الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
البول ولا القذر، إنّما هي لذكر الله- عز وجل والصّلاة، وقراءة القرآن» ، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فأمر رجلا من القوم، فجاء بدلو من ماء، فشنّه «1» عليه) * «2» .
7-
* (عن جابر- رضي الله عنه قال: كان معاذ يصلّي مع النّبيّ صلى الله عليه وسلم، ثمّ يأتي فيؤمّ قومه، فصلّى ليلة مع النّبيّ صلى الله عليه وسلم العشاء، ثمّ أتى قومه فأمّهم، فافتتح بسورة البقرة، فانحرف رجل فسلّم، ثمّ صلّى وحده وانصرف، فقالوا له: أنافقت يا فلان؟ قال: لا والله! ولآتينّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأخبرنّه، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنّا أصحاب نواضح نعمل بالنّهار، وإنّ معاذا صلّى معك العشاء، ثمّ أتى فافتتح بسورة البقرة، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على معاذ، فقال: يا معاذ أفتّان أنت؟ «3» اقرأ بكذا واقرأ بكذا» ) * «4» .
من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في ذمّ (التنفير)
1-
* (قال ابن كثير عند قوله تعالى: ما يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ (المائدة/ 6) أي فلهذا سهّل عليكم ويسّر ولم يعسّر، بل أباح التّيمّم عند المرض وعند فقد الماء توسعة عليكم ورحمة بكم
…
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (المائدة/ 6) أي لعلّكم تشكرون نعمه عليكم فيما شرعه لكم من التّوسعة والرّحمة والتّسهيل والسّماحة) * «5» .
2-
* (وقال عند قوله تعالى: وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (الحج/ 78) أي ما كلّفكم مالا تطيقون وما ألزمكم بشيء يشق عليكم إلّا جعل الله لكم فرجا ومخرجا، فالصّلاة الّتي هي أكبر أركان الإسلام بعد الشّهادتين تجب في الحضر أربعا، وفي السّفر تقصر إلى اثنتين) * «6» .
3-
* (وقال ابن عاشور: أي فضّل الله لهذا الدّين المستتبع بفضل أهله بأن جعله دينا لا حرج فيه، لأنّ ذلك يسهّل العمل به مع حصول مقصد الشّريعة) * «7» .
4-
* (وقال النّوويّ في شرح قوله صلى الله عليه وسلم «يسرّوا ولا تعسّروا
…
» .
«فيه تأليف من قرب إسلامه وترك التّشديد عليهم، وكذلك من قارب البلوغ من الصّبيان، ومن بلغ ومن تاب من المعاصي، كلّهم يتلطّف به ويدرجون في أنواع الطّاعة قليلا قليلا، وقد كانت أمور الإسلام في التّكليف على التّدريج، فمتى يسّر
(1) فشنّه: أي صبّه.
(2)
البخاري- الفتح 1 (219) ، ومسلم (285) واللفظ له.
(3)
أفتان أنت: أي منفر عن الدين، وصاد عنه.
(4)
البخاري- الفتح 2 (701) ، ومسلم (465) واللفظ له.
(5)
تفسير ابن كثير (2/ 29) .
(6)
المرجع السابق (3/ 326) .
(7)
التحرير والتنوير (17/ 349) .