الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
غيرُ صحيح. بل يجوز، لكنٌ الأولَ أكثر. وقد وقع هذا الكلامُ لابن عطية في مواضعَ مِن كتابه.
15 - {مِنْ نِسَائِكُمْ}
تُخْرَجُ الذّمّية، قال مالك في كتاب الرجم من "المدونة":"وإنْ زنا مسلم بذمية، حُدَّ هُوَ، ورُدَّت إلى أهل دينها، فإن شاءوا رجْمَها لم أمنعْهم".
ابن العربي: "ولا تدخلُ الأَمَةُ كما لم يدخُل العبدُ في قوله تعالى (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ).
ويُسْتَكْشَفُ شهودُ الزِّنا؛ لأن المقصودَ الستر، فيُسْأَلون عن المكان والزمان والحال، وكذا يُسأل شهودُ السرقة؛ لأنّ أكثر الناس لا يفرقون بين السرقة والاختلاس، والتعدّي والغصْب، والنهب والخيانة، والغِيلَةِ والحِرَابة؛ وأحكامُها مختلفة".
وقول أبي عمران في "النظائر":"لا يُستكشف شهودُ السرقة" غلط؛ وشرطُه اتحادَهم في زمن الأداء كشهود الزنا، غلطٌ منه أيضا.
ابن عطية: "قيل: الشهود الأربعة في الزنا، اثنان على الرجل واثنان على المرأة، وهو ضعيف". قلت: تقديرُ ضعفِه، أنه لوْ شهِد اثنان على رؤية الرجل، واثنان على إقرار المرأة، حُدُّوا حَدَّ القذف، وكذلك لو شهد الأربعةُ على إقرارِهِمَا.
قال: "لا خلافَ في البكر أنَّه يُجلد. واختُلِف في نفْيِه وتغْريبِه، فقال الخلفاءُ الأربعةُ ومالك والشافعي: لا يُنفَى. وقال جماعةٌ: يُنفى. وقيل: نفيُه سجنُه. ولا تُنفى المرأةُ ولا العبدُ، هذا مذهب مالك وجماعة".