الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
* وحاصل البحث في ابن علاثة أنه صدوق في حفظه ضعفٌ. فآفة الإسناد من جهة عَمرو بن الحصين. . النافلة ج2/ 203 - 204
3492 - محمد بن عبد الله بن عمّار: [
المخرمي الأزدي الغامدي. أبو جعفر البغدادي الموصلي. شيخ النسائي] مجلسان النسائي / 4 - 11
3493 - محمد بن عبد الله بن عَمرو بن عثمان:
لم يُدْرك فاطمة رضي الله عنها. فضائل فاطمة / 21
3494 - محمد بن عبد الله بن قُهْزاد: [
عن عليّ بن الحسين بن واقد، وعنه أبو بكر بنُ أبي داود] أحد الثقات الرفعاء. كتاب البعث / 51 ح 20؛ ثقةٌ من رجال مسلم. كتاب البعث / 71 ح 33
3495 - محمد بن عبد الله بن مالك: [
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وعنه ابنُ لهيعة] لم يوثقه إلا ابن حبان. فوائد أبي عمرو السمرقندي / 187 ح 61
. . . . . محمد بن عبد الله بن محمد = الأبهريُّ
. . . . . محمد بن عبد الله بن مسلم = ابنُ أخي الزهري
3496 -
محمد بن عبد الله بن ممشاذ: القاريء [سمع من أبي بكر البزار] مسند سعد / 13 - 15
3497 - محمد بن عبد الله بن ميمون الإسكندراني:
* وخالفهما مُحمَّدُ بن عبد الله بن ميمون الإِسكَندَرَانِيُّ، فرواه عن الوليد بن مسلمٍ، عن الأَوزَاعِيِّ بهذا الإسناد، بلفظ: من أدرك من صلاةِ الجُمعةِ ركعةً، فقد أدرك الصَّلاة. هكذا قال: الجُمعة.
* أخرجه ابنُ خُزيمَة (1850)، والحاكِمُ (1/ 291)، وقال بعد أن ساق عِدَّة أسانيد: "كُلُّ هؤلاء الأسانيد صحاحٌ على شرط الشَّيخين، ولم يُخَرِّجاه بهذا
اللفظ، إنَّما اتَّفَقا على حديث الزُّهرِيِّ، عن أبي سَلَمَة، عن أبي هُريرَة، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"مَن أدرك من الصَّلاة ركعةً. . . ومَن أدرَك من صلاة العَصر ركعةً"، ولمُسلمٍ فيه الزِّيادةُ:"فقد أدرَكها كُلَّها" فقط.
* قلتُ: كذا قال! ونَقَل كلامَهُ ابنُ المُلقِّن في "البدر المُنير"(4/ 497) وأقرَّه. وليس الحديثُ على شرط واحد منهما، فضلًا عن أن يكون على شرطِهِما؛ ومُحمَّدُ بنُ عبد الله بن ميمُونَ لم يَروِ عنه من السِّتَّة إلا أبو داوُد والنَّسائِيُّ.
* وهذه اللَّفظةُ التي أتَى بها شاذَّةٌ. وعندِي أنَّ الخطأ فيها منه (1)؛ فهو وإن كان ثقةً، لكن نقل مَسلَمَةُ بنُ قاسمٍ أنه تُكُلِّم فيه، ورُمِيَ بالكذب.
* ولا نعرف مَن قائلُ هذا. أمَّا الكذبُ الاصطلاحيُّ، فحاشاه، ولكنَّه ربَّما روى أحاديثَ مناكيرَ، فرماه القائلُ بهذا، وقد رأيتُ الذَّهبيَّ قال: له حديثٌ مُنكَرٌ، وهو جائزُ الحديث.
* وقد رواه أصحاب الأَوزَاعِيِّ، فلم يقُل أحدٌ منهم: الجمعة.
* وكذلك رواه سائر أصحاب الزُّهريِّ الأثباتِ، إلا أسامةَ بنَ زيدٍ، وابنَ أبي ذئبٍ، وحجَّاجَ بنَ أرطاةَ، ويحىَ بنَ أبي أُنَيسَةَ، وياسينَ بنَ مُعاذٍ الزَّيَّاتَ، وعبد الرَّزَّاق بنَ عُمر، وغيرَهُم.
* فكلٌّ هؤلاء يَذكُرُون عن الزُّهريِّ: "من أدرَكَ من الجُمعة ركعةً".
* وقد أعلَّها سائرُ أهلِ العِلم، أذكُرُ منهم:. . . . . الفتاوى الحديثية / ج2/ رقم 196/ ذو الحجة / 1419
(1) قال شيخنا -حفظه الله-: وبعد كتابة ما تقدَّم بزمانٍ رأيتُ الدَّارقطنيَّ ذكر هذا في العِلل (9/ 215)، فقال: وقال محمَّدُ بنُ عبد الله بن ميمون الإسكندرانيُّ، عن الوليد، عن الأوزاعِيِّ: من أدرك ركعةً من الجمعة، وَوَهِم في هذا القول. اهـ. فالحمدُ لله على ما أنعم.