الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأحاديث الواردة في ذمّ (الربا)
1-
* (عن عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه قال: «آكل الرّبا وموكله، وشاهداه، وكاتباه إذا علموا به، والواشمة والمستوشمة للحسن، ولاوي الصّدقة، والمرتدّ أعرابيّا بعد الهجرة، ملعونون على لسان محمّد صلى الله عليه وسلم» ) * «1» .
2-
* (عن أبي سعيد- رضي الله عنه قال:
أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر. فقال: «ما هذا التّمر من تمرنا» فقال الرّجل: يا رسول الله! بعنا تمرنا صاعين بصاع من هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هذا الرّبا. فردّوه. ثمّ بيعوا تمرنا واشتروا لنا من هذا» ) * «2» .
3-
* (عن أبي هريرة- رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اجتنبوا السّبع الموبقات «3» » .
قيل: يا رسول الله وما هنّ؟ قال: «الشّرك بالله، والسّحر، وقتل النّفس الّتي حرّم الله إلّا بالحقّ، وأكل مال اليتيم. وأكل الرّبا، والتّولّي يوم الزّحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات «4» » ) * «5» .
4-
* (عن عوف بن مالك- رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إيّاك والذّنوب الّتي لا تغفر:
الغلول «6» ، فمن غلّ شيئا أتي به يوم القيامة، وأكل الرّبا، فمن أكل الرّبا بعث يوم القيامة مجنونا يتخبّط، ثمّ قرأ: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ (البقرة/ 275) * «7» .
ومن حديث أنس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يأتي آكل الرّبا يوم القيامة مخبّلا «8» يجرّ شقّيه، ثمّ قرأ: لا يَقُومُونَ إِلَّا كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ» ) * «9» .
5-
* (عن ابن مسعود- رضي الله عنه عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «بين يدي السّاعة يظهر الرّبا، والزّنا، والخمر» ) * «10» .
6-
* (عن جعفر بن محمّد عن أبيه، قال:
(1) المنذري في الترغيب (3/ 5) وقال: رواه أحمد، وأبو يعلى، وابن خزيمة، وابن حبان في صحيحيهما، وزاد في آخره: يوم القيامة. قال الحافظ: رووه كلهم عن الحارث، وهو الأعور عن ابن مسعود إلا ابن خزيمة فإنه رواه عن مسروق عن عبد الله بن مسعود. والهيثمي في المجمع (4/ 118) وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه الحارث الأعور ضعيف وقد وثق.
(2)
مسلم (1594) .
(3)
الموبقات: هي المهلكات، يقال: وبق الرجل يبق ووبق يوبق إذا هلك. وأوبق غيره إذا أهلكه.
(4)
المحصنات الغافلات المؤمنات: المحصنات بكسر الصاد وفتحها. قراءتان في السبع. والمراد بالمحصنات هنا العفائف. وبالغافلات، الغافلات عن الفواحش وما قذفن به. وقد ورد الإحصان في الشرع على خمسة أقسام: العفة والإسلام والنكاح والتزويج والحرية.
(5)
البخاري- الفتح 5 (2766) ، ومسلم (89) واللفظ له.
(6)
الغلول: الخيانة.
(7)
الهيثمي في المجمع (4/ 119) ، وقال فيه الحسين بن عبد الأول وهو ضعيف، والترغيب والترهيب (3/ 10) واللفظ له، وسكت عنه.
(8)
قال الأصبهاني: المخبل: المجنون.
(9)
ذكره المنذري في الترغيب (3/ 10) وقال: رواه الطبراني والأصبهاني من حديث أنس، ونحوه عند ابن أبي حاتم عن ابن عباس (الفتح 8/ ص 51) فهو على هذا حسن أو صحيح على شرط ابن حجر في الفتح.
(10)
ذكره المنذري في الترغيب (3/ 9) وقال: رواه الطبراني ورواته رواة الصحيح.
دخلنا على جابر بن عبد الله. فسأل عن القوم «1» حتّى انتهى إليّ. فقلت: أنا محمّد بن عليّ بن حسين. فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زرّي الأعلى «2» ، ثمّ نزع زرّي الأسفل، ثمّ وضع كفّه بين ثدييّ وأنا يومئذ غلام شابّ. فقال: مرحبا بك، يا ابن أخي سل عمّا شئت.
