الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلت: فعلى الأول تكون القضيةُ حقيقيةً، وعلى الثاني خارجيةً، وهما أيضا على قَوْلَيِ الفارابي وابنِ سينا في صدْقِ العنوان على الموضوع بالقابلية أو بالفعل.
فإن قلت: قولُ ابنِ عباس يلزم عليه تحصيلُ الحاصل. قلت: أفاد لازمَ الإحلالِ وهو شرفُهُنَّ به، ويحتمل كونُ (أَحْلَلْنَا) خبراً لا إنشاء.
53 - {وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ} :
من شرط ما بعد "لكنْ" كونُه مناقضاً لِمَا قبلَها؛ وفي صحّةِ كونِه مخالفا فقط قولان، وهو هنا موافقٌ في الظّاهر؛ لأنه عينُ مفهومِ ما قبلَها. والجواب أن ما قبلها اقتضى جوازَ الدخول بعد الإذن باعتبارِ مفهومِه وهو أعمُّ من الوجوب، وما بعدها اقتضى وجوبَ الدخول لأنّ صيغة "افعل" للوجوب، وهو مخالف للجواز ومغايِرٌ له مغايرةَ الأعمِّ للأخص، والجزءِ للكل.
ابن العربي: "يوخذ من الآية أن طعامَ الضيافة لا يملك الضيفُ غيرَ الانتفاعِ به لا ذاتَه "
قلت: كذا في الأيمان والنذور من "العتبية": "وهو مَنْ حلف لا أكَلَ طعام نفسِه في المسجد، فأخرج ابنُه لقمةً لسائِل، ثم ردَّها إلى المسجد فأكلها هو حَنَثَ". قال: "ولو أضافه إنسان بطعام فأكله في المسجد لم يحنث؛ لأنه لم يأكلْه إلا على ذمَّةِ إلا ربِّه، وليس له فيه سوى الانتفاع".