبر يستوجب تصديق المخبر، والأمر يستوجب الانقياد له والاستسلام، وهو عمل في القلب، جماعة الخضوع والانقياد للأمر وأن لم يفعل المأمور به، فإن قوبل الخبر بالتصديق، والأمر بالانقياد (أي القلبي كما هو واضح من تفصيله)، فقد حصل أصل الإيمان في القلب وهو الطمأنينة والإقرار) اهـ. 4 - (الركن الرابع) عمل الجوارح: قال ابن القيم (عدة الصابرين 129): (هذه الأركان الأربعة هي أركان الإيمان التي قام عليها بناؤه) ا. هـ.
ب- المؤمن هو الذي حقق الإيمان الواجب بتوفر أركانه الأربعة، أما إذا توفرت الأركان الثلاثة الأولى دون الرابع فإنه يسمى مسلماً، أو مؤمناً ناقص الإيمان ولا يسمى مؤمناً. فانقياد صاحب الإيمان الواجب ليس كانقياد صاحب الإيمان الناقص الضعيف، ولا خضوعه كخضوعه ولا حبه كحبه. فيمتنع صاحب الانقياد القلبي الواجب والحب والخضوع الواجب يمتنع أن لا يؤدي واجباً ظاهراً، فإن لم يؤد الواجبات الظاهرة، لم يكن مؤمناً بقلبه الإيمان الواجب. قال شيخ الإسلام (7/ 644):(وما كان في القلب فلابد أن يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح، وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل على عدمه أو ضعفه) ا. هـ. وقال شيخ الإسلام (7/ 621): (أنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمناً بالله ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه (أي: الإيمان الواجب كما سيأتي تصريحه) ولم يؤد واجباً ظاهراً، ولا صلاة ولا زكاة ولا صياماً ولا غير ذلك من الواجبات، لا لأجل أن الله أوجبها، مثل أن يؤدي الأمانة أو يصدق الحديث، أو يعدل في قسمه وحكمه، من غير إيمان بالله ورسوله، "دون توفر أصل الإيمان، وهو تصديق القلب مع انقياده" لم يخرج بذلك من الكفر، فإن المشركين، وأهل الكتاب يرون وجوب هذه الأمور (أي: ولا يرون الانقياد والإذعان لها، فعندهم تصديق وليس لديهم عمل القلب)، فلا يكون الرجل مؤمناً بالله ورسوله (الإيمان الواجب صرح بذلك في الجملة التي بعدها" مع عدم شيء من الواجبات التي يختص بإيجابها محمد صلى الله عليه وسلم.
ومن قال: بحصول الإيمان الواجب بدون فعل شيء من الواجبات، سواء جعل فعل تلك الواجبات لازماً له، أو جزءاً منه، فهذا نزاع لفظي، كان مخطئاً بيناً، وهذه بدعة الإرجاء، التي أعظم السلف والأئمة الكلام في أهلها، وقالوا فيها من المقالات الغليظة ما هو معروف، والصلاة هي أعظمها وأعمها وأولها وأجلها) ا. هـ.
ج- من لم تلفظ بالشهادتين فليس بمسلم، إذ يحكم بكفره ويتعامل معه معاملة الكفار.
د- هناك من الأعمال ما يخرج صاحبها من الملة ومنها ما لا يخرجه منها:
1 -
إذا كان العمل يضاد الإيمان فصاحبه كافر، كأن يصرح بالفكر، أو يسب الله تعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم أو يهين المصحف أو يسجد لصنم. والضباط في العمل المضاد للإيمان المخرج من الملة أنه لا يختلف عليه عاقلان أنه مضاد للإيمان، كما قال الإمام أحمد: لا يختلف عليه. وكما قال ابن عبدالبر في التمهيد (17/ 21): (ولا يخرج من الإسلام المتفق عليه إلا باتفاق آخر، أو سنة ثابتة لا معارض لها) ا. هـ.
2 -
عمل لا يضاد الإيمان، فلا يخرج صاحبه من الملة، كقتال المسلم، وإتيان الحائض، والانتساب إلى غير الأب والطعن في الأنساب.
هـ- إذا تلفظ العبد بالشهادتين فيسمى مسلماً ولا يجوز تكفيره إلا إذا:
1 -
قام بعمل مضاد للإيمان معلوم من الدين بالضرورة على كفره فالأصل أنه كافر.
2 -
لم يثبت عند العقلاء أنه صدر عنه بإكراه، أو غضب مغلق، أو عن جهل أو غيرها من الأعذار الشرعية التي يرتفع عندها التكليف. لذا يحكم العلماء والقضاة بالردة دون العامة لئلا تعم الفوضى، فإذا قام بعمل مضاد للإيمان فيحكم بكفره ما لم يتوفر فيه أحد الأعذار الشرعية المذكورة أعلاه.
قال شيخ الإسلام (7/ 557): (معنا أمران معلومان: أحدهما: معلوم بالاضطرار من الدين. الثاني: معلوم بالاضطرار من أنفسنا عند التأمل. أما الأول: فإننا نعلم أن من سب الله ورسوله طوعاً بغير كره، بل من تكلم بكلمات الكفر طائعاً غير مكره، ومن استهزأ بالله وآياته ورسوله فهو كافر باطناً وظاهراً) ا. هـ.
والظن بكفر عبد ما لا يستوجب عملاً بمقتضاه ولا يقتضي تكفيره: إذا ظن المسلم بآخر أنه كافر، فإنه لا يحق له أن يتعامل معه بمقتضى ظنه، إذ لا يجوز إخراج المسلم من الإسلام بالظن الغالب وإنما يخرجه باليقين، ولا عبرة بظنه الغالب، وإن استخدم الحذر فلا بأس بذلك. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد عندما قتل رجلاً:(أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قلت: يا رسول الله إنما قالها خوفاً من السلاح. قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ)) ا. هـ. لذا إذا قال بعض العلماء عن قيام رجل بفعل ما (ما أظنه إلا أن يكون صادراً عن كفر قلبي) فلا يعتبر ذلك حكماً بالكفر عليه، ولا قيام جميع الأحكام الشرعية المتعلقة بالكفر والردة عليه فما هو إلا ظن كظن أسامة. ويقوي ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما غلب على ظنه نفاق حاطب بن أبي بلتعة المؤمن عندما شعر أنه خان النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك صادر عن كفر قلبي فقال صلى الله عليه وسلم:(وما يدريك يا عمر؟ لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم). وكذلك مما يدل على خطأ الظن الغالب في الحكم بالكفر وعدم التعويل عليه ما حكم به أسيد بن حضير على سيد الخزرج سعد بن عبادة المؤمن. فقال له (إنك منافق تدافع عن المنافقين). حينما انتصر سعد بن عبادة لعبدالله بن أبي سلول المنافق في حادثة الإفك ودافع عنه فظن أسيد أن ذلك لا يصدر إلا عن نفاق قلبي بسعد