فسألته- وهو أعمى، وحضر وقت الصّلاة. فقام في نساجة «3» ملتحفا بها، كلّما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها، ورداؤه إلى جنبه، على المشجب «4» ، فصلّى بنا. فقلت: أخبرني عن حجّة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بيده «5» ، فعقد تسعا، فقال: إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين لم يحجّ، ثمّ أذّن في النّاس «6» في العاشرة أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجّ
…
الحديث وفيه: «فأجاز «7» رسول الله صلى الله عليه وسلم حتّى أتى عرفة، فوجد القبّة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها، حتّى إذا زاغت الشّمس أمر بالقصواء، فرحلت «8» له، فأتى بطن الوادي «9» فخطب النّاس وقال:«إنّ دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا «10» ، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا كلّ شيء من أمر الجاهليّة تحت قدميّ موضوع، ودماء الجاهليّة موضوعة، وإنّ أوّل دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهليّة موضوع، وأوّل ربا أضع ربانا، ربا عبّاس بن عبد المطّلب، فإنّه موضوع كلّه، فاتّقوا الله في النّساء، فإنّكم أخذتموهنّ بأمان الله، واستحللتم فروجهنّ بكلمة الله «11» ، ولكم عليهنّ أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه «12» ، فإن فعلن ذلك فاضربوهنّ ضربا غير مبرّح «13» ، ولهنّ عليكم رزقهنّ وكسوتهنّ بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلّوا
(1) فسأل عن القوم: أي عن جماعة الرجال الداخلين عليه، فإنه إذ ذاك كان أعمى، عمي في آخر عمره.
(2)
فنزع زري الأعلى: أي أخرجه من عروته لينكشف صدري عن القميص.
(3)
نساجة: هذا هو المشهور. ووقع في بعض النسخ: في ساجة. بحذف النون. ونقله القاضي عياض عن رواية الجمهور. قال: وهو الصواب. قال: والساجة والساج، جميعا، ثوب كالطيلسان وشبهه. وقال في النهاية: هي ضرب من الملاحف منسوجة، كأنها سميت بالمصدر. يقال: نسجت أنسج نسجا ونساجة.
(4)
المشجب: هو عيدان تضم رؤوسها، ويفرج بين قوائمها، توضع عليها الثياب.
(5)
فقال بيده: أي أشاربها.
(6)
ثم أذن في الناس: معناه أعلمهم بذلك وأشاعه بينهم ليتأهبوا للحج معه، ويتعلموا المناسك والأحكام ويشهدوا أقواله وأفعاله ويوصيهم ليبلغ الشاهد الغائب وتشيع دعوة الإسلام.
(7)
فأجاز: أي جاوز المزدلفة ولم يقف بها، بل توجه إلى عرفات.
(8)
فرحلت: أي وضع عليها الرحل. والقصواء: ناقته صلى الله عليه وسلم.
(9)
بطن الوادي: هو وادي عرنة وليست عرنة من أرض عرفات.
(10)
كحرمة يومكم هذا: معناه متأكدة التحريم، شديدته.
(11)
بكلمة الله: قيل: معناه قوله تعالى: فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ وقيل: المراد كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لا تحل مسلمة لغير مسلم. وقيل: قوله تعالى: فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ. وهذا الثالث هو الصحيح.
(12)
ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه: قال الإمام النووي: المختار أن معناه: أن لا يأذنّ لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم، سواء كان المأذون له رجلا أجنبيا أو امرأة أو أحدا من محارم الزوجة. فالنهي يتناول جميع ذلك. وحكم المسألة عند الفقهاء أنها لا يحل لها أن تأذن لرجل ولا امرأة، لا محرم ولا غيره، في دخول منزل الزوج إلا من علمت أو ظنت أن الزوج لا يكرهه.
(13)
فاضربوهن ضربا غير مبرح: الضرب المبرح هو الضرب الشديد الشاق. ومعناه اضربوهن ضربا ليس بشديد ولا شاق. والبرح المشقة.
بعده- إن اعتصمتم به- كتاب الله «1» ، وأنتم تسألون عنّي، فما أنتم قائلون؟» قالوا: نشهد أنّك قد بلّغت وأدّيت ونصحت. فقال بإصبعه السّبّابة يرفعها إلى السّماء وينكتها إلى النّاس «2» : «اللهمّ اشهد، اللهمّ اشهد. ثلاث مرّات» ) * «3» .
7-
* (عن عبد الله بن حنظلة (غسيل الملائكة) رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «درهم ربا يأكله الرّجل- وهو يعلم- أشدّ من ستّة وثلاثين زنية» ) * «4» .
8-
* (عن أبي هريرة- رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الذّهب بالذّهب وزنا بوزن.
مثلا بمثل. والفضّة بالفضّة وزنا بوزن. مثلا بمثل.
