الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: معناها رفعُ الإثم عمن تعمَّد نسبةَ الرجل إلى غير أبيه قبل أن يَعرف نهيَ الله عن ذلك، وأوجب الحرجَ على من تعمد مخالفةَ أمر اللَّه بعد أن علِم.
فالخطأ الذي رفع الله فيه الحرج بهذه الآية وبالحديث على وجوهٍ منها:
- أن يفعل المحظور ظانًّا أنه مباح.
- ومنها أن يفعلَه في وقتٍ يظنُّه مباحاً فيه، كمَن أفطر في شهر رمضان ظانًّا أن الشمس قد غربت، وكمنْ يطأ الحائض ظانًّا أنها قد طهرت.
- ومنها: أن يفعله دون قصد إليه ولا إرادةٍ له، كالذي يرْمي الحجر حيث يجوز له، فيصيبُ به إنساناً فيقتله".
6 - {إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا} :
قولُ الزمخشري: "هو استثناءٌ من أعمِّ العام"، تقريرُه أن المستثنى منه عام في جميعِ وجوهِ المنفعة، من وصية أو هبة أو صدقة أو غيرِ ذلك،
وهو أعم من قوله (وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ) لعمومِه في وجوه الميراث فقط؛ فالعامُّ هم المومنون والمهاجرون لعمومهم في جميعِ أفرادهم، والأعمُّ أحوالُهم من الإرث والعطايا المتنوعة للهبة والصدقة والحبس والوصية، لأن العام في الأشخاص المشهورُ أنه مطلق في الأحوال والأزمنة، فهذا الاستثناء متصلٌ.
ابن التلمساني: "الاستثناء قسمان:
- إخراج ما لولاه لوجب دخوله.
- وإخراج ما لولاه لصح دخوله".
فالاستثناء من أشخاص المومنين والمهاجرين هو مِنْ إخراج ما لولاه لوجب دخوله. والاستثناء من أحوالهم هو من إخراج ما لولاه لصلَح دخوله.
والفرق بين الأعم والعام بَيِّنٌ في الأصول. وقد تكرر هذا المعنى للزمخشري
بعد هذا في قوله تعالى (لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النبِيء إلَاّ أَنْ يُّوذَنَ لَكُمُ)، وفي سورة يوسف في قوله تعالى (إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ)، وفي سورة هود في قوله تعالى (لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنَ امْرِ اللَّه إلا مَن رحِمَ)، ومن ذلك حديث "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل".
الطيبي: "أراد الزمخشري أنه استثناءٌ مُفَرغٌ في الثُّبوت". وقاعدة