الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
12 - {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ}
خاصٌّ بالأحرار؛ لأن العبد لا يرث. و (وَمَا تَرَكَ) مخصوص بالوَلاء. و "أزواج" مخصوص بالكتابيات والإماء، إذ لا يرث المسلم الكافر. والأمة إنما يرثها سيدها لا زوجها، ولا يقال هو مخصوص أيضا بالنكاح الفاسد، لأنه إن كان فيه الميراث فهي، وإلا فليس بنكاح وليست بزوجة.
{إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ}
قدَّم جواب الشرط عليه، وأخَّر عن الذي بعده، لأنّ جوابه كالمقتضي، وعدم الشرط كالمانع، وهو متأخِّر عن المقتضي. فالحكم اقتضى أنّ للأزواج من أزواجهن النصف، ووجود الولد مانع منه.
ويجاب أيضا، بأنَّ هذا الحكم مشروط بوصف العدمي، وهو عدم الولد، والعدم متقدم على الوجود، فأخر عنه لفظا.
{فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ} :
يتناولُ ولدَ الزِّنا وولدَ الرِّشْدة.
{إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ} :
لا يتناولُ ولدَ الزنا؛ لأنه إنما يُنسب لأمه لا لأبيه.
إنْ قلت: هلَاّ قيل "أحد" مكان (رجل)، ليتناول الكبيرَ والصغير، والذكرَ والأنثى؟.
فالجواب: أنه تنبيهٌ على الصّورة النادرة. وجوابُ السهيلى بأن "بعدَه (مِن بَعْدِ وَصِية)، والصبيُّ لا تصحُّ منه"، يُرَدُّ بصحتها من المميز في "المدونة" في كتاب الوصايا الأول:"تجوز وصيةُ الصبي ابنِ عشْرِ سنين فأقل مما يُقاربها، إذا أصابَ وجه الوصية، وبصحَّةِ الإتيان أوّلاً باللفظ العام"، ثم ذَكَرَ بعضَ صُوره.
وذكرَ ابن عطية هنا، "الفريضة الحمارية"، وأنها زوجٌ وأم وإخوة لأم، وإخوة شقائق؛ وكذا في "رسالة ابن أبي زيد"، وقال الفرَّاض وابن الحاجب: أمّ أو جدة مع بقية من ذُكِرَ.
{فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} :
يدل أن الشركةَ المطلقة تقتضي التساوي، كما في كتاب السَّلَم الثالث من "المدونة":"إنِ ابْتاع رجلان عبداً، فسألهما رجلٌ أن يُشاركاه فَفَعَلا، فهو بينهم أثْلاثا"، خلافَ قوله في كتاب القراض: "إنْ أقرضه على أنّ له شركاءَ في المال -لم يُسَمِّه- كان على