الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأحاديث الواردة في ذمّ (التناجش) معنى
6-
* (عن عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما أنّ رجلا ذكر للنّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه يخدع في البيوع فقال: «إذا بايعت فقل: لا خلابة «1» » ) * «2» .
7-
* (عن قيس بن سعد بن عبادة- رضي الله عنه قال: لولا أنّي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «المكر والخديعة في النّار» لكنت من أمكر النّاس) * «3» .
8-
* (عن عائشة- رضي الله عنها قالت:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو ردّ» ) * «4» .
وقد جمع البخاريّ بين جزء من حديث قيس وحديث عائشة- رضي الله عنهم جميعا- في ترجمته لباب النّجش فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الخديعة في النّار، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردّ» ) * «5» .
9-
* (عن أبي هريرة- رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاثة لا يكلّمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكّيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السّبيل. ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدّقه، وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلّا لدنيا، فإن أعطاه منها وفى، وإن لم يعطه منها لم يف» ) * «6» .
10-
* (عن أبي هريرة- رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يسم المسلم على سوم أخيه ولا يخطب على خطبته» ) * «7» .
من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في ذمّ (التناجش)
1-
* (قال ابن أبي أوفى: النّاجش آكل ربا خائن) * «8» .
2-
* (قال الإمام البخاريّ: هو (أي النّجش) خداع باطل لا يحلّ) * «9» .
3-
* (عن عمر بن عبد العزيز- رحمه الله تعالى- أنّ عاملا له باع سبيّا فقال له: لولا أنّي كنت أزيد فأنفقه لكان كاسدا، فقال له عمر: هذا نجش لا يحلّ، فبعث مناديا ينادي: إنّ البيع مردود، وأنّ البيع
(1) لا خلابة أي لا خديعة، ومعنى يخدع في البيوع أنه يلقى منها غبنا.
(2)
البخاري- الفتح 4 (2117) ، واللفظ له، ومسلم (1533) .
(3)
فتح الباري 4/ 417 قال ابن حجر إسناده لا بأس به، أخرجه الطبراني في الصغير والحاكم في المستدرك، ومجموع إسنادهما يدل على أن للمتن أصلا وقال الألباني: صحيح، انظر صحيح الجامع (1057) .
(4)
البخاري- الفتح 5 (2697) .
(5)
انظر فتح الباري ج 4 ص 416
(6)
مسلم (108) واللفظ له وبعضه عند البخاري- الفتح 5 (2353) .
(7)
مسلم (1413) .
(8)
فتح الباري 4/ 416.
(9)
جاء ذلك في ترجمة الباب 60 من كتاب البيوع، قال ابن حجر هذه العبارة من تفقه المصنف، وليس من تتمة كلام ابن أبي أوفى، انظر تعقيب ابن حجر في فتح الباري 4/ 417.
لا يحلّ) * «1» .
4-
* (قال الإمام الشّافعيّ: إن نجش رجل فالنّاجش آثم فيما يصنع، والبيع جائز لأنّ البائع غير النّاجش) * «2» .
5-
* (قال الإمام التّرمذيّ: هذا (النّجش) ضرب من الخديعة) * «3» .
6-
* (عن عامر (الشّعبيّ) أنّ رجلا أقام سلعته أوّل النّهار، فلمّا كان آخره جاء رجل يساومه، فحلف: لقد منعها أوّل النّهار من كذا وكذا، ولولا المساء ما باعها به «4» ، فأنزل الله عز وجل: إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلًا.. (آل عمران/ 77)«5» ، قال الإمام الطّبريّ: روينا عن مجاهد نحوه) * «6» .
7-
* (عن قتادة- رضي الله عنه في الآية الكريمة السّابقة: أنزلهم الله (أي النّجّاش الّذين يحلفون زورا) منزلة السّحرة) * «7» .
8-
* (عن قتادة- رضي الله عنه أنّ عمران ابن حصين كان يقول: من حلف على يمين فاجرة يقتطع بها مال أخيه فليتبوّأ مقعده من النّار، فقال له قائل: شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم: إنّكم لتجدون ذلك (في كتاب الله) ثمّ قرأ هذه الآية: إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلًا
…
(آل عمران/ 77)) *.
9-
* (قال أيّوب السّختيانيّ: «يخادعون الله كأنّما يخادعون آدميا «8» ، لو أتوا الأمر عيانا كان أهون عليّ» .
قال ابن حجر في شرح هذه العبارة: «لو أعلن (المخادعون) بأخذ الزّائد على الثّمن معاينة بلا تدليس لكان (الأمر) أسهل لأنّه (أي هذا الزّائد يجعل آلة للخداع) » ) * «9» .
10-
* (قال ابن حجر: سالك المكر والخديعة حتّى يفعل المعصية أبغض عند النّاس ممّن يظاهر بها، وهو في قلوبهم أوضع، وهم عنه أشدّ نفرة) * «10» .
11-
* (قال ابن العربيّ: لو أنّ رجلا رأى سلعة رجل تباع بدون قيمتها فزاد فيها لتنتهي إلى قيمتها لم يكن ناجشا عاصيا، بل يؤجر على ذلك بنيّته) * «11» .
(1) فتح الباري 4/ 416.
(2)
سنن الترمذي 3/ 589، وربما كان هذا النجش بدون علم البائع، انظر أحكام النجش فيما سبق.
(3)
سنن الترمذي 3/ 589.
(4)
أي بالثمن المذكور في المساومة.
(5)
انظر الآية بتمامها في قسم الآيات.
(6)
تفسير الطبري 3/ 230.
(7)
المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.
(8)
المراد بالمخادعين هنا من يخدعون الناس في البيوع ويحتالون عليهم حتى يبيعوها بأزيد من ثمنها، وقد صدر البخاري بعبارة أيوب هذه الباب الذي عقده لما ينهى عنه من الخداع في البيوع، انظر فتح الباري 12/ 352.
(9)
فتح الباري 12/ 352.
(10)
المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.
(11)
فتح الباري 4/ 417.