الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأحاديث الواردة في ذمّ (الربا) معنى
21-
* (عن أبي هريرة- رضي الله عنه أنّه قال لمروان: أحللت بيع الرّبا فقال مروان: ما فعلت.
فقال أبو هريرة: أحللت بيع الصّكاك «1» . وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطّعام حتّى يستوفى. قال:
فخطب مروان النّاس فنهى عن بيعها. قال سليمان:
فنظرت إلى حرس يأخذونها من أيدي النّاس) * «2» .
22-
* (قال نافع: فذهب عبد الله وأنا معه واللّيثيّ، حتّى دخل على أبي سعيد الخدريّ؛ فقال:
إنّ هذا أخبرني أنّك تخبر أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن بيع الورق بالورق إلّا مثلا بمثل، وعن بيع الذّهب بالذّهب إلّا مثلا بمثل. فأشار أبو سعيد بإصبعيه إلى عينيه وأذنيه. فقال: أبصرت عيناي وسمعت أذناي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تبيعوا الذّهب بالذّهب. ولا تبيعوا الورق بالورق إلّا مثلا بمثل.
ولا تشفّوا «3» بعضه على بعض. ولا تبيعوا شيئا غائبا منه بناجز، إلّا يدا بيد» ) * «4» .
23-
* (عن سعيد بن المسيّب يحدّث أنّ أبا هريرة وأبا سعيد الخدريّ حدّثاه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم:
بعث أخا بني عديّ الأنصاريّ فاستعمله على خيبر.
فقدم بتمر جنيب «5» . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أكلّ تمر خيبر هكذا؟» قال: لا، والله يا رسول الله إنّا لنشتري الصّاع بالصّاعين من الجمع «6» . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«لا تفعلوا. ولكن مثلا بمثل. أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا. وكذلك الميزان» ) * «7» .
24-
* (عن أبي هريرة- رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الدّينار بالدّينار، لا فضل بينهما.
والدّرهم بالدّرهم، لا فضل بينهما» ) * «8» .
25-
* (عن فضالة بن عبيد- رضي الله عنه قال: كنّا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر. نبايع اليهود، الوقيّة «9» الذّهب بالدّينارين والثّلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تبيعوا الذّهب بالذّهب إلّا وزنا بوزن» ) * «10» .
26-
* (عن حنش الصّنعانيّ أنّه قال: كنّا مع فضالة بن عبيد في غزوة. فطارت لي ولأصحابي قلادة «11» فيها ذهب وورق وجوهر فأردت أن أشتريها.
فسألت فضالة بن عبيد فقال: انزع ذهبها فاجعله في كفّة واجعل ذهبك في كفّة ثمّ لا تأخذنّ إلّا مثلا بمثل
(1) الصّكاك: جمع صك وهو الورقة المكتوبة بدين، ويجمع- أيضا- على صكوك. والمراد هنا: الورقة التي تحمل أمر الحاكم بالرزق لمن يستحقه.
(2)
مسلم (1528) .
(3)
تشفوا: تزيدوا.
(4)
مسلم (1584) .
(5)
جنيب: نوع من التمر، من أغلاه وأحسنه.
(6)
الجمع: تمر رديء. وقد فسر في حديث آخر بأنه الخلط من التمر.
(7)
البخاري- الفتح 4 (2201، 2202) ، ومسلم (1593) واللفظ له.
(8)
مسلم (1588) .
(9)
الوقية: هي لغة في الأوقية.
(10)
مسلم (1591) .
(11)
فطارت لي ولأصحابي قلادة: أي أصابتنا وحصلت لنا من القسمة.
فإنّي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذنّ إلّا مثلا بمثل» ) * «1» .
27-
* (عن أبي سعيد- رضي الله عنه قال:
كنّا نرزق تمر الجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو الخلط «2» من التّمر. فكنّا نبيع صاعين بصاع. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «لا صاعي تمر بصاع «3» ، ولا صاعي حنطة بصاع. ولا درهم بدرهمين» ) * «4» .
28-
* (عن عثمان بن عفّان- رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تبيعوا الدّينار بالدّينارين، ولا الدّرهم بالدّرهمين» ) * «5» .
29-
* (عن أبي بكرة- رضي الله عنه قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضّة بالفضّة، والذّهب بالذّهب، إلّا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضّة بالذّهب كيف شئنا، ونشتري الذّهب بالفضّة كيف شئنا. قال: فسأله رجل فقال: يدا بيد؟ فقال: هكذا سمعت) * «6» .
30-
* (عن عطاء بن يسار- رحمه الله قال: إنّ معاوية بن أبي سفيان باع سقاية «7» من ذهب، أو ورق، بأكثر من وزنها، فقال أبو الدّرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا إلّا مثلا بمثل، فقال له معاوية: ما أرى بمثل هذا بأسا. فقال أبو الدّرداء:
من يعذرني «8» من معاوية؟ أنا أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخبرني عن رأيه؟ - لا أساكنك بأرض أنت فيها، ثمّ قدم أبو الدّرداء على عمر بن الخطّاب فذكر له ذلك، فكتب عمر بن الخطّاب إلى معاوية: أن لا تبع ذلك إلّا مثلا بمثل، وزنا بوزن) * «9» .
31-
* (عن معمر بن عبد الله أنّه أرسل غلامه بصاع قمح فقال: بعه، ثمّ اشتر به شعيرا. فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع. فلّما جاء معمرا أخبره بذلك. فقال له معمر: لم فعلت ذلك؟
انطلق فردّه. ولا تأخذنّ إلّا مثلا بمثل. فإنّي كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الطّعام بالطّعام مثلا بمثل» قال: وكان طعامنا يومئذ الشّعير. قيل له: فإنّه ليس بمثله. قال: إنّي أخاف أن يضارع «10» » ) * «11» .
(1) مسلم (1591) .
(2)
الخلط من التمر: أي المجموع من أنواع مختلفة، وإنما خلط لرداءته.
(3)
لا صاعي تمر بصاع: أي لا يحل بيع صاعين من تمر بصاع منه.
(4)
البخاري- الفتح (4/ 208010 ومسلم (1595) واللفظ له.
(5)
مسلم (1585) .
(6)
البخاري- الفتح 4 (2184) ، ومسلم (1590) واللفظ له.
(7)
سقاية: السقاية: إناء يشرب فيه.
(8)
يعذرني: يقال: من يعذرني من فلان، أي: من يقوم بعذري إن كافأته على صنيعه.
(9)
أخرجه الموطأ (2/ 492)، وأخرج النسائي منه إلى قوله: «مثلا بمثل (7/ 279)، وقال محقق جامع الأصول (1/ 560) : إسناده صحيح.
(10)
يضارع: أي يشابه ويشارك. ومعناه أخاف أن يكون في معنى المماثل، فيكون له حكمه في تحريم الربا.
(11)
مسلم (1592) .