الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- فريقٌ فرُّوا ولم يرجعوا، فأُمِرَ بالعفو عنهم.
- وفريق رجَعوا بعد أن فروا، فأُمِرَ بأنَّ يستغفر لهم.
- وفريق ثبَتوا ولم يفِرُّوا، فأُمِرَ بمشاورتهم؛ وإنْ كان الفخر قال:"المشاوَرون أبو بكر وعمر"، مع أنّ عمرَ لم يثْبُتْ، لكن منصبَه معلومٌ.
وقول ابن عطية: "مَن لا يستشير أهلَ العلم والدين، فإنّ عزلَه واجب بلا خلاف"، غيرُ صحيح؛ ولم يقلْه غيره. وهذه المسألة مذكورةٌ في باب الإمامة من علم أصول الدين، وفي كتُب الحديث وفي كتب الفقه؛ وقد ذكروا فيها إذا صَدَرَ عن الإمام ما هو أشدُّ من عدم مشاورة أهل العلم والدين؛ ولم يوجِبُوا عزلَه بذلك.
168 - {إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} :
قول الزمخشري: "إنْ قلت: فقد كانوا صادقين في دفعهِمُ القتلَ عن أنفسِهم
بالقعود"؛ ثم أجاب بوجهين:
- "الأول: أن النجاةَ من القتل يجوز كونُ سببِها القعودُ وغيرُه. وقد يكون الوقوفُ والمقاتلةُ سبباً في النجاة".
يُرَدُّ بأنَّ قوله (لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا) موجبة جزئية، وإنما نقيضُها سالبةٌ كلّية، وأما السّالبة الجزئية فلا تناقِضُها بوجه.
فإن قلت: إنما نَفَوا القتلَ، فلِمَ ذُكِرَ في الردِّ عليهم الموتُ؟.
فالجواب أن الموت أعم، فعجزُهم عن دفعه يستلزم عجزَهم عن دفعِ الأخص منه.