فمن زاد أو استزاد فهو ربا» ) * «5» .
9-
* (عن عون بن أبي جحيفة؛ قال: رأيت أبي اشترى عبدا حجّاما، فسألته، فقال: «نهى النّبيّ صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدّم، ونهى عن الواشمة والموشومة، وآكل الرّبا وموكله، ولعن المصوّر» ) * «6» .
10-
* (عن عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم؛ قال: «الرّبا بضع وسبعون بابا، والشّرك مثل ذلك» ) * «7» .
11-
* (عن عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «الرّبا ثلاثة وسبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرّجل أمّه، وإنّ أربى الرّبا عرض الرّجل المسلم» ) * «8» .
12-
* (عن أبي نضرة قال: سألت ابن عمر وابن عبّاس عن الصّرف «9» ؟ فلم يريا به بأسا «10» .
فإنّي لقاعد عند أبي سعيد الخدريّ فسألته عن الصّرف؟ فقال: ما زاد فهو ربا. فأنكرت ذلك لقولهما.
(1) كتاب الله: النصب، بدل عما قبله. وبالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف.
(2)
وينكتها إلى الناس: هكذا ضبطناه: ينكتها. كذا الرواية فيه، بالتاء المثناة فوق. وقيل صوابة: ينكبها. قيل: وروي في سنن أبي داود بالتاء المثناة من طريق ابن العربي. وبالموحدة من طريق أبي بكر التمار. ومعناه يقلبها ويرددها إلى الناس مشيرا إليهم. ومنه: نكب كنانته إذا قلبها.
(3)
مسلم (1218) .
(4)
المنذري في الترغيب (3/ 7) وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير،، ورجال أحمد رجال الصحيح. قال الحافظ: حنظلة والد عبد الله، لقب بغسيل الملائكة لأنه كان يوم أحد جنبا، وقد غسل أحد شقّي رأسه، فلما سمع الهيعة (النداء إلى الحرب) خرج فاستشهد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«لقد رأيت الملائكة تغسله» .
(5)
مسلم (1588) .
(6)
البخاري- الفتح 4 (2086) .
(7)
المنذري في الترغيب (3/ 6) وقال: رواه البزار، ورواته رواة الصحيح، وهو عند ابن ماجه بإسناد صحيح باختصار:«والشرك مثل ذلك» .
(8)
الحاكم في المستدرك (2/ 37) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي، وذكره المنذري في الترغيب من حديث البراء وعزاه للطبراني في الأوسط (3/ 8) .
(9)
الصرف: يعني بالصرف، هنا، بيع الذهب بالذهب متفاضلا.
(10)
فلم يريا به بأسا: يعني أنهما كانا يعتقدان أنه لا ربا فيما كان يدا بيد. كانا يريان جواز بيع الجنس بالجنس بعضه ببعض متفاضلا، وأن الربا لا يحرم في شيء من الأشياء إلا إذا كان نسيئة. ثم رجعا عن ذلك.
فقال: لا أحدّثك إلّا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه صاحب نخله بصاع من تمر طيّب- وكان تمر النّبيّ صلى الله عليه وسلم هذا اللّون- «1» فقال له النّبيّ صلى الله عليه وسلم: «أنّى لك هذا؟» قال: انطلقت بصاعين فاشتريت به هذا الصّاع. فإنّ سعر هذا في السّوق كذا. وسعر هذا كذا.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ويلك أربيت. إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة. ثمّ اشتر بسلعتك أيّ تمر شئت» .
قال أبو سعيد: فالتّمر بالتّمر أحقّ أن يكون ربا أم الفضّة بالفضّة «2» ؟ قال: فأتيت ابن عمر بعد فنهاني. ولم آت ابن عبّاس. قال: فحدّثني أبو الصّهباء أنّه سأل ابن عبّاس عنه بمكّة، فكرهه) * «3» .
13-
* (عن أبي صالح قال: سمعت أبا سعيد الخدريّ يقول: الدّينار بالدّينار، والدّرهم بالدّرهم، مثلا بمثل. من زاد أو ازداد فقد أربى.
فقلت له: إنّ ابن عبّاس يقول غير هذا. فقال: لقد لقيت ابن عبّاس. فقلت: أرأيت هذا الّذي تقول أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وجدته في كتاب الله- عز وجل؟ فقال: لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولم أجده في كتاب الله، ولكن حدّثني أسامة بن زيد أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال:«الرّبا في النّسيئة «4» » ) * «5» .
14-
* (عن أبي هريرة- رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الرّبا» ) * «6» .
