الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بكر وبما عملت فيها منذ وليتها، وإلّا فلا تكلّماني فيها، فقلتما: ادفعها إلينا بذلك، فدفعتها إليكما بذلك، أنشدكم بالله هل دفعتها إليهما بذلك، قال الرّهط: نعم.
فأقبل على عليّ وعبّاس فقال: أنشدكما بالله هل دفعتها إليكما بذلك؟ قالا: نعم. قال: أفتلتمسان منّي قضاء غير ذلك؟ فو الّذي بإذنه تقوم السّماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتّيبتقوم السّاعة، فإن عجزتما عنها فادفعاها إليّ فأنا أكفيكماها) * «1» .
22-
* (عن عبد الله- رضي الله عنه قال:
سمعت النّبيّ صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا اختلف البيّعان وليس بينهما بيّنة فهو ما يقول ربّ السّلعة أو يتتاركان «2» » ) * «3» .
23-
* (عن عرفجة- رضي الله عنه قال:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إنّه ستكون هنات وهنات فمن أراد أن يفرّق أمر هذه الأمّة، وهي جميع فاضربوه بالسّيف كائنا من كان) * «4» .
من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في ذمّ (التنازع)
1-
* (عن ابن عبّاس- رضي الله عنهما قال في قوله تعالى حَتَّى إِذا فَشِلْتُمْ وَتَنازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ
…
(آل عمران/ 152) : لمّا هزم الله المشركين يوم أحد، قال الرّماة: أدركوا النّاس، لا يسبقونا إلى الغنائم فتكون لهم دونكم، وقال بعضهم (أي الرّماة) : لا نريم «5» حتّى يأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل قوله تعالى:
مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ) * «6» .
2-
* (وعن مجاهد- رحمه الله في قوله تعالى: وَلا تَنازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ قال:
(المعنى) لا تختلفوا فتجبنوا ويذهب نصركم) * «7» .
3-
* (وعنه- رحمه الله (أيضا) في قوله تعالى: فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ (النساء/ 59) قال: فإن تنازع العلماء (في شيء) ردّوه إلى كتاب الله وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلم * «8» .
4-
* (عن قتادة- رحمه الله في قوله تعالى وَلا تَنازَعُوا فَتَفْشَلُوا قال: لا تختلفوا فتجبنوا ويذهب نصركم) * «9» .
5-
* (قال القرطبيّ في تفسير قوله تعالى:
فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ (النساء/ 59) : أي تجادلتم
(1) البخاري- الفتح 13 (7305) .
(2)
يتتاركان: يترك بعضهما بعضا.
(3)
النسائي (2/ 229)، والحاكم (2/ 45) وقال: صحيح، ووافقه الذهبي.
(4)
مسلم (1852) واللفظ له، وأبو داود 4/ 4762، والنسائي 7/ 92.
(5)
لا نريم: أي لا نبرح مكاننا.
(6)
الدر المنثور 2/ 152.
(7)
المرجع السابق 2/ 318.
(8)
المرجع السابق 3/ 343.
(9)
المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.