الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
غير المراد تبديل.
138 - {وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ} :
في "الأحكام" هنا، والقرافي، وغيرهما: احتج بها من أنكر الاستحسان، وهو غير القياس. قال أشهب في كتاب الخيار من "المدونة" -في مسألة ختلاف الورثة في إرث الخيار-:"القياس: ليس لهم إلا أن يأخذوا جميعا أو يردوا. والاستحسان: أن لمن أجاز منهم أخذ نصيب الراد".
ونقل ابن يونس في كتاب الصلاة -في ترجمة وقت من صلى إلى غير القبلة- عن أصبغ في "العتبية": "الاستحسان عماد الدين، ولا يكاد
المغرق في القياس ألا يفارق السنة، ووقع الاستحسان لمالك في "المدونة".
ابن العربي في كتابه "المحصول في أصول الفقه": "الاستحسان أنكره الشافعي وأصحابه، وكفروا أبا حنيفة في القول به تارة، وبدَّعوه تارة.
وقال به مالك؛ واختلف أصحاب أبي حنيفة في تأويله على أربعة أقوال؛ وأما أصحاب مالك فلم يكن فيهم قوي الفكر، ولا شديد العارضة يبرزه إلى الوجود، وقد تتبعناه في مذهبنا، فألفيناه ينقسم أربعة:
(أ) ترك الدليل للعرف، كرد الأثمان للعرف.
(ب) تركه للمصلحة، كتضمين الأجير المشترك، والدليل يقتضي أنه مؤتمن.
(ج) تركه لإجماع أهل المدينة، كإيجاب القيمة على من قطع ذنب بغلة القاضي.
(د) ترك الدليل في اليسير لرفع المشقة، وإيثار التوسعة على الخلق،