الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأحاديث الواردة في ذمّ (شهادة الزور) معنى
7-
* (عن عمارة بن خزيمة بن ثابت- رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابيّ فاستتبعه إلى منزله ليقضيه ثمن فرسه فأسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشي، وأبطأ الأعرابيّ بالفرس، فطفق رجال يعترضون الأعرابيّ، يساومونه بالفرس، لا يشعرون أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاعه، فنادى الأعرابيّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم، فقال: إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإلّا بعته. فقام النّبيّ صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء الأعرابيّ، فقال:«أو ليس قد ابتعته منك؟» قال الأعرابيّ: لا، والله ما بعتكه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«بلى قد ابتعته منك» فطفق الأعرابيّ يقول: هلمّ شهيدا. فقال خزيمة: أنا أشهد أنّك قد بايعته، فأقبل النّبيّ صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال: بم تشهد؟ قال: بتصديقك يا رسول الله، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة شهادة رجلين.
وزاد رزين فقال الأعرابيّ: أهذا رسول الله؟
فقال أبو هريرة: كفى بك جهلا أن لا تعرف نبيّك، صدق الله الْأَعْرابُ أَشَدُّ كُفْراً وَنِفاقاً وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ ما أَنْزَلَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ (التوبة/ 97) فاعترف الأعرابيّ بالبيع «1» .
8-
* (عن عبد الله- رضي الله عنه عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «خير النّاس قرني ثمّ الّذين يلونهم، ثمّ الّذين يلونهم. ثمّ يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه، ويمينه شهادته» قال إبراهيم: وكانوا يضربوننا على الشّهادة والعهد) * «2» .
9-
* (عن عبد الله بن عمرو- رضي الله عنهما أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تجوز شهادة خائن «3» ولا خائنة، ولا زان، ولا زانية، ولا ذي غمر «4» على أخيه» وفي رواية: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ردّ شهادة الخائن والخائنة، وذي الغمر على أخيه، وردّ شهادة القانع «5» لأهل البيت وأجازها لغيرهم) * «6» .
(1) رواه أبو داود (3607) وقال الألباني (2/ 688) : صحيح وفي صحيح سنن النسائي 4647 (4332) وقال محقق جامع الأصول (10/ 195) واللفظ له: إسناده صحيح.
(2)
رواه البخاري. انظر الفتح 5 (2652) واللفظ له. ومسلم برقم (2533) .
(3)
خائن: أراد بالخيانة: الخيانة في الدين والمال والأمانات فإن من ضيع شيئا من أوامر الله، أو ركب شيئا مما نهاه الله عنه فلا يكون عدلا.
(4)
ذو غمر: الغمر: بكسر الغين الحقد.
(5)
القانع: السائل المستطعم وقيل: هو المنقطع إلى القوم يخدمهم وذلك مثل الأجير والوكيل، ترد شهادته للتهمة في جر النفع إلي نفسه لأن التابع لأهل البيت ينتفع بما يصير إليهم.
(6)
رواه أبو داود (3600، 3601) وقال الألباني (3/ 686) واللفظ له: حسن، وفي صحيح سنن ابن ماجة (2366)، وقال محقق جامع الأصول (10/ 191) : إسناده حسن ونحوه عند الترمذي (2299) من حديث عائشة.