الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأحاديث الواردة في ذمّ (الخيانة)
1-
* (عن أبي هريرة- رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذب. وإذا وعد أخلف. وإذا ائتمن خان» ) * «1» .
2-
* (عن عبد الله بن عمرو- رضي الله عنهما أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «أربع من كنّ فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهنّ كانت فيه خصلة من النّفاق حتّى يدعها: إذا ائتمن خان، وإذا حدّث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر» ) * «2» .
3-
* (عن عياض بن حمار المجاشعيّ- رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: «ألا إنّ ربّي أمرني أن أعلّمكم ما جهلتم ممّا علّمني، يومي هذا. كلّ مال نحلته عبدا حلال «3» . وإنّي خلقت عبادي حنفاء كلّهم «4» . وإنّهم أتتهم الشّياطين فاجتالتهم «5» عن دينهم. وحرّمت عليهم ما أحللت لهم. وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. وإنّ الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم «6» ، عربهم وعجمهم، إلّا بقايا من أهل الكتاب «7» . وقال: إنّما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك «8» . وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء «9» . تقرؤه نائما ويقظان. وإنّ الله أمرني أن أحرّق قريشا. فقلت: ربّ إذا يثلغوا رأسي «10» فيدعوه خبزة.
قال: استخرجهم كما استخرجوك. واغزهم نغزك «11» ، وأنفق فسننفق عليك، وابعث جيشا نبعث خمسة مثله، وقاتل بمن أطاعك من عصاك. قال: وأهل الجنّة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدّق موفّق. ورجل رحيم رقيق القلب لكلّ ذي قربى ومسلم. وعفيف متعفّف
(1) البخاري- الفتح 1 (33) ، ومسلم 1 (59) متفق عليه.
(2)
البخاري الفتح 1 (34) واللفظ له. ومسلم 1 (58) .
(3)
كل مال نحلته عبدا حلال: في الكلام حذف. أي قال الله تعالى: كل مال الخ.. ومعنى نحلته أعطيته. أي كل مال أعطيته عبدا من عبادي فهو له حلال. والمراد إنكار ما حرموا على أنفسهم من السائبة والوصيلة والبحيرة والحامي وغير ذلك. وكل مال ملكه العبد فهو له حلال حتى يتعلق به حق.
(4)
حنفاء كلهم: أي مسلمين، وقيل: طاهرين من المعاصي. وقيل: مستقيمين منيبين لقبول الهداية.
(5)
فاجتالتهم: أي استخفوهم فذهبوا بهم، وأزالوهم عما كانوا عليه، وجالوا معهم في الباطل.
(6)
فمقتهم: المقت أشد البغض. والمراد بهذا المقت والنظر، ما قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(7)
إلا بقايا من أهل الكتاب: المراد بهم الباقون على التمسك بدينهم الحق، من غير تبديل.
(8)
انما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك: معناه لأمتحنك بما يظهر منك من قيامك بما أمرتك به من تبليغ الرسالة، وغير ذلك من الجهاد في الله حق جهاده، والصبر في الله تعالى، وغير ذلك. وأبتلي بك من أرسلتك إليهم. فمنهم من يظهر إيمانه ويخلص في طاعته، ومن يتخلف وينابذ بالعداوة والكفر، ومن ينافق.
(9)
كتابا لا يغسله الماء: معناه محفوظ في الصدور لا يتطرق إليه الذهاب، بل يبقى على مر الزمان.
(10)
إذا يثلغوا رأسي: أي يشدخوه ويشجوه كما يشدخ الخبز، أي يكسر.
(11)
نغزك: أي نعينك.
ذو عيال. قال: وأهل النّار خمسة: الضّعيف الّذي لا زبر له «1» ، الّذين هم فيكم تبعا لا يتبعون «2» أهلا ولا مالا. والخائن الّذي لا يخفى له طمع «3» ، وإن دقّ إلّا خانه. ورجل لا يصبح ولا يمسي إلّا وهو يخادعك عن أهلك ومالك» . وذكر البخل أو الكذب «4» «والشّنظير «5» الفحّاش» ولم يذكر أبو غسّان في حديثه «وأنفق فسننفق عليك» ) * «6» .
4-
* (عن أبي هريرة- رضي الله عنه قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «اللهمّ إنّي أعوذ بك من الجوع، فإنه بئس الضّجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنّها بئست البطانة» ) * «7» .
5-
* (عن بريدة- رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «حرمة نساء المجاهدين «8» على القاعدين، كحرمة أمّهاتهم. وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله، فيخونه فيهم، إلّا وقف له يوم القيامة، فيأخذ من عمله ماشاء. فما ظنّكم «9» ؟» ) * «10» .
6-
* (عن عمران بن حصين- رضي الله عنهما قال: قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: «خيركم قرني، ثمّ الّذين يلونهم، ثمّ الّذين يلونهم» - قال عمران: لا أدري أذكر النّبيّ صلى الله عليه وسلم بعد قرنين أو ثلاثة- قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم:
«إنّ بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يفون، ويظهر فيهم السّمن» ) * «11» .