15-
* (عن سمرة بن جندب- رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ممّا يكثر أن يقول لأصحابه «هل رأى أحد منكم من رؤيا؟» . قال:
فيقصّ عليه ما شاء الله أن يقصّ، وإنّه قال لنا ذات غداة: «إنّه أتاني اللّيلة آتيان، وإنّهما ابتعثاني، وإنّهما قالا لي: انطلق، وإنّي انطلقت معهما، وإنّا أتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصّخرة لرأسه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر هاهنا، فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتّى يصحّ رأسه كما كان، ثمّ يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل به المرّة الأولى، قال: قلت لهما: سبحان الله ما هذان؟
قال: قالا لي: انطلق، انطلق. فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلّوب من حديد وإذا هو يأتي أحد شقّي وجهه ليشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، قال:- وربّما قال أبو رجاء فيشقّ- قال: ثمّ يتحوّل إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأوّل فما يفرغ من ذلك
(1) هذا اللون: أي هذا النوع.
(2)
فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا أم الفضة بالفضة؟: هذا استدلال بطريق نظريّ. ألحق الفرع- الذي هو الفضة بالفضة- بالأصل الذي هو التمر بالتمر بطريق أحرى. وهو أقوى طرق القياس. ولذا قال به أكثر منكري القياس. وإنما ذكر أبو سعيد هذا الطريق من الاستدلال، لأنه لم يحضره شيء من أحاديث النهي. وإلا، فالأحاديث أقوى في الاستدلال لأنها نص.
(3)
مسلم (1594) .
(4)
ولعل هذا كان في أول الأمر ثم حرم سائر أنواعه.
(5)
مسلم (1596) .
(6)
الحاكم في المستدرك (2/ 45) وصححه ووافقه الذهبي.
الجانب حتّى يصحّ ذلك الجانب كما كان، ثمّ يعود عليه فيفعل مثل ما فعل المرّة الأولى. قال: قلت:
سبحان الله! ما هذان؟ قال: قالا لي: انطلق انطلق، فانطلقنا فأتينا على مثل التّنّور، قال: وأحسب أنّه كان يقول: فإذا فيه لغط وأصوات. قال: فاطّلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا «1» قال: قلت لهما: ما هؤلاء؟ قال: قالا لي: انطلق انطلق، قال:
فانطلقنا فأتينا على نهر حسبت أنّه كان يقول- أحمر مثل الدّم- وإذا في النّهر رجل سابح يسبح، وإذا على شطّ النّهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السّابح يسبح ما يسبح، ثمّ يأتي ذلك الّذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر له فاه فيلقمه حجرا فينطلق يسبح ثمّ يرجع إليه، كلّما رجع إليه فغر له فاه فألقمه حجرا. قال: قلت لهما: ما هذان؟ قال: قالا لي: انطلق انطلق، قال: فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآة كأكره ما أنت راء رجلا مرآة، وإذا عنده نار يحشّها ويسعى حولها. قال: قلت لهما: ما هذا؟ قال: قالا لي: انطلق انطلق، فانطلقنا فأتينا على روضة معتمّة فيها من كلّ لون الرّبيع، وإذا بين ظهري الرّوضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السّماء، وإذا حول الرّجل من أكثر ولدان رأيتهم قطّ. قال: قلت لهما: ما هذا؟
ما هؤلاء؟ قال: قالا لي: انطلق انطلق، قال: فانطلقنا فانتهينا إلى روضة عظيمة لم أر روضة قطّ أعظم منها ولا أحسن. قال: قالا لي: ارق. فارتقيت فيها قال:
فارتقينا فيها فانتهينا إلى مدينة مبنيّة بلبن ذهب ولبن فضّة، فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا، فدخلناها فتلقّانا فيها رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت راء وشطر كأقبح ما أنت راء، قال: قال لهم: اذهبوا فقعوا في ذلك النّهر، قال: وإذا نهر معترض يجري كأنّ ماءه المحض من البياض فذهبوا فوقعوا فيه، ثمّ رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السّوء عنهم فساروا في أحسن صورة.
قال: قالا لي: هذه جنّة عدن وهذاك منزلك. قال: فسما بصري صعدا. فإذا قصر مثل الرّبابة البيضاء. قال:
قالا لي هذاك منزلك، قال: قلت لهما: بارك الله فيكما.
