الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- وحالةُ كونِه في الدنيا، وله فيها ذلك.
- وحالةُ الموت وما بعدَه، وفي هذه الحال يعود إلى حالته الأولى، وهو معنى رجوعِه إلى اللَّه".
282 - {بِدَيْنٍ} :
قول الؤمخشري: "أفادَ ذِكْرُه عَوْدَ الضَّمير عليه"؛ يُرَدُّ بصحة عوْده على المصدر المفهوم من الفعل، كما في قوله (اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ).
ابن عطية: "ذكَرَه لأنّ "تداين" في كلام العرب مشترك؛ يقال: "تداينوا" أي جَازَى بعضُهم بعضاً، و "تداين" أَخَذَ الدَّين. فقال (بِدَيْنٍ)، ليبين أن المرادَ أخْذُ الدَّيْن".
ويُرَدُّ بأن الفعلَ مشتقٌّ من المصدر عندَ البصريين، فإذا كان الفعلُ مشتركا كان المصدرُ كذلك، إلَاّ أن يُقال: مصدرُ "تداينَ"، "تدايُناً " لا "دَيْناً".
وقولُ مالك في "المدونة" -لمّا تَلَا هذه الآية-: "هذا يجمعُ الدَّيْن كلَّه"، يُتَعَقَّبُ بأن لفظ "دين"، نَكِرة في سياق الثّبوت فلا تَعُمُّ. وأُجيبَ بأنها في سياق الشرط، وهو عند النحويين بمنزلة النفي، ولأن "إذا" عامّة. ورُدَّ بأنّ عمومَها في الزمان لا في الدَّين.
فإنْ قلت: الآيةُ لا تتناول الدَّين الحَالَّ؛ فالجوابُ أنه لا يحتاج في الغالب إلى كَتْبٍ.
- {بَيْنَكُمْ} :
قُدِّم على الفاعل لأنه المقصود، فهو أهم.
- {بِالْعَدْلِ} :
ابن عطية: "أي بالحقِّ". قال: "والباء متعلِّقة بـ "يكتب" لا بـ "كاتب"، وإلا لَزِمَ ألاّ يكتُب وثيقةً وإلا العدْلُ في نفسِه،
وقد يكتب الصبي والعبد والمسخوط إذا وَفَّوْا بها؛ إلا أنّ المنتصبين لها يجب على الولاة كونُهم عُدولا مرْضيين".
قلت: يُردّ بأنّ لفظ "كاتب"، إنْ كان الحكمُ عليه باعتبار الموضوع لم يصحّ؛ إذْ ليس المرادُ ذاتَ الكاتب، فيتعيّن كونُ الحكم عليه باعتبار العنوان؛ وإذا كان كذلك، فلا فَرْقَ بين تعلُّق المجرور بـ "كاتب"، وتعلُّقه بـ "يكتب".
وبقي شيء آخرُ لم يذكرْه ابن عطية، وهو أنّ التعلُّقَ بالفعل أولى من التعلق بالإسم، حسبما قاله الزمخشري في آية (إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ)، قائلا من قول العرب:"إذا جاء نهرُ اللَّه بَطَّلَ نهرَ مَعْقل".
- {سَفِيهًا} :
ابن عطية: "السَّفيهُ هو الذِي لا يُحسِنُ الأخذَ لنفسِه ولا الإعطاءَ منها، وهذه الصفةُ لا تخلوا من حَجْرِ أبٍ أو وصيٍّ".
قلت: أو قاض.
- {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ} :
ابن العربي: "يدلُّ على خروج العبد من ذلك، إذْ لا يستقل بنفسِه فتُمْكِنَه الإجابة؛ لأنَّ تصرفه بإذْن سيِّدِه".
قال: "واختُلفَ في هذا النَّهي، والصحيحُ عندي أن المرادَ به حالة التحمل لا حالة الأداء؛ لأنها مذكورة في قوله (وَلَا تَكْتُمُوا الشهَادَةَ). ودلَّتِ الآيةُ على أنَّ الشاهدَ هو الآتي للحاكم، ومن أمثال العرب: "في بيتِه يُؤتى الحكم". وهو أمر عُمِلَ به في كل دين".
قلت: هذا خلافُ ما اختارَه مِنْ أنّ المرادَ حالة التحمّل.
- {إِلَى أَجَلِهِ} :
حال؛ أي: مستقرّاً إلى أَجَلِه. ولا يتعلق بـ "تكتبوه"؛ لأنه يلزم عليه استمرارُ الكتابة إلى أَجَل الدَّيْن.
- {ذَلِكُمْ} :
أي الاشهاد والكتب.
{أَقْسَطُ} :
أي الإشهاد. {وَأَقْوَمُ} : أي الكَتْب؛ فهو لَفٌّ ونشْر.
ْوقول الزمخشري: "أقسط من قاسط"؛ يُرَدُّ بأن الاشتقاق من الفعل لا من اسم الفاعل.
وقول ابن عطية: "انظرْ هل هو مِن "قسُط" بالضم" لا يصحّ؛ إذْ لم يقلْ أحدٌ فيه.
- {وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا} :
إنْ حُمِل على مطلق الاحتمال، دَلَّ على منع الشهادةِ على المفهوم، وإنْ أُريد الشّكُّ لم يدُلَّ.
ابن العربي: "يدلُّ على أن الشاهد إذا رأى خطَّه ولم يذكرِ الشهادةَ لم يؤدِّها، لِمَا دخل عليه من الرِّيبَة.
وفيه ثلاثة أقوال:
(أ) قال في "المدونة": "يُؤديها ولا ينتفع"، وذلك في الدَّين والطلاق". قلت: وفائدةُ أدائِها، احتمالُ حكم القاضي بها، ويدلُّ على أن كل مجتهدٍ مصيب.
عنه قال:
(ب) في "كتاب محمد": لا يؤديها.
(ج) قال مُطَرِّف وابن الماجِشُون والمغيرة: "يؤدِّيها وتنفع، إذا لم يشُك في كتابه؛ وبهذا العمل".