الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحمار الوحشي إذا تَأنَّسَ، قال: لا يؤكل. فمَن قال بإيمان هؤلاء المنافقين قدَّمَ الأصل، لأنهم كانوا مومنين؛ ومَن قال بكفرهم، اعتبر الغالب؛ لِمَا ظهر منهم من دلائل الكفر.
أي أراد ضلاله.
إنْ كانتْ وقتيةً فهو عام مخصوص، وإنْ كانت دائمةً فلا تخصيص.
{فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا} :
لم يقلْ: "فلا سبيل له" مع كونِه أبْلغ؛ لأن المقامَ مقامُ نظرٍ وتأمُّل.
92 - {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا} :
هو على مذْهبِ أهلِ السنة خبرٌ في معْنى النهي، وعلى مذهب المعتزلة
أن قاتلَ العمد كافرٌ، هو خبرٌ حقيقةً.
{خَطَأً} :
قول الزمخشري: "هو مفعول من أجله"، يرد بأداء ثبوت ذلك إلى نفيه؛ لاستدعاء المفعول من أجله القصد إليه، والقصد يصيره عمدا؛ وقبله أبو حيان.
ويؤخذُ من الآيةِ أن ما لم يُعلَم كونُه عمداً أو خطئا، محمولٌ على العمد، لأن الأقل هو المخْرَج من الأكثر. قال مالك:"إذا قام وليُّ الدم وقال: "قَتَلَه عمدا"، وقال القاتل: "قتلْتُه خطئا"، فالقولُ قولُ ولي الدم".
ابن رشد في "الأجوبة": "مَنْ ضرب زوجته، أو مَثَّلَ بعبده أو أَمَتِهِ، وزَعَمَ أن ذلك خطأ، وادَّعَى مَنْ ذَكَرَ العمد، فالقولُ قولُ ولي الدم، وهو الصحيح. وقيل: قولُ الضارب. وقال ابن الحاجب في "الديات": "هو
محمولٌ على الخطأ".
{وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً} :
عَبَّرَ بالماضي لوُقوع سبب النزول، وبذا يترجَّحُ كونُ "مَن" موصولة لا شرطية، وأيضا فالحملية أصل الشرطية.
ويؤخذ من الآية أنّ الجهلَ بالصفة جهلٌ بالموصوف، لتفسيرهم الخطأَ هنا، بأن يَضْرِبَ طائرا فيصادفَ رجلاً، أو يقصدَ كافرا فيصادفَ مسلما.
وفي كتاب الغصب من "المدونة" ما يُؤخذُ منه مثلُ هذا، وهي مسألة "مَنْ غَصَبَ عبداً لرجل، وادَّعى هلاكَه، فغرم قيمتَه، ثم وُجِدَ العبدُ على غيرِ ما وَصَفَا".
{فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} :
أي فالواجبُ؛ وتقديرُ أبي حيان: "فعليه تحرير"، يَلْزَمُ مثلُه في (وَدِيَّةٌ) المعطوف، والدِّية ليست عليه، بلْ على عاقِلَته.
فإنْ قلت: إذا لم يحكم على بعض العاقلة بالأداء، فهل يؤدي نصيبه من الدية طوعا؟.
قلت: أما إنْ كان في بلدِ قاضٍ أو نائبِه، فلا يلْزَمُه ذلك يحكم به عليه، وإلا لزِمَه إذا ثبَتَ عنده القتلُ الموجِبُ للدِّية.
إن قلت: ما معنى التوبة في الخطأ، وهو مرفوع عن هذه الأمة؟.
قلت: هو كما قال مالك في "المدونة"، في تارك الإقامة عمدا: "يستغفر