ذراني فأدخله. قالا: أمّا الآن فلا، وأنت داخله. قال:
قلت لهما: فإنّي قد رأيت منذ اللّيلة عجبا، فما هذا الّذي رأيت؟ قال: قالا لي: أما إنّا سنخبرك: أمّا الرّجل الأوّل الّذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فإنّه الرّجل يأخذ القرآن فيرفضه، وينام عن الصّلاة المكتوبة. وأمّا الرّجل الّذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه فإنّه الرّجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. وأمّا الرّجال والنّساء العراة الّذين في مثل بناء التّنّور فهم الزّناة والزّواني.
وأمّا الرّجل الّذي أتيت عليه يسبح في النّهر ويلقم الحجر فإنّه آكل الرّبا. وأمّا الرّجل الكريه المرآة الّذي عند النّار يحشّها ويسعى حولها فإنّه مالك خازن جهنّم. وأمّا الرّجل الطّويل الّذي في الرّوضة فإنّه
(1) فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا: أي ضجوا واستغاثوا.
إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وأمّا الولدان الّذين حوله فكلّ مولود مات على الفطرة» قال: فقال بعض المسلمين: يا رسول الله وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وأولاد المشركين. وأمّا القوم الّذين كانوا شطر منهم حسن وشطر قبيح فإنّهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيّئا تجاوز الله عنهم» ) * «1» .
16-
* (عن أبي قلابة قال: كنت بالشّام في حلقة فيها مسلم بن يسار. فجاء أبو الأشعث. قال:
قالوا: أبو الأشعث. أبو الأشعث. فجلس فقلت له:
حدّث أخانا حديث عبادة بن الصّامت. قال: نعم.
غزونا غزاة- وعلى النّاس معاوية- فغنمنا غنائم كثيرة، فكان فيما غنمنا آنية من فضّة فأمر معاوية رجلا أن يبيعها في أعطيات النّاس «2» ، فتسارع النّاس في ذلك. فبلغ عبادة بن الصّامت فقام فقال: إنّي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذّهب بالذّهب، والفضّة بالفضّة، والبرّ بالبرّ، والشّعير بالشّعير، والتّمر بالتّمر، والملح بالملح إلّا سواء بسواء، عينا بعين، فمن زاد أو ازداد فقد أربى «3» ، فردّ النّاس ما أخذوا، فبلغ ذلك معاوية فقام خطيبا فقال: ألا ما بال رجال يتحدّثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث قد كنّا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه. فقام عبادة بن الصّامت فأعاد القصّة ثمّ قال: لنحدّثنّ بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كره معاوية (أو قال: وإن رغم «4» ) . ما أبالي أن لا أصحبه في جنده ليلة سوداء «5» ) * «6» .
17-
* (عن جابر- رضي الله عنه قال:
لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الرّبا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء) * «7» .
18-
* (عن عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «ما أحد أكثر من الرّبا إلّا كان عاقبة أمره إلى قلّة» ) * «8» .
19-
* (عن ابن مسعود- رضي الله عنه ذكر حديثا عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال فيه: «ما ظهر في قوم الزّنا والرّبا إلّا أحلّوا بأنفسهم عذاب الله» ) * «9» .
20-
* (عن ابن عبّاس- رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشترى الثّمرة حتّى تطعم، وقال: «إذا ظهر الزّنا والرّبا في قرية فقد أحلّوا بأنفسهم عذاب الله» ) * «10» .
(1) البخاري- الفتح 12 (7047) واللفظ له، وأوله عند مسلم (2275) . وسبق تفسير غريبه مرات عديدة.
(2)
أعطيات الناس: هي جمع أعطية، وهي جمع عطاء، وهو اسم لما يعطى، كالعطية.
(3)
فمن زاد أو ازداد فقد أربى: معناه فقد فعل الربا المحرم، فدافع الزيادة وآخذها عاصيان مربيان.
(4)
رغم: بكسر الغين وفتحها: ومعناه ذل وصار كاللاصق بالرغام، وهو التراب.
(5)
ليلة سوداء: أي مظلمة غير مستنيرة بالقمر.
(6)
مسلم (1587) .
(7)
مسلم (1598) .
(8)
ذكره المنذري في الترغيب (3/ 10) وقال: رواه ابن ماجه، والحاكم (4/ 318)، و (2/ 37) وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وفي لفظ له قال: الربا وإن كثر، فإن عاقبته الى قل. وقال: فيه أيضا صحيح الإسناد.
(9)
المنذري في الترغيب (3/ 8) وقال: رواه أبو يعلى بإسناد جيد، وأخرجه الحاكم (2/ 37) وصححه، ووافقه الذهبي.
(10)
رواه الحاكم في المستدرك (2/ 37) وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وذكره المنذري في الترغيب (3/ 8) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وذكر تصحيح الحاكم.