7-
* (عن أبي هريرة- رضي الله عنه عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم، أنّه قال:«سيأتي على النّاس سنون يصدّق فيها الكاذب، ويكذّب فيها الصّادق، ويخوّن فيها الأمين، ويؤتمن فيها الخائن، وينطق فيها الرّويبضة» قال قيل: يا رسول الله؛ وما الرّويبضة؟ قال: «السّفيه يتكلّم في أمر العامّة» قال ابن قدامة: وحدّثني يحيى بن
(1) لا زبر له: أي لا عقل له يزبره ويمنعه مما لا ينبغي. وقيل: هو الذي لا مال له. وقيل: الذي ليس عنده ما يعتمده.
(2)
لا يتبعون: مخفف ومشدد من الاتباع. أي يتبعون ويتبعون. وفي بعض النسخ: يبتغون أي يطلبون.
(3)
والخائن الذي لا يخفى له طمع: معنى لا يخفى لا يظهر. قال أهل اللغة: يقال خفيت الشيء إذا أظهرته. وأخفيته إذا سترته وكتمته. هذا هو المشهور. وقيل: هما لغتان فيهما جميعا.
(4)
وذكر البخل أو الكذب: هكذا هو في أكثر النسخ: أو الكذب. وفي بعضها: والكذب. والأول هو المشهور.
(5)
الشنظير: فسره في الحديث بأنه الفحاش، وهو السيء الخلق.
(6)
مسلم (2865) .
(7)
أبو داود (1547) وقال الألباني في صحيح أبي داود 1 (1368) حديث حسن (8/ 263- ح 3354) . وقال محقق جامع الأصول (4/ 357) : حسن.
(8)
حرمة نساء المجاهدين: هذا في شيئين: أحدهما تحريم التعرض لهن بريبة من نظر محرم وخلوة وحديث محرم وغير ذلك. والثاني في برهن والإحسان إليهن وقضاء حوائجهن التي لا يترتب عليها مفسدة، ولا يتوصل بها إلى ريبة، ونحوها.
(9)
فما ظنكم: معناه: ما تظنون في رغبته في أخذ حسناته والاستكثار منها في ذلك المقام، أي لا يبقى منها شيئا إن أمكنه.
(10)
مسلم (1897) .
(11)
البخاري- الفتح 5 (2651) واللفظ له. مسلم (2535) .
سعيد الأنصاريّ عن المقبريّ قال: «وتشيع فيها الفاحشة» ) * «1» .
8-
* (عن أبي سبرة قال: كان عبيد الله بن زياد يسأل عن الحوض، حوض محمّد صلى الله عليه وسلم، وكان يكذّب به، بعد ما سأل أبا برزة والبراء بن عازب وعائذ ابن عمرو ورجلا آخر، وكان يكذّب به، فقال أبو سبرة: أنا أحدّثك بحديث فيه شفاء هذا، إنّ أباك بعث معي بمال إلى معاوية، فلقيت عبد الله بن عمرو، فحدّثني عمّا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأملى عليّ، فكتبت بيدي، فلم أزد حرفا، ولم أنقص حرفا، حدّثني أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«إنّ الله لا يحبّ الفحش، أو يبغض الفاحش والمتفحّش» قال: ولا تقوم السّاعة حتّى يظهر الفحش والتّفاحش، وقطيعة الرّحم، وسوء المجاورة، وحتّى يؤتمن الخائن ويخوّن الأمين، وقال:
ألا إنّ موعدكم حوضي، عرضه وطوله واحد، وهو كما بين أيلة ومكّة، وهو مسيرة شهر، فيه مثل النّجوم أباريق، شرابه أشدّ بياضا من الفضّة، من شرب منه مشربا لم يظمأ بعده أبدا» فقال عبيد الله: ما سمعت في الحوض حديثا أثبت من هذا، فصدّق به. وأخذ الصّحيفة فحبسها عنده) * «2» .
9-
* (عن يوسف بن ماهك المكّيّ، قال:
كنت أكتب لفلان نفقة أيتام كان وليّهم، فغالطوه بألف درهم، فأدّاها إليهم، فأدركت لهم من مالهم مثليها «3» ، قال: قلت: أقبض الألف الّذي ذهبوا به منك؟ قال: لا، حدّثني أبي أنّه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:«أدّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك» ) * «4» .
10-
* (عن عبد الله بن عمرو بن العاص- رضي الله عنهما أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «لا تجوز «5» شهادة خائن ولا خائنة، وردّ شهادة القانع، الخادم والتّابع، لأهل البيت، وأجازها لغيرهم» ) * «6» .
11-
* (عن سعد- رضي الله عنه قال: لمّا كان يوم فتح مكّة اختبأ عبد الله بن سعد بن أبي سرح عند عثمان بن عفّان، فجاء به حتّى أوقفه على النّبيّ صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله بايع عبد الله، فرفع رأسه، فنظر إليه، ثلاثا، كلّ ذلك يأبى، فبايعه بعد ثلاث، ثمّ أقبل على أصحابه فقال:«أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله» ؟ فقالوا:
(1) ابن ماجة (4036) . وأحمد (2/ 291) . والحاكم في المستدرك (4/ 512) واللفظ له، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
(2)
أحمد في المسند 2 (162، 163) . وقال الشيخ أحمد شاكر 10 (6514)(ص 20) : إسناده صحيح. ورواه الحاكم (1/ 75، 76) بثلاثة أسانيد ثم قال: حديث صحيح ووافقه الذهبي.
(3)
هكذا في الأصل في سنن أبي داود، وفي صحيح سنن أبي داود. والمعنى إنما يستقيم بإفراد الضمير بأن يقال: «فأدركت له من مالهم
…
الخ» .
(4)
أبو داود (3534) واللفظ له. والترمذي (1264) من حديث أبي هريرة وقال: حديث حسن غريب. وقال الألباني في صحيح أبي داود (3018، 1019) : صحيح.
(5)
ولا تجوز: بمعنى لا تقبل.
(6)
أحمد (2/ 181) وقال الشيخ أحمد شاكر (6698) : إسناده صحيح.
ما ندري يا رسول الله ما في نفسك، ألا أومأت إلينا بعينك؟ قال:«إنّه لا ينبغي لنبيّ أن تكون له خائنة الأعين» ) * «1» .
12-
* (عن أبي هريرة- رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر أحاديث. منها: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لولا بنو إسرائيل، لم يخبث الطّعام. ولم يخنز اللّحم «2» . ولولا حوّاء لم تخن أنثى زوجها، الدّهر» ) * «3» .
13-
* (عن جابر- رضي الله عنه عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «لا يقطع الخائن ولا المنتهب ولا المختلس «4» » ) * «5» .
14-
* (عن أبي هريرة- رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنّه قال: «من تقوّل عليّ ما لم أقل فليتبوّا مقعده من النّار، ومن أفتى بفتيا بغير علم كان إثم ذلك على من أفتاه، ومن استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد خانه» ) * «6» .
15-
* (عن جابر- رضي الله عنه قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرّجل أهله ليلا.
يتخوّنهم أو يلتمس عثراتهم) * «7» .
16-
* (عن ابن عبّاس- رضي الله عنهما «8» يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ (البقرة/ 183) فكان النّاس على عهد النّبيّ صلى الله عليه وسلم، إذا صلّوا العتمة، حرم عليهم الطّعام والشّراب والنّساء، وصاموا إلى القابلة. فاختان رجل نفسه، فجامع امرأته، وقد صلّى العشاء، ولم يفطر، فأراد الله- عز وجل أن يجعل ذلك يسرا لمن بقي، ورخصة ومنفعة، فقال سبحانه: عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتانُونَ أَنْفُسَكُمْ (البقرة/ 187) . وكان هذا ممّا نفع الله به النّاس، ورخّص لهم ويسّر) * «9» .
17-
* (عن عبد الله بن أبي أوفى- رضي الله عنهما يقول: «أقام رجل سلعته فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يعطها. فنزلت: إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلًا (آل عمران/ 77) قال ابن أبي أوفى: النّاجش: آكل ربا خائن» ) * «10» .
(1) أبو داود (4359) واللفظ له وقال الألباني في صحيح أبي داود 3 (3664) : صحيح. النسائي (7/ 105، 106) وقال محقق جامع الأصول (8/ 376) : حديث حسن.
(2)
يخنز اللحم: تتغير رائحته، ويصير نتنا.
(3)
البخاري- الفتح 6 (3330) ومسلم (1470) واللفظ له.
(4)
ليس عليه حد في الدنيا وإنما ينال جزاءه في الآخرة بمقتضى النصوص الأخرى.
(5)
أبو داود: 4 (4391، 4392) وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود 3 (3690، 3691) : صحيح. وابن ماجة (2591) واللفظ له.
(6)
أحمد (2/ 321) رقم (8286) واللفظ له. وقال الألباني في صحيح أبي داود (3105) : حسن. وقال الشيخ أحمد شاكر (8761) : رواه البخاري ومسلم وابن ماجة والحاكم والشافعي في الرسالة والدارمي بنحوه.
(7)
مسلم (3/ 1528) كتاب الإمارة برقم (715) . وأصله عند البخاري إلى قوله ليلا، فتح الباري 10 (5243) .
(8)
هكذا بالأصل، والمراد أنه قال في تفسير هذه الآية.
(9)
أبو داود (2313) وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود (2028) : حسن. وأصله في البخاري. الفتح 8 (4508) .
(10)
البخاري- الفتح 5 (2675) .