الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السبْعِ وعامِ الإغاثَةِ.
62 - {وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ} :
معطوفٌ على قولِه (فإن لمْ تَأتُوني بهِ)، لأن جملةَ (سَنُرَاوِدُ) منْ قولِ إخوتِه.
وقرئَ بجمعِ القلةِ وجمعِ الكثرةِ؛ فالقلَّةُ باعتبارِ المثْلينِ، والكثرةُ باعتبارِ المقولِ لهم.
67 - {مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ} :
لم يقلْ "متعدِّدةٍ"؛ لأنهُ أراد تباعُدَ ما بينهَا، لأنهُ أدْخَل في مُرادِه.
72 - {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ} :
أُخِذَ منه جوازُ الجُعل، مُنضَمّاً إلى أن شرعَ مَن قبلَنا شرعٌ لنا.
وكان ابنُ عبد السَّلام يقول: "لا يؤخذُ منه؛ لأن قائلَ هذه المقالةِ عَلِمَ
موضِعَ الصُّواعِ، ولا يجوزُ عندنا أنْ يجعلَ الإنسانُ شيئاً في مكانٍ ثم يجعل جُعْلا لمن يستخْرجُه".
ع: "وكنا نجيبُهُ باحتمالِ أن يكونَ القائلُ غيرَ عالم بموضعِ الصُّواع".
والحِملُ إنْ كان معلوماً عندهم فبَيِّنٌ، وإِلا فإنْ كانَ شرعُهم مخالفاً لشرعِنا فبَيِّنٌ أيضاً. قال في "المدونة":"لا يجوزُ له أن يقولَ: أبيعُك قَدْرَ مِلْءِ هذه الغرارة، أوْ أبيعُك هذه الغرارةَ ومثْلَ ملئِها مَعَها؛ لأن ملأها مجهولٌ"، والذي في الآيةِ جُعْلٌ، وشرطهُ علْمُ المجْعولِ به.
وأخَذَ منها ابنُ العربي جوازَ الإجارَةِ -قائلاً: "إِنما خالفَ فيها الأصمُّ"- وجوَّزَ الجعل والحمالةَ من قولِه (